Usul16

Hadith record

tahdhib-10442

تهذيب الأحكام

٣ ـ باب احكام الطلاق

No. ٢٩٥ / ٢١٤vol. 8 · page 86
tahdhib-10442
محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي عبد الله الرازي عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن أحمد بن زياد عن ابي الحسن عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يزوج عبده امته ثم يبدو للرجل في امته فيعزلها عن عبده ثم يستبرؤها ويواقعها ، ثم يردها على عبده ثم يبدو له بعد فيعزلها عن عبده أيكون عزل السيد الجارية عن زوجها مرتين طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ام لا؟ فكتب عليه‌السلام : لا تحل له إلا بنكاح. قوله عليه‌السلام : لا تحل له إلا بنكاح ، يعنى من زوج آخر ينكحها ثم يطلقها أو يموت عنها فتحل له عند ذلك.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 86

View original source