Usul16

Hadith record

tahdhib-10445

تهذيب الأحكام

٣ ـ باب احكام الطلاق

No. ٢٩٨ / ٢١٧vol. 8 · page 87
tahdhib-10445
وعنه عن محمد بن سنان عن العلا عن فضيل عن احدهما عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل زوج عبده أمته ثم طلقها تطليقتين أيراجعها ان اراد مولاها؟ قال : لا قلت : أفرأيت ان وطأها مولاها أيحل للعبد ان يراجعها؟ قال : لا حتى تزوج زوجا غيره ويدخل بها فيكون نكاحا مثل نكاح الاول فان كان قد طلقها واحدة فاراد مولاها راجعها. ومن جعل امر امرأته إليها فاختارت الطلاق في الحال أو بعده قبل قيامها من مكانها أو بعده وعلى جميع الاحوال لم يكن ذلك شيئا ، يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش1

[٢٩٧](٢٩٨) (٢٩٩) الاستبصار ج ٣ ص ٣١٢ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٢ص 87

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 87

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 298 / 217 — Usul16