No. ٢٦٩ / ١٨٨vol. 8 · page 79
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وأحمد بن محمد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سمعته يقول : أيما امرأة طلقت ثم توفى عنها زوجها قبل ان تنقضي عدتها ولم تحرم عليه فانها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، وان توفيت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فانه يرثها ، وان قتل ورثت من ديته ، وان قتلت ورث من ديتها ما لم يقتل احدهما الاخر.
الهوامش1
[٢٦٨]الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٤ الكافي ج ٢ ص ١١٨ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٤ص 79