No. ٢٩٦ / ٢١٥vol. 8 · pages 86-87
فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي نجران (٢٩٢) (٢٩٣) (٢٩٥) عن صفوان بن يحيى عن العيص قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن مملوك طلق امرأته ثم اعتقا جميعا هل يحل له مراجعتها قبل ان تزوج غيره؟ قال : نعم. فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لانه ليس في ظاهره انه كان طلقها تطليقة واحدة أو تطليقتين ، فاذالم يكن ذلك في ظاهره حملناه على انه إذا كان طلقها تطليقة واحدة فانه يجوز له أن يراجعها قبل ان تتزوج زوجا غيره. والذي يزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه :
الهوامش1
[٢٩٦]الاستبصار ج ٣ ص ٣١١ص 86