No. ٣٠٢ / ٢٢١vol. 8 · pages 88-89
علي بن الحسن بن فضال عن أحمد ومحمد ابني الحسن عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن ابراهيم بن محرز قال :
Show clickable narrator chain
سأل ابا جعفر عليهالسلام رجل وانا عنده فقال : رجل قال : لامرأته امرك بيدك قال : اني يكون هذا! والله يقول : ( الرجال قوامون على النساء )ليس هذا بشئ. فاما ماروي من جواز الخيار إلى النساء واختلاف احكامه. لان منهم من جعله تطليقة بائنة. ومنهم من جعله تطليقة يملك معها الرجعة. ومنهم من جعله تطليقة إذا اتبع بطلاق. ومنهم من جعله كذلك وان لم يتبع بطلاق. ومنهم من جعله كذلك إذا اختارت نفسها قبل ان تقوم من مجلسها. ومنهم من جعله كذلك في جميع الاحوال.
الهوامش2
[٢]سورة النساء الاية : ٣٣ص 88
[٣٠١](٣٠٢) الاستبصار ج ٣ ص ٣١٣ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٢ص 88