No. ٢٥٧ / ١٧٦vol. 8 · page 76
محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعن محمد بن الحسين عن عدة من اصحابنا عن ابن بكير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل ووصيته وصدقته وان لم يحتلم. وطلاق المريض غير جائز فان طلق فانهما يتوارثان ما دامت في العدة فان انقضت عدتها فانها ترثه ولا يرثها هو ما بينه وبين سنة ما لم تتزوج ، فان تزوجت فلا ميراث لها وان زاد على السنة يوم واحد فلا ميراث لها ، ولا فرق في جميع هذه الاحكام بين ان تكون التطليقة هي الا ولة أو الثانية أو الثالثة أو كان طلاق السنة أو طلاق العدة فان الحكم فيه سواء ، يدل على ذلك ما رواه :