Usul16

Hadith record

tahdhib-10430

تهذيب الأحكام

٣ ـ باب احكام الطلاق

No. ٢٨٣ / ٢٠٢vol. 8 · page 83
tahdhib-10430
الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات وطلاق الامة إذا كانت تحت الحر تطليقتان. ومتى طلق الحر أمة تطليقتين لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فان اشتراها لم يحل له وطؤها بملك اليمين إلا بعد ان تتزوج زوجا آخر ، يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش1

[٢٨٢]الفقيه ج ٣ ص ٣٥١ص 83

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 83

View original source