No. ٢٨٣ / ٢٠٢vol. 8 · page 83
الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات وطلاق الامة إذا كانت تحت الحر تطليقتان. ومتى طلق الحر أمة تطليقتين لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فان اشتراها لم يحل له وطؤها بملك اليمين إلا بعد ان تتزوج زوجا آخر ، يدل على ذلك ما رواه :
الهوامش1
[٢٨٢]الفقيه ج ٣ ص ٣٥١ص 83