Usul16

Hadith record

tahdhib-10449

تهذيب الأحكام

٣ ـ باب احكام الطلاق

No. ٣٠٢ / ٢٢١vol. 8 · pages 88-89
tahdhib-10449
علي بن الحسن بن فضال عن أحمد ومحمد ابني الحسن عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن ابراهيم بن محرز قال :
Show clickable narrator chain

سأل ابا جعفر عليه‌السلام رجل وانا عنده فقال : رجل قال : لامرأته امرك بيدك قال : اني يكون هذا! والله يقول : ( الرجال قوامون على النساء )ليس هذا بشئ. فاما ماروي من جواز الخيار إلى النساء واختلاف احكامه. لان منهم من جعله تطليقة بائنة. ومنهم من جعله تطليقة يملك معها الرجعة. ومنهم من جعله تطليقة إذا اتبع بطلاق. ومنهم من جعله كذلك وان لم يتبع بطلاق. ومنهم من جعله كذلك إذا اختارت نفسها قبل ان تقوم من مجلسها. ومنهم من جعله كذلك في جميع الاحوال.

الهوامش2

[٢]سورة النساء الاية : ٣٣ص 88

[٣٠١](٣٠٢) الاستبصار ج ٣ ص ٣١٣ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٢ص 88

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 88

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 302 / 221 — Usul16