No. ٣١٧ / ٢٣٦vol. 8 · pages 92-93
علي بن الحسن عن محمد بن خالد عن سيف بن عميرة عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
قلت له : رجل طلق امرأته ثم راجعها بشهود ثم طلقها ثم بدا له فراجعها بشهود ثم طلقها فراجعها بشهود تبين منه؟ قال : نعم قلت : كل ذلك في طهر واحد قال : تبين منه قلت : فان فعل ذلك بامرأة حامل أتبين منه؟ قال : ليس هذا مثل هذا. قال محمد بن الحسن : المعني في هذا الخبر انه إذا طلقها ثلاث تطليقات في طهر واحد للسنة فانها تبين منه بالثلاث على ما قدمناه وان لم يدخل بها ، لانه كلما راجعها جاز له ان يطلقها تطليقة اخرى للسنة على ما قدمناه ، وذلك غير موجود في الحامل لان الحامل إذا راجعها لم يجز له ان يطلقها تطليقة اخرى للسنة على ما قدمناه حتى تضع ما في بطنها وانما يجوز له ان يطلقها للعدة إذا واقعها بعد المراجعة على ما ذكرناه فيما تقدم وفصلناه.
الهوامش1
[٣١٧]الاستبصار ج ٣ ص ٢٨٢ص 92