No. ٢٧١ / ١٩٠vol. 8 · pages 79-80
محمد بن علي بن محبوب عن الحسين بن سعيد عن علي ابن النعمان عن ابن مسكان عن ابي العباس قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل طلق امراته وهو مريض قال : ترثه في مرضه ما بينه وبين سنة ان مات في مرضه ذلك وتعتد من يوم طلقها عدة المطلقة ثم تتزوج إذا انقضت عدتها وترثه ما بينها وبين سنة ان مات في مرضه ذلك ، فان مات بعد ما تمضى سنة لم يكن لها ميراث. قوله عليهالسلام : ثم تتزوج إذا انقضت عدتها وترثه ما بينها وبين سنة ، لا ينافي ما قدمناه من انها إذا تزوجت لا ترثه ، لان اكثر ما في هذا الحديث التصريح باباحة التزويج لها بعد انقضاء العدة ، ويكون قوله عليهالسلام وترثه ما بينها وبين سنة ، حكم يخصها إذا لم تتزوج ، والذي يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار.
الهوامش2
[٢٧٠]الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٦ الكافي ج ٢ ص ١١٧ بتفاوت يسيرص 79
[٢٧١]الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٦ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٣ص 79