Usul16

Hadith record

tahdhib-10443

تهذيب الأحكام

٣ ـ باب احكام الطلاق

No. ٢٩٦ / ٢١٥vol. 8 · pages 86-87
tahdhib-10443
فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي نجران (٢٩٢) (٢٩٣) (٢٩٥) عن صفوان بن يحيى عن العيص قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن مملوك طلق امرأته ثم اعتقا جميعا هل يحل له مراجعتها قبل ان تزوج غيره؟ قال : نعم. فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لانه ليس في ظاهره انه كان طلقها تطليقة واحدة أو تطليقتين ، فاذالم يكن ذلك في ظاهره حملناه على انه إذا كان طلقها تطليقة واحدة فانه يجوز له أن يراجعها قبل ان تتزوج زوجا غيره. والذي يزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه :

الهوامش1

[٢٩٦]الاستبصار ج ٣ ص ٣١١ص 86

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 86

View original source