Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٣ ـ باب آداب الاحداث الموجبة للطهارات

tahdhib-62

فاما ما ذكره من تغطية الرأس فاخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن أسباط أو رجل عنه عمن رواه عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه كان يعمله إذا دخل الكنيف يقنع رأسه ويقول سرا في نفسه بسم الله وبالله ، تمام الحديث. ثم ذكر فقال : (فإذا انتهى إلى المكان الذي يتخلى فيه قدم رجله اليسرى قبل اليمنى وقال (بسم الله وبالله أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم) ثم ليجلس ولا يستقبل فانه يستحب ذلك للفرق بينه وبين دخول المسجد لان المسجد لما ان كان من المواضع الشريفة استحب أن يوضع فيها أولا بالعضو الشريف وهو الرجل اليمنى ، والخلاء بضد ذلك فاختير لها ادخال الرجل اليسرى. ثم قال : (وقل وذكر الدعاء .

الهوامش · 4

[١]نسخة في أوج والمطبوعة (عن زرارة)ص 24

[٦٢](٦٢) الفقيه ج ١ ص ١٧ وفيه تمام الحديث.ص 24

[١]زيادة في نسخة أو هو موافق لما في المقدمة.ص 25

[٢]سبق الدعاء في آخر ص ٢٤.ص 25

No. ٦٣ / ٢vol. 1 · page 25
tahdhib-63

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا دخلت المخرج فقل (بسم الله وبالله اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم) ، وإذا خرجت فقل (بسم الله والحمد لله الذي عافاني من الخبيث المخبث وأماط عني الاذى) وإذا توضأت فقل : (اشهد

Show clickable narrator chain

أن لا إله إلا الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين والحمد لله رب العالمين). ثم قال : (ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولكن يجلس على استقبال المشرق إن شاء أو المغرب). فالذي يدل على ذلك :

الهوامش · 1

[٦٣](٦٣) الكافي ج ١ ص ٦.ص 25

No. ٦٤ / ٣vol. 1 · page 25
tahdhib-64

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده عن علي صلوات الله عليه قال :

Show clickable narrator chain

قال لي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولكن شرقوا أو غربوا.

الهوامش · 1

[٦٤]الاستبصار ج ١ ص ٤٧.ص 25

No. ٦٥ / ٤vol. 1 · page 26
tahdhib-65

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس جميعا عن محمد ابن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عبد الحميد بن أبي العلا أو غيره رفعه قال : سئل الحسن بن على عليهما‌السلام ما حد الغائط؟ قال : لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها.

الهوامش · 1

[٦٥](٦٥) (٦٦) الاستبصار ج ١ ص ٤٧ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٦ص 26

No. ٦٦ / ٥vol. 1 · page 26
tahdhib-66

فاما الحديث الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن الهيثم ابن أبي مسروق عن محمد بن اسماعيل قال :

Show clickable narrator chain

دخلت على أبي الحسن الرضا عليه‌السلام وفي منزله كنيف مستقبل القبلة. فمحمول على انه إذا بني على هذا الحد ولم يكن عن اختيار فلا بأس بالقعود عليه للضرورة ، مع أنه ليس في الخبر انه رآه في حال الغائط أو البول مستقبل القبلة أو مستدبرها ، وإنما قال رأيت كنيفا في منزله بهذه الصفة ، ويجوز أن يكون قد عمل ذلك عن غير اذنه بأن يكون المنزل قد انتقل إليه وهو مبني على هذا الحد ، وهذا يسقط التعلق بهذا الخبر. ثم قال الشيخ : (ولا ينبغي له أن يتكلم على الغائط إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك أو يذكر الله تعالى فيحمده أو يسمع ذكر الرسول فيصلي عليه وعلى أهل بيته وما أشبه ذلك مما يجب في كل حال). فيدل على ذلك :

tahdhib-67

ما اخبرني به جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد ابن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن وأحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن والحديث فيه عن أبي الحسن عليه‌السلام ، والصدوق

Show clickable narrator chain

في الفقيه ج ١ ص ١٨. علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قلت الحائض والجنب يقرأن شيئا؟ قال : نعم ما شاءا إلا السجدة ويذكران الله على كل حال. قوله : ويذكران الله تعالى على كل حال يدل على ما ذكرناه من جواز ذكر الله تعالى على حال الغائط.

الهوامش · 1

[٦٧]الاستبصار ج ١ ص ١١٥.ص 26

No. ٦٨ / ٧vol. 1 · page 27
tahdhib-68

وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن حكم بن مسكين عن أبي المستهل عن سليمان ابن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إن موسى عليه‌السلام قال : يا رب تمر بي حالات أستحي ان اذكرك فيها فقال : يا موسى ذكري على كل حال حسن. فاما كراهية الكلام فقد روى ذلك :

الهوامش · 1

[٦٨](٦٨) الفقيه ج ١ ص ٢٠.ص 27

No. ٦٩ / ٨vol. 1 · page 27
tahdhib-69

محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم أو غيره عن صفوان عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط أو يكلمه حتى يفرغ. ثم قال : (فإذا فرغ من حاجته وأراد الاستبراء فليمسح باصبعه الوسطى تحت انثييه إلى أصل القضيب مرتين أو ثلاثا ثم يضع مسبحته تحت القضيب وابهامه فوقه ويمرهما عليه باعتماد قوي من أصله إلى رأس الحشفة مرة أو مرتين أو ثلاثا ليخرج ما فيه من بقية البول). يدل على ذلك :

No. ٧٠ / ٩vol. 1 · page 27
tahdhib-70

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في الرجل يبول قال : ينتره ثلاثا ثم إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي.

الهوامش · 1

[٧٠]الاستبصار ج ١ ص ٤٨ الكافي ج ١ ص ٧.ص 27

No. ٧١ / ١٠vol. 1 · page 28
tahdhib-71

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام رجل بال ولم يكن معه ماء قال : يعصر أصل ذكره إلى طرف ذكره ثلاث عصرات وينتر طرفه فان خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ولكنه من الحبائل.

الهوامش · 1

[٧١](٧١) (٧٢) الاستبصار ج ١ ص ٤٩.ص 28

No. ٧٢ / ١١vol. 1 · page 28
tahdhib-72

فأما ما رواه الصفار عن محمد بن عيسى قال :

Show clickable narrator chain

كتب إليه رجل هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب : نعم.

No. ٧٣ / ١٢vol. 1 · page 28
tahdhib-73

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يستنجي الرجل بيمينه.

الهوامش · 1

[٧٣](٧٤) (٧٥) الكافي ج ١ ص ٦ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٩.ص 28

No. ٧٤ / ١٣vol. 1 · page 28
tahdhib-74

وبهذا الاسناد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

الاستنجاء باليمين من الجفاء. ثم قال أيده الله تعالى : (حتى تزول النجاسة) ولم يحده فالذي يدل عليه :

No. ٧٥ / ١٤vol. 1 · pages 28-29
tahdhib-75

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن المعيرة عن أبي الحسن عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قلت : للاستنجاء حد؟ قال : لا حتى ينقى ماثمة قلت : فانه ينقى ماثمة ويبقى الريح قال : الريح لا ينظر إليها. ثم قال : (ويختم بغسل مخرج البول من ذكره). فالذي يدل عليه ،

No. ٧٦ / ١٥vol. 1 · page 29
tahdhib-76

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بأيما يبدأ بالمقعدة أو بالاحليل؟ فقال :

Show clickable narrator chain

بالمقعدة ثم بالاحليل. ثم قال أيده الله تعالى : (فإذا فرغ من الاستنجاء فليقم وليمسح بيده اليمنى بطنه وليقل) وذكر الدعائين ، أولهما قد تقدم الخبر فيه ، والثاني.

الهوامش · 1

[٧٦](٧٦) الكافي ج ١ ص ٦.ص 29

No. ٧٧ / ١٦vol. 1 · pages 29-30
tahdhib-77

أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عن آبائه عن علي عليهم‌السلام انه كان إذا خرج من الخلاء قال :

Show clickable narrator chain

(الحمد لله الذي رزقني لذته وأبقى قوته في جسدي وأخرج عني أذاه يا لها من نعمة) ثلاثا. ثم قال : (ويقدم رجله اليمنى قبل اليسرى لخروجه إن شاء الله تعالى). فذكر ذلك للفرق الذي تقدم ذكره بين الخروج من المساجد والخروج من الخلاء. ثم قال : (ولا يجوز التغوط على شطوط الانهار لانها موارد الناس للشرب والطهارة ، ولا يجوز أن يفعل فيها ما يتأذون به ، ولا يجوز التغوط على جواد الطرق ولا في أفنية الدور ، ولا يجوز تحت الاشجار المثمرة ، ولا في المواضع التي ينزلها المسافرون ولا في أفنية البيوت ، ولا يجوز في مجاري المياه ولا في الماء الراكد). فالذي يدل على هذا.

No. ٧٨ / ١٧vol. 1 · page 30
tahdhib-78

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عاصم بن حميد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال :

Show clickable narrator chain

رجل لعلي ابن الحسين صلوات الله عليهما اين يتوضأ الغرباء؟ فقال : يتقي شطوط الانهار والطرق النافذة وتحت الاشجار المثمرة ومواضع اللعن ، قيل له واين مواضع اللعن؟ قال : أبواب الدور.

الهوامش · 1

[٧٨](٧٨) (٧٩) (٨٠) الكافي ج ١ ص ٦ واخرج الاول والاخير الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٨.ص 30

No. ٧٩ / ١٨vol. 1 · page 30
tahdhib-79

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم رفعه قال : خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد الله عليه‌السلام وأبو الحسن موسى عليه‌السلام قائم وهو غلام فقال له أبو حنيفة :

Show clickable narrator chain

يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم؟ فقال : اجتنب أفنية المساجد وشطوط الانهار ومساقط الثمار ومنازل النزال ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ، وارفع ثوبك وضع حيث شئت.

No. ٨٠ / ١٩vol. 1 · page 30
tahdhib-80

وأخبرني أحمد بن عبدون عن أبي الحسن علي بن محمد ابن الزبير عن الحسين بن عبد الملك الاودى عن الحسن بن محبوب عن ابراهيم بن أبي زياد الكرخي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قال : رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ثلاثة من فعلهن ملعون المتغوط في ظل النزال ، والمانع الماء المنتاب وساد

الهوامش · 1

[١]المنتاب : اي الذي يقصده الناس مرة بعد اخرى ويتناوبون عليه.ص 30

No. ٨١ / ٢٠vol. 1 · page 31
tahdhib-81

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد والحسين بن الحسن بن أبان جميعا عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس بان يبول الرجل في الماء الجاري وكره ان يبول في الماء الراكد. ثم قال ايده الله تعالى : (وإذا دخل الانسان دارا قد بني فيها مقعد للغائط على استقبال القبلة أو استدبارها لم يضره ذلك وإنما يكره ذلك في الصحاري والمواضع التي يمكن فيها الانحراف عن القبلة). وقد مضى بيانه فيما تقدم. ثم قال : (وإذا كان في يد الانسان اليسرى خاتم على فصه اسم من أسماء الله تعالى أو خاص أسماء أنبيائه). يعنى انه لو كان اسما وافق اسم نبي من أنبياء الله تعالى ولم يقصد بذلك اسم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والائمة عليهم‌السلام لم يجب نزعه. ثم قال : (والائمة عليهم‌السلام فلينزعه عند الاستنجاء ولا يباشر به النجاسة ولينزهه عن ذلك تعظيما لله تعالى ولاوليائه عليهم‌السلام) يدل عليه :

الهوامش · 1

[٨١](٨١) الاستبصار ج ١ ص ١٣.ص 31

No. ٨٢ / ٢١vol. 1 · page 31
tahdhib-82

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه قال : لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله ، ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله ، ولا يجامع وهو عليه ، ولا يدخل المخرج وهو عليه.

الهوامش · 1

[٨٢](٨٣) الاستبصار ج ١ ص ٤٨.ص 31

No. ٨٣ / ٢٢vol. 1 · pages 31-32
tahdhib-83

فاما ما رواه أحمد بن محمد عن البرقي عن وهب بن وهب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

كان نقش خاتم أبي العزة لله جميعا وكان في يساره يستنجي بها ، وكان نقش خاتم أمير المؤمنين عليه‌السلام الملك لله وكان في يده اليسرى يستنجي بها. فهذا الخبر محمول على التقية لان راويه وهب بن وهب وهو عامي متروك العمل بما يختص بروايته ، على ان ما قدمناه من آداب الطهارة وليس من واجباتها.

No. ٨٤ / ٢٣vol. 1 · page 32
tahdhib-84

فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن علي ابن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي القاسم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قلت : له الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى فقال : ما أحب ذلك قال فيكون اسم محمد قال : لا بأس به. فلا ينافي ما قلناه لان قوله عليه‌السلام لا بأس به إذا كان عليه اسم محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله إنما اجازه لمن يدخل الخلاء وذلك معه ولم يجزه ان يستنجي وذلك في يده يباشر به النجاسة. ثم قال أيده الله تعالى : (ولا يجوز السواك والانسان على حال الغائط حتى ينصرف منه) يدل على ذلك :

الهوامش · 1

[٨٤](٨٤) الاستبصار ج ١ ص ٤٨.ص 32

No. ٨٥ / ٢٤vol. 1 · page 32
tahdhib-85

ما أخبرني به الشيخ أيده الله قال : أخبرني أحمد بن محمد ابن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى وأحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن علي بن سليمان عن الحسن بن أشيم قال :

Show clickable narrator chain

أكل الاشنان يذيب البدن ، والتدلك بالخزف يبلي الجسد ، والسواك في الخلاء يورث البخر. ثم قال أيده الله تعالى : (ومن أراد البول فليرتد موضعا له ويجتنب الارض الصلبة فانها ترده عليه). فيدل عليه.

الهوامش · 1

[٨٥]الفقيه ج ١ ص ٣٢.ص 32

No. ٨٦ / ٢٥vol. 1 · page 33
tahdhib-86

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن سعيد ابن جناح عن بعض اصحابنا عن سليمان الجعفري قال

Show clickable narrator chain

بت مع الرضا عليه‌السلام في سفح جبل فلما كان آخر الليل قام فتنحى وصار على موضع مرتفع فبال وتوضأ وقال : من فقه الرجل أن يرتاد لموضع بوله ، وبسط سراويله وقام عليه وصلى صلاة الليل.

No. ٨٧ / ٢٦vol. 1 · page 33
tahdhib-87

وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد ابن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أشد الناس توقيا عن البول ، كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الارض أو إلى مكان من الامكنة يكون فيه التراب الكثير كراهية أن ينضح عليه البول. ثم قال : (ولا يستقبل الريح ببوله فانها تعكسه فترده على جسده وثيابه).

الهوامش · 1

[٨٧](٨٧) الفقيه ج ١ ص ١٦.ص 33

No. ٨٨ / ٢٧vol. 1 · page 33
tahdhib-88

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى وأحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن عبد الحميد بن أبي العلا أو غيره رفعه قال : سئل الحسن بن علي عليهما‌السلام ما حد الغائط؟ قال : لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها. ثم قال أيده الله تعالى : (ولا يجوز البول في الماء الراكد) فقد مضى ذكره.

الهوامش · 1

[٨٨]الاستبصار ج ١ ص ٤٧ الكافي ج ١ ص ٦ الفقيه ج ١ ص ١٨ وقد سبق برقم ٦٥ بزيادة ابن أبي عمير بين يعقوب بن يزيد وعبد الحميد بن أبى العلا والظاهر انها من سهو القلم.ص 33

No. ٨٩ / ٢٨vol. 1 · page 34
tahdhib-89

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أحمد ابن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد والحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال : سألته عن الماء الجاري يبال فيه؟ قال : لا بأس. ويدل على

Show clickable narrator chain

أن الاجتناب منه أفضل :

الهوامش · 1

[٨٩](٨٩) (٩٠) الاستبصار ج ١ ص ١٣.ص 34

No. ٩٠ / ٢٩vol. 1 · page 34
tahdhib-90

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن الريان عن الحسين عن بعض أصحابه عن مسمع عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إنه نهي أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة ، وقال : إن للماء أهلا. ثم قال : (ولا يجوز لاحد أن يستقبل بفرجه قرصي الشمس والقمر في بول ولافي غائط). والذي يدل عليه.

No. ٩١ / ٣٠vol. 1 · page 34
tahdhib-91

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد ابن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله

Show clickable narrator chain

أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول.

No. ٩٢ / ٣١vol. 1 · pages 34-35
tahdhib-92

وبهذا الاسناد عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن حماد بن زيد عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قال : رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا يبولن أحدكم وفرجه باد للقمر يستقبل به. ثم قال : (وأدنى ما يجزيه لطهارته من البول أن يغسل موضع خروجه بالماء بمثلي ما عليه من البول وفي الاسباغ للطهارة منه ما زاد على ذلك من القدر).

الهوامش · 1

[٩٢]الاستبصار ج ١ ص ٤٩.ص 34

No. ٩٣ / ٣٢vol. 1 · page 35
tahdhib-93

فاخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أحمد ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن مروك ابن عبيد عن نشيط بن صالح عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ فقال : بمثلي ما على الحشفة من البلل.

الهوامش · 1

[٩٣](٩٣) الاستبصار ج ١ ص ٤٩ الكافي ج ١ ص ٧ بتفاوت يسير.ص 35

No. ٩٤ / ٣٣vol. 1 · page 35
tahdhib-94

والخبر الذي رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى ويعقوب بن يزيد عن مرك بن عبيد عن نشيط بن صالح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

يجزي من البول أن يغسله بمثله. فهذا أولا خبر مرسل لان نشيط قال : عن بعض أصحابنا ومع هذا قد روى الخبر الاول مسندا بخلاف ما تضمنه هذا الخبر ، فيحتمل أيضا أن يكون وهم الراوي عنه ولو سلم وصح لاحتمل أن يكون أراد بقوله بمثله يعني بمثل ما خرج من البول وهو أكثر من مثلي ما يبقى على رأس الحشفة ، والذي يكشف عن هذا التأويل.

No. ٩٥ / ٣٤vol. 1 · pages 35-36
tahdhib-95

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن داود الصرمي قال :

Show clickable narrator chain

رأيت أبا الحسن الثالث عليه‌السلام غير مرة يبول ويتناول كوزا صغيرا ويصب الماء عليه من ساعته. قوله : يصب الماء عليه يدل على أن قدر الماء أكثر من مقدار بقية البول لانه لا ينصب إلا مقدار يزيد على ذلك. ثم قال : (ومن أجنب فأراد الغسل فلا يدخل يده في الماء إذا كان في إناء حتى يغسلها ثلاثا ، وان كان وضوءه من الغائظ فليغسلها قبل ادخالها مرتين على ما ذكرناه ومن حدث البول يغسلها مرة واحدة قبل ادخالها الاناء وكذلك من حدث النوم). يدل على ذلك :

No. ٩٦ / ٣٥vol. 1 · page 36
tahdhib-96

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى وأحمد بن ادريس جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي (عن أبي عبد الله عليه‌السلام) قال

Show clickable narrator chain

سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الاناء؟ قال : واحدة من حدث (النوم و) البول واثنتان من الغائط وثلاثا من الجنابة.

الهوامش · 3

[١]زيادة في المطبوعة.ص 36

[٢]زيادة في أ.ص 36

[٩٦](٩٦) (٩٧) (٩٨) الاستبصار ج ١ ص ٥٠ واخرج الاول والثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ٥.ص 36

No. ٩٧ / ٣٦vol. 1 · page 36
tahdhib-97

وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

يغسل الرجل يده من النوم مرة ومن الغائط والبول مرتين ومن الجنابة ثلاثا. فلو أدخل يده في الاناء قبل أن يغسلها لم يفسد الماء إذا كانت طاهرة ، يدل على ذلك :

No. ٩٨ / ٣٧vol. 1 · pages 36-37
tahdhib-98

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أحمد ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان ابن يحيى وفضالة بن أيوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الرجل يبول ولم تمس يده اليمنى شيئا أيغمسها في الماء؟ قال : نعم وان كان جنبا. يعني إذا كانت يده طاهرة ، دلالة ذلك :

No. ٩٩ / ٣٨vol. 1 · page 37
tahdhib-99

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى بهذا الاسناد عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة بن محمد الحضرمي عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا أصابت الرجل جنابة فأدخل يده في الاناء فلا بأس إن لم يكن أصاب يده شئ من المني.

الهوامش · 1

[٩٩](٩٩) الاستبصار ج ١ ص ٥٠.ص 37

No. ١٠٠ / ٣٩vol. 1 · page 37
tahdhib-100

الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور فيدخل اصبعه فيه قال : ان كانت يده قذرة فاهرقه وان كانت لم يصبها قذر فليغتسل منه هذا مما قال الله تعالى : (ما جعل عليكم في الدين من حرج). ثم قال : (فان كان وضوءه من ماء كثير في غدير أو نهر فلا بأس بان يدخل يده من هذه الاحداث فيه وإن لم يغسلها). يدل على ذلك :

الهوامش · 2

[١]التور : بالفتح فالسكون اناء صغير من صفر أو خزف يشرب منه ويؤكل ويتوضأ فيه.ص 37

[١٠٠]الاستبصار ج ١ ص ١٠.ص 37

No. ١٠١ / ٤٠vol. 1 · pages 37-38
tahdhib-101

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قدر الماء الذي لا ينجسه شئ فقال : كر ، قلت وكم الكر؟ قال : ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار. وسنتكلم في كمية الكر إن شاء الله تعالى. ثم قال : (ولو أدخلها من غير غسل على ما وصفناه لم يفسد بذلك الماء ولم يضر بطهارته منه). وقد مضى ما يدل عليه. ثم قال : (فان أدخل يده الماء وفيها نجاسة أفسده إن كان راكدا قليلا ولم يجز له الطهارة منه). يدل على ذلك :

الهوامش · 1

[١٠١]الاستبصار ج ١ ص ١٠ الكافي ج ١ ص ٢.ص 37

No. ١٠٢ / ٤١vol. 1 · page 38
tahdhib-102

ما أخبريي به الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أحمد ابن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن وسعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن أخيه عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل يمس الطست أو الركوة ثم يدخل يده في الاناء قبل

Show clickable narrator chain

أن يفرغ على كفيه قال : يهريق من الماء ثلاث حفنات وإن لم يفعل فلا بأس ، وإن كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به ان لم يكن أصاب يده شئ من المني ، وإن كان أصاب يده فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله.

No. ١٠٣ / ٤٢vol. 1 · page 38
tahdhib-103

وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور فيدخل اصبعه فيه قال : إن كانت يده قذرة فليهرقه ، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه هذا مما قال الله تعالى : (ما جعل عليكم في الدين من حرج).

الهوامش · 1

[١٠٣](١٠٣) استبصار ج ١ ص ٢٠.ص 38

No. ١٠٤ / ٤٣vol. 1 · pages 38-39
tahdhib-104

فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان عن زكار بن فرقد عن عثمان بن زياد قال

Show clickable narrator chain

قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام أكون في السفر فآتي الماء النقيع ويدي قذرة فاغمسها في الماء قال لا بأس. فالمراد به إذا كان الماء قد بلغ مقدار الكر الذي لا يقبل النجاسة والذي يبين ذلك :

الهوامش · 2

[١٠٤]الاستبصار ج ١ ص ٢١.ص 38

[١]النقيع : الماء الناقع وهو المجتمع كما في النهاية ، وقيل البثر الكثيرة الماءص 39

No. ١٠٥ / ٤٤vol. 1 · page 39
tahdhib-105

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يدخل يده في الاناء وهي قذرة قال : يكفي الاناء.

No. ١٠٦ / ٤٥vol. 1 · page 39
tahdhib-106

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن سنان وعثمان بن عيسى جميعا عن ابن مسكان عن ليث المرادي أبي بصير عن عبد الكريم بن عتبة الكوفي الهاشمي قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى شئ أيدخلها في وضوءه قبل أن يغسلها؟ قال : لا حتى يغسلها قلت : فانه استيقظ من نومه ولم يبل أيدخل يده في وضوءه قبل أن يغسلها؟ قال : لا لانه لا يدري حيث باتت يده فليغسلها. فهذا الخبر محمول على الاستحباب دون الوجوب بدلالة ما قدمناه من الاخبار. ثم قال أيده الله تعالى : (وان كان كرا وقدره الف رطل ومائتا رطل بالعراقي لم يفسده وان كان راكدا).

No. ١٠٧ / ٤٦vol. 1 · pages 39-40
tahdhib-107

فاخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن وسعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام وسئل عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال :

Show clickable narrator chain

إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.

الهوامش · 1

[١٠٧](١٠٧) الاستبصار ج ١ ص ٦ الكافي ج ١ ص ٦ الفقيه ج ١ ص ٨.ص 39

No. ١٠٨ / ٤٧vol. 1 · page 40
tahdhib-108

وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.

الهوامش · 1

[١٠٨](١٠٩) الاستبصار ج ١ ص ٦ الكافي ج ١ ص ٦.ص 40

No. ١٠٩ / ٤٨vol. 1 · page 40
tahdhib-109

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان ، وعلي ابن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى جميعا عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.

No. ١١٠ / ٤٩vol. 1 · page 40
tahdhib-110

فأما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال

Show clickable narrator chain

سألته عن كر من ماء مررت به وأنا في سفر قد بال فيه حمار أو بغل أو انسان قال : لا توضأ منه ولا تشرب منه. فالمراد به إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته ، والذي يدل على ذلك :

الهوامش · 1

[١١٠]الاستبصار ج ١ ص ٨.ص 40

No. ١١١ / ٥٠vol. 1 · page 40
tahdhib-111

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن ياسين البصري عن حريز بن عبد الله عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب فقال :

Show clickable narrator chain

إن تغير الماء فلا تتوضأ منه ، وإن لم تغيره أبوالها فتوضأ منه وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه.

الهوامش · 2

[١]نسخة في أوج والمطبوعة (الضرير).ص 40

[١١١](١١٢) الاستبصار ج ١ ص ٩.ص 40

No. ١١٢ / ٥١vol. 1 · pages 40-41
tahdhib-112

وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي خالد القماط

Show clickable narrator chain

أنه سمع أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : في الماء يمر به الرجل وهو نقيع فيه الميتة الجيفة فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : إن كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضأ منه ، وإن لم يتغير ريحه وطعمه فاشرب وتوضأ. فاما ما يدل على كمية الكر :

الهوامش · 1

[١]نسخة في ج و؟ (ريحه وطعمه) في المقامين.ص 41

No. ١١٣ / ٥٢vol. 1 · page 41
tahdhib-113

فما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

الكر من الماء الذي لا ينجسه شئ ألف ومائتا رطل. فاما الاخبار التي رويت مما يتضمن التحديد بثلاثة اشبار والذراعين وما أشبه ذلك ، فليس بينها وبين ما رويناه تناقض ، لانه لا يمتنع أن يكون ما قدره هذه الاقدار وزنه ألف رطل ومائتا رطل ، وأنا أورد طرفا من الاخبار التي تتضمن ذكر ذلك ، فمنها : (١١٤) ٥٣ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد ابن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن اسماعيل بن جابر قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام الماء الذي لا ينجسه شئ قال : ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته.

الهوامش · 1

[١١٣](١١٣) (١١٤) الاستبصار ج ١ ص ١٠ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ وليس فيه (الذي لا ينجسه شئ).ص 41

No. ١١٥ / ٥٤vol. 1 · page 41
tahdhib-114

وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد

الهوامش · 1

[١١٥]الاستبصار ج ١ ص ١٠ الكافي ج ١ ص ٢.ص 41

No. ١١٦ / ٥٥vol. 1 · page 42
tahdhib-115

وأخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد ابن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن يحيى عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن أبي بصير قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الكر من الماء كم يكون قدره؟ قال : إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الارض فذلك الكر من الماء.

No. ١١٧ / ٥٦vol. 1 · page 42
tahdhib-116

فاما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد ابن عيسى عن حريز عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شئ ، تفسخ فيه أو لم يتفسخ فيه إلا أن يجيئ له ريح يغلب على ريح الماء. فليس فيه خلاف لما رويناه أولا وذكرناه ، لانه قال : إذا كان الماء أكثر من راوية ، فبين أنه إنما لم يحمل نجاسة إذا زاد على الراوية ، وتلك الزيادة لا يمتنع أن يكون أراد بها ما يكون به تمام الكر.

الهوامش · 1

[١١٦](١١٦) الاستبصار ج ١ ص ١٠ الكافي ج ١ ص ٢.ص 42

No. ١١٨ / ٥٧vol. 1 · page 42
tahdhib-117

وأما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

الكر من الماء نحو حبي هذا وأشار إلى حب من تلك الحباب التي تكون بالمدينة. فلا يمتنع أن يكون الحب يسع من الماء مقدار كر وليس هذا ببعيد.

الهوامش · 2

[١١٧]الاستبصار ج ١ ص ٦ الكافي ج ١ ص ٢.ص 42

[١١٨]الاستبصار ج ١ ص ٧ الكافي ج ١ ص ٢.ص 42

No. ١١٩ / ٥٨vol. 1 · page 43
tahdhib-118

فاما ما رواه محمد بن أبي عمير قال :

Show clickable narrator chain

روي لي عن عبد الله يعني ابن المغيرة يرفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام أن الكر ستمائة رطل. فأول ما فيه أنه مرسل غير مسند ، ومع ذلك مضاد للاحاديث التي رويناها ، ومع هذا لم يعمل عليه أحد من فقهائنا ، ويحتمل أن يكون الذي سأل عن الكر كان من البلد الذي عادة أرطالهم ما يوازن رطلين بالبغدادي فأفتاه على ما علم من عادته ويكون مشتملا على القدر الذي قدمناه في الكر. ثم قال الشيخ أيده الله تعالى : (ولا يفسد الماء الجاري بذلك قليلا كان أم كثيرا). فالذي يدل عليه.

No. ١٢٠ / ٥٩vol. 1 · page 43
tahdhib-119

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن عنبسة بن مصعب قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يبول في الماء الجاري؟ قال : لا بأس به إذا كان الماء جاريا.

الهوامش · 1

[١١٩]الاستبصار ج ١ ص ١١.ص 43

No. ١٢١ / ٦٠vol. 1 · page 43
tahdhib-120

وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري وكره أن يبول في الماء الراكد.

الهوامش · 1

[١٢٠](١٢١) (١٢٢) الاستبصار ج ١ ص ١٣.ص 43

No. ١٢٢ / ٦١vol. 1 · pages 43-44
tahdhib-121

وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس بالبول في الماء الجاري. فهذه الاخبار كلها دالة على أن الماء الجاري لا يحتمل شيئا من النجاسة حكما. ثم قال أيده الله تعالى : (وليس على المتطهر من حدث النوم والريح استنجاء وإنما ذلك على المتغوط). يدل على ذلك أن الذمم بريئة من أحكام تتعلق عليها ونحن لا نعلق عليها إلا ما قطع عليه دليل شرعي ، وليس في الشرع ما يدل على وجوب الاستنجاء من النوم والريح ، ويدل عليه ايضا :

الهوامش · 1

[١]نسخة في بعض المخطوطات (قام).ص 44

No. ١٢٣ / ٦٢vol. 1 · page 44
tahdhib-122

ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يكون منه الريح أعليه أن يستنجي؟ قال : لا.

No. ١٢٤ / ٦٣vol. 1 · page 44
tahdhib-123

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن سليمان بن جعفر الجعفري قال :

Show clickable narrator chain

رأيت أبا الحسن عليه‌السلام يستيقظ من نومه يتوضأ ولا يستنجي وقال عليه‌السلام : كالمتعجب من رجل سماه بلغني انه إذا خرجت منه الريح استنجى. فأما ما يدل على وجوب الاستنجاء على المتغوط.

الهوامش · 1

[١٢٣]الاستبصار ج ١ ص ٥٢ ضمن حديث.ص 44

No. ١٢٥ / ٦٤vol. 1 · page 44
tahdhib-124

ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام

Show clickable narrator chain

أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال لبعض نسائه : مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن فانه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير.

الهوامش · 2

[١٢٤]الفقيه ج ١ ص ٢٢.ص 44

[١٢٥]الاستبصار ج ١ ص ٥١ الكافي ج ١ ص ٦ الفقيه ج ١ ص ٢١.ص 44

No. ١٢٦ / ٦٥vol. 1 · page 45
tahdhib-125

عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء.

No. ١٢٧ / ٦٦vol. 1 · page 45
tahdhib-126

محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل ينسى

Show clickable narrator chain

أن يغسل دبره بالماء حتى صلى إلا أنه قد تمسح بثلاثة أحجار قال : إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الوضوء وليعد الصلاة ، وإن كان قد مضى وقت تلك الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة ، وعن الرجل يخرج منه الريح أعليه أن يستنجي؟ قال : لا ، وقال : إذا بال الرجل ولم يخرج منه شئ غيره فانما عليه أن يغسل احليله وحده ولا يغسل مقعدته ، وإن خرج من مقعدته شئ ولم يبل فانما عليه ان يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل الاحليل وقال إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها وليس عليه أن يغسل باطنها ، وسئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال : قد نقض وضوءه ، وإن مس باطن احليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة ، وإن فتح احليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة. فما تضمن صدر هذا الحديث من الامر باعادة الوضوء والصلاة إذا تمسح بثلاثة أحجار ما دام في الوقت محمول على الاستحباب ، لان الاستنجاء بالاحجار جائز على ما بيناه.

الهوامش · 1

[١٢٦](١٢٧) الاستبصار ج ١ ص ٥٢.ص 45

No. ١٢٨ / ٦٧vol. 1 · pages 45-46
tahdhib-127

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابراهيم بن أبي محمود عن الرضا عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سمعته يقول : في الاستنجاء يغسل ما ظهر على الشرج ولا يدخل فيه الانملة.

الهوامش · 2

[١٢٨]الاستبصار ج ١ ص ٥١ الكافي ج ١ ص ٦ الفقيه ج ١ ص ٢١ مرسلا.ص 45

[١]الشرج : بالمعجمة حلقة الدبر.ص 46

No. ١٢٩ / ٦٨vol. 1 · page 46
tahdhib-128

وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد وابن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله ، ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما.

الهوامش · 1

[٢]العجان : بالكسر القضيب الممتد ما بين الخصية وحلقة الدبر.ص 46

No. ١٣٠ / ٦٩vol. 1 · page 46
tahdhib-129

وبهذا الاسناد عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء.

No. ١٣١ / ٧٠vol. 1 · page 46
tahdhib-130

وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن على بن أشيم عن صفوان بن يحيى قال :

Show clickable narrator chain

سأل الرضا عليه‌السلام رجل وأنا حاضر فقال : ان في خراجا في مقعدتي فأتوضأ واستنجي ثم أجد بعد ذلك الندا (وخ ل) الصفرة يخرج من المقعدة أفأعيد الوضوء؟ قال : وقد أنقيت؟ قال : نعم قال : لا ولكن رشه بالماء ولا تعد الوضوء.

No. ١٣٢ / ٧١vol. 1 · page 46
tahdhib-131

وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة أو غيره عن بكير بن أعين عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سمعتهما يقولان عفي عما بين الاليتين والحشفة لا يمسح ولا يغسل. فبين بقوله عليه‌السلام عفي عما بين الاليتين والحشفة أن ما عداه غير معفو عنه.

الهوامش · 1

[١٣١]الكافي ج ١ ص ٧ص 46

No. ١٣٣ / ٧٢vol. 1 · pages 46-47
tahdhib-132

محمد بن الحسن الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى قال :

Show clickable narrator chain

حدثني عمرو بن أبي نصر قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام أبول وأتوضأ وأنسى استنجائي ثم اذكر بعد ما صليت قال : اغسل ذكرك وأعد صلاتك ولا تعد وضوءك.

الهوامش · 1

[١٣٣](١٣٣) الاستبصار ج ١ ص ٥٢.ص 46

No. ١٣٤ / ٧٣vol. 1 · page 47
tahdhib-133

عنه عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب قال

Show clickable narrator chain

قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال قال : يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين.

No. ١٣٥ / ٧٤vol. 1 · page 47
tahdhib-134

وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه والحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

توضأت يوما ولم أغسل ذكري ثم صليت فسألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك فقال : اغسل ذكرك وأعد صلاتك.

الهوامش · 1

[١٣٤](١٣٤) الاستبصار ج ١ ص ٥٢.ص 47

No. ١٣٦ / ٧٥vol. 1 · page 47
tahdhib-135

وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن حسين بن عثمان عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال

Show clickable narrator chain

قال : أبو عبد الله عليه‌السلام إذا أهرقت الماء ونسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء وغسل ذكرك. هذا يعني به إذا لم يكن قد توضأ ، فأما إذا توضأ ونسي غسل الذكر لا غير فلا يجب عليه إعادة الوضوء وإنما يجب عليه غسل الموضع ، والذي يدل على ذلك.

الهوامش · 3

[١]جاء في هامش نسخة (لفظة هذا في جميع نسخ التهذيب موجود وفي نسخة شيخ حسين بن عبد الصمد مضروب).ص 47

[١٣٥]الاستبصار ج ١ ص ٥٣ الكافي ج ١ ص ٧.ص 47

[١٣٦]الاستبصار ج ١ ص ٥٣.ص 47

No. ١٣٧ / ٧٦vol. 1 · page 48
tahdhib-136

ما رواه لنا الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال :

Show clickable narrator chain

ذكر أبو مريم الانصاري ان الحكم بن عتيبة بال يوما ولم يغسل ذكره متعمدا فذكرت ذلك لابي عبد الله عليه‌السلام فقال : بئس ما صنع ، عليه أن يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد وضوءه.

الهوامش · 1

[١]في ج ونسخة في بعض المخطوطات (عيينة) والصواب ما اثبتناه ، وهو من علماء العامة زيدي بتري مولى كوفى مذموم مات سنة ١١٣ أو ١١٤ أو ١١٥ وثقة العملة وضعفه الخاصة.ص 48

No. ١٣٨ / ٧٧vol. 1 · page 48
tahdhib-137

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أحمد ابن محمد بن الحسن عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يبول فلا يغسل ذكره حتى يتوضأ وضوء الصلاة فقال : يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه.

الهوامش · 1

[١٣٧](١٣٧) الاستبصار ج ١ ص ٥٣.ص 48

No. ١٣٩ / ٧٨vol. 1 · page 48
tahdhib-138

سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن علي بن أسباط عن محمد بن يحيى الخزاز عن عمرو بن أبي نصر قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يبول فينسى أن يغسل ذكره ويتوضأ قال : يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه.

الهوامش · 1

[١٣٨]الاستبصار ج ١ ص ٥٣ الكافي ج ١ ص ٧ بتفاوت يسير.ص 48

No. ١٤٠ / ٧٩vol. 1 · pages 48-49
tahdhib-139

وأما ما رواه سعد عن موسى بن الحسن والحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يتوضأ وينسى

Show clickable narrator chain

أن يغسل ذكره وقد بال فقال : يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة. فهذا الخبر مخصوص بمن لم يجد الماء فانه والحال على ما ذكرناه أجزأه الاستنجاء بالاحجار فإذا وجد بعد ذلك الماء غسل ذكره وليس عليه إعادة الصلاة ، فأما مع وجدان الماء فان تلك الصلاة لا تجزيه على ما بيناه ونبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى.

الهوامش · 1

[١٤٠](١٣٩) ـ الاستبصار ج ١ ص ٥٤.ص 48

No. ١٤١ / ٨٠vol. 1 · page 49
tahdhib-140

محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن خالد عن عبد الله بن بكير قال

Show clickable narrator chain

قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط؟ قال : كل شئ يابس ذكي.

No. ١٤٢ / ٨١vol. 1 · page 49
tahdhib-141

وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور ابن حازم عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره قال : يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء. فمحمول على الاستحباب والندب بدلالة الاخبار المتقدمة ، وانه لا يجوز التناقض بين أخبار الائمة عليهم‌السلام وأقوالهم.

الهوامش · 1

[١٤١](١٤١) الاستبصار ج ١ ص ٥٧.ص 49

No. ١٤٣ / ٨٢vol. 1 · page 49
tahdhib-142

وأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير البجلي عن حماد بن عثمان عن عمار بن موسى قال :

Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة. فمعناه إذا نسي أن يستنجي بالماء لا أنه نسي أن يستنجي على كل وجه ، لانه إذا استنجى بالحجر فقد أجزأه ذلك عن الماء ، يدل على ذلك ما تقدم ذكره من الاخبار ، ويزيده تأكيدا.

الهوامش · 1

[١٤٢](١٤٣) الاستبصار ج ١ ص ٥٤.ص 49

No. ١٤٤ / ٨٣vol. 1 · pages 49-50
tahdhib-143

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أحمد ابن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا صلاة إلا بطهور ، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار وبذلك جرت السنة من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأما البول فانه لا بد من غسله.

الهوامش · 1

[١٤٤]الاستبصار ج ١ ص ٥٥.ص 49

No. ١٤٥ / ٨٤vol. 1 · page 50
tahdhib-144

وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته انه لم يستنج من الخلاء قال : ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك ولا إعادة عليه.

No. ١٤٦ / ٨٥vol. 1 · page 50
tahdhib-145

ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ثم توضأت ونسيت أن تستنجي فذكرت بعد ما صليت فعليك الاعادة فان كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك لان البول مثل البراز. ويدل على أنه لابد في البول من الماء.

الهوامش · 1

[١٤٥](١٤٦) الاستبصار ج ١ ص ٥٥ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٧.ص 50

No. ١٤٧ / ٨٦vol. 1 · pages 50-51
tahdhib-146

ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان ابن عثمان عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه قال : يجزي من الغائط المسح بالاحجار ولا يجزي من البول إلا الماء.

الهوامش · 1

[١٤٧]الاستبصار ج ١ ص ١٤٧.ص 50

No. ١٤٨ / ٨٧vol. 1 · page 51
tahdhib-147

فاما الخبر الذي رواه سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي ابن عبد الله بن المغيرة عن العباس بن عامر القصباني عن المثنى الحناط عن عمرو بن أبي نصر قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام إني صليت فذكرت اني لم أغسل ذكري بعد ما صليت أفأعيد؟ قال : لا. فمعناه انه لا يجب عليه أن يعيد الوضوء وإنما يجب عليه إعادة غسل الموضع ، وليس في الخبر انه لا يجب عليه إعادة الصلاة ، والذي يدل على هذا التأويل ما تقدم ذكره من الاخبار ، ويزيده بيانا.

No. ١٤٩ / ٨٨vol. 1 · page 51
tahdhib-148

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

توضأت يوما ولم أغسل ذكري ثم صليت فذكرت فسألت أبا عبد الله عليه‌السلام فقال : اغسل ذكرك وأعد صلاتك. فأوجب اعادة الصلاة وغسل الموضع على ما ذكرناه.

الهوامش · 1

[١٤٨](١٤٨) الاستبصار ج ١ ص ١٤٨.ص 51

No. ١٥٠ / ٨٩vol. 1 · pages 51-52
tahdhib-149

فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن الحكم بن مسكين عن سماعة قال

Show clickable narrator chain

قلت : لابي الحسن موسى عليه‌السلام إني ابول ثم أتمسح بالاحجار فيجئ مني البلل (بعد استبرائي) ما يفسد سراويلي قال : ليس به بأس. فليس بمناف لما قلناه من ان البول لا بد من غسله لشيئين ، أحدهما : انه يجوز أن يكون ذلك مختصا بحال لم يكن فيها واجدا للماء فجاز له حينئذ الاقتصار على الاحجار ، والثاني : انه ليس في الخبر انه قال : يجوز له استباحة الصلاة بذلك وإن لم يغسله ، وإنما قال : ليس بأس بذلك البلل الذي يخرج بعد الاستبراء وذلك صحيح على انه يحتمل أن يكون البلل الذي خرج منه بعد الاستبراء هو الودي لانه معتاد من ذلك وهو لا ينقض الوضوء عندنا. ثم قال أيده الله تعالى : (ومن بال فعليه غسل مخرج البول دون غيره ، وكذلك الجنب يغسل ذكره وليس عليه استنجاء مفرد لان غسل ظاهر جميع جسده يأتي على كل موضع يصل الماء منه إليه). يدل على ذلك :

الهوامش · 2

[١]زيادة في المطبوعة ونسخة في هامش ج.ص 51

[١٤٩](١٥٠) الاستبصار ج ١ ص ٥٦ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٧.ص 51

No. ١٥١ / ٩٠vol. 1 · page 52
tahdhib-150

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد ابن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى وأحمد بن ادريس جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار ابن موسى عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في حديث طويل قال : وعن الرجل يخرج منه الريح أعليه أن يستنجي؟ قال : لا ، وقال إذا بال الرجل ولم يخرج منه شئ غيره فانما عليه أن يغسل احليله وحده ولا يغسل مقعدته وان خرج من مقعدته شئ ولم يبل فانما عليه أن يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل الاحليل وقال : إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها وليس عليه أن يغسل باطنها.

الهوامش · 1

[١٥١](١٥١) الاستبصار ج ١ ص ٥٢.ص 52