Usul16

Hadith record

tahdhib-10466

تهذيب الأحكام

٣ ـ باب احكام الطلاق

No. ٣١٩ / ٢٣٨vol. 8 · pages 93-94
tahdhib-10466
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل تزوج اربع نسوة في عقد واحد وقال : في مجلس واحد ومهورهن مختلفة قال : جائز له ولهن ، قلت : ارأيت ان هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الاربع واشهد على طلاقها قوما من اهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من اهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة التي طلق ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه؟ قال : ان كان له ولد فان للمرأة التي تزوجها اخيرا من اهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك ، وان عرفت التي طلق من الاربعة بعينها ونسبها فلا شئ لها من الميراث وليس عليها العدةقال : وتقتسم الثلاث نسوة ثلاثة ارباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن العدة ، وان لم تعرف التي طلق من الاربع اقتسمن الاربع نسوة ثلاثة ارباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن العدة جميعا.

الهوامش3

[٣١٨]الاستبصار ج ٣ ص ٢٨٢ص 93

[٣١٩]الكافي ج ٢ ص ٢٧٣ص 93

[١]ياتي هذا الحديث في المواريث في موضعين وورد في الكافي ايضا في الميراث وليس في ذلك كله لفظة (ليس) في قوله (وليس عليها العدة مع ان اثباتها هو الصحيح لان تلك المرأة ليست في حبالة حتى تعتد منهص 94

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 93

View original source