Usul16

Hadith record

tahdhib-10469

تهذيب الأحكام

٤ـ باب الخلع والمبارات

No. ٣٢٢ / ١vol. 8 · page 95
tahdhib-10469
روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها والله لا ابر لك قسما ولا اطيع لك امرا ولا اغتسل لك من جنابة ولا وطئن فراشك من تكرهه ولاوذنن عليك بغير اذنك وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا فإذا قالت المرأة لزوجها حل له ما اخذ منها وكانت عنده على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة ، وقال : يكون الكلام من عندها ، وقال : لو كان الامر الينا لم نجز طلاقها الا للعدة.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 95

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 322 / 1 — Usul16