Usul16
← تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٤ـ باب الخلع والمبارات

No. ٣٢٢ / ١vol. 8 · page 95
tahdhib-10469
روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها والله لا ابر لك قسما ولا اطيع لك امرا ولا اغتسل لك من جنابة ولا وطئن فراشك من تكرهه ولاوذنن عليك بغير اذنك وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا فإذا قالت المرأة لزوجها حل له ما اخذ منها وكانت عنده على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة ، وقال : يكون الكلام من عندها ، وقال : لو كان الامر الينا لم نجز طلاقها الا للعدة.

No. ٣٢٣ / ٢vol. 8 · page 95
tahdhib-10470
وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المختلعة قال : لا يحل لزوجها ان يخلعها حتى تقول لا ابر لك قسما ولا اقيم حدود الله فيك ولا اغتسل لك من جنابة ولاوطئن فراشك ولادخلن بيتك من تكرهه من غير ان تعلم هذا ولا يتكلمون هم فتكون هي التي تقول ذلك ، فإذا هي اختلعت فهي بائن وله ان يأخذ من مالها ما قدر عليه وليس له ان يأخذ من المبارئة كل الذي اعطاها.

الهوامش1

[٣٢٢](٣٢٣) الاستبصار ج ٣ ص ٣١٥ الكافي ج ٢ ص ١٢٣ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص (٣٣٨) (٣٢٤) الاستبصار ج ٣ ص ٣١٥ ج ٢ ص (١٢٣) (٣٢٥) الاستبصار ج ٣ ص ٣١٦ الكافي ج ٢ ص ١٢٣ص 95

No. ٣٢٤ / ٣vol. 8 · pages 95-96
tahdhib-10471
وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابي أيوب عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المختلعة هي التي تقول لزوجها اختلعني وانا اعطيك ما اخذت منك ، وقال : لا يحل له ان يأخذ منها شيئا حتى تقول والله لا ابر لك قسما ولا اطيع لك امرا ولا وذنن في بيتك بغير اذنك ولا وطئن فراشك غيرك ، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما اخذ منها وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها وكانت بائنا بذلك وكان خاطبا من الخطاب.

No. ٣٢٥ / ٤vol. 8 · page 96
tahdhib-10472
وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا خلع الرجل امرأته فهي واحدة بائن وهو خاطب من الخطاب ، ولا يحل له ان يخلعها حتى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير ان يضربها وحتى تقول لا أبر لك قسما ولا اغتسل لك من جنابة ولادخلن بيتك من تكرهه ولا وطئن فراشك ولا اقيم حدود الله فيك ، فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما اخذ منها.

No. ٣٢٦ / ٥vol. 8 · page 96
tahdhib-10473
وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عن عبد الكريم عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ليس يحل خلعها حتى تقول لزوجها ثم ذكر مثل ما ذكر اصحابه قال أبو عبد الله عليه‌السلام : وقد كان يرخص للنساء فيما هو دون هذا فإذا قالت لزوجها ذلك حل له خلعها وحل لزوجها ما اخذ منها وكانت على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة ولا يكون الكلام إلا من عندها ، ثم قال : لو كان الامر الينا لم يكن الطلاق إلا للعدة.

No. ٣٢٧ / ٦vol. 8 · pages 96-97
tahdhib-10474
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن زرعة ابن محمد عن سماعة بن مهران قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : لا يجوز للرجل ان يأخذ من المختلعة حتى تتكلم بهذا الكلام كله؟ فقال : إذا قالت له لا اطيع الله فيك حل له أن يأخذ منها ما وجد.

الهوامش2

[٣٢٦]الاسبصار ج ٣ ص ٣١٦ الكافي ج ١٢٣ص 96

[٣٢٧]الاسبصار ج ٣ ص ٣١٦ص 96

No. ٣٢٨ / ٧vol. 8 · page 97
tahdhib-10475
الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا قالت المرأة لزوجها جملة لا اطيع لك امرا مفسرا أو غير مفسر حل له ان يأخذ منها وليس له عليها رجعة. قال محمد بن الحسن : الذي اعتمده في هذا الباب وافتي به ان المختلعة لا بد فيها من ان تتبع بالطلاق وهو مذهب جعفر بن سماعة والحسن بن سماعة وعلي بن رباط وابن حذيفة من المتقدمين ، ومذهب علي بن الحسين من المتأخرين ، فاما الباقون من فقهاء اصحابنا المتقدمين فلست اعرف لهم فتيا في العمل به ولم ينقل منهم اكثر من الروايات التي ذكرناها وامثالها ، ويجوز ان يكونوا رووها على الوجه الذي نذكر فيما بعد وان كان فتياهم وعملهم على ما قلناه. والذي يدل على ما ذهبنا إليه ما رواه :

No. ٣٢٩ / ٨vol. 8 · page 97
tahdhib-10476
الحسن بن علي بن فضال عن علي بن الحكم وابراهيم ابن ابي بكر بن ابي سمال عن موسى بن بكر عن ابي الحسن الاول عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدتها. واستدل من ذهب من اصحابنا المتقدمين على صحة ما ذهبنا إليه بقول ابي عبد الله عليه‌السلام : لو كان الامر الينا لم نجز إلا طلاق السنة. واستدل الحسن بن سماعة وغيره بان قالوا : قد تقرر انه لا يقع الطلاق بشرط والخلع من شرطه ان يقول الرجل ان رجعت فيما بذلت فانا املك ببضعك وهذا شرط

الهوامش2

[٣٢٨]الاستبصار ج ٣ ص ٣١٦ الكافي ج ٢ ص ١٢٣ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٩ص 97

[٣٢٩]الاستبصار ج ٣ ص ٣١٧ص 97

No. ٣٣٠ / ٩vol. 8 · page 98
tahdhib-10477
الحسن بن ايوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ما سمعت مني يشبه قول الناس فيه التقية وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه. فان قيل فما الوجه في الاحاديث التي ذكرتموها وما تضمنت من ان الخلع تطليقة بائنة انه إذا عقد عليها بعد ذلك كانت عنده على تطليقتين وانه لا يحتاج إلى ان يتبع بطلاق وما جرى مجرى ذلك من الاحكام؟. قيل له : الوجه في هذه الاحاديث ان نحملها على ضرب من التقية لانها موافقة لمذاهب العامة وقد ذكروا عليهم‌السلام ذلك في قولهم ولو كان الامر الينا لم نجز إلا الطلاق ، وقد قدمناه في رواية الحلبي وابي بصير وهذا وجه في حمل الاخبار وتأويلها عليه صحيح. ويدل على ذلك أيضا زائدا على ما قدمناه ما رواه :

No. ٣٣١ / ١٠vol. 8 · page 98
tahdhib-10478
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل عن صفوان عن موسى عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

لا يكون الخلع حتى تقول لا اطيع لك امرا ولا ابر لك قسما ولا اقيم لك حدا فخذ مني وطلقني فإذا قالت ذلك فقد حل له ان يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير ، ولا يكون ذلك إلا عند سلطان فإذا فعلت ذلك فهي املك بنفسها من غير ان يسمي طلاقا.

الهوامش1

[٣٣٠](٣٣١) (٣٣٢) الاستبصار ج ٣ ص ٣١٨ص 98

No. ٣٣٢ / ١١vol. 8 · pages 98-99
tahdhib-10479
فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل ابن بزيع قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن الرضا عليه‌السلام عن المرأة تبارى زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك؟ أو هي امراته ما لم يتبعها بطلاق؟ فقال : تبين منه وان شاءت ان يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت ، فقلت : انه قد روي لنا انها لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق قال : ليس ذلك إذن خلع فقلت : تبين منه؟ قال : نعم.

No. ٣٣٣ / ١٢vol. 8 · page 99
tahdhib-10480
أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن سليمان ابن خالد قال :
Show clickable narrator chain

قلت ارأيت ان هو طلقها بعد ما خلعها أيجوز عليها؟ قال : ولم يطلقها وقد كفاه الخلع! ولو كان الامر الينا لم نجز طلاقا. وجميع شرائط الطلاق معتبرة في باب الخلع من كونها طاهرا وحضور الشاهدين وغير ذلك عند من رأى وقوع البينونة به ، فاما على ما اخترناه فهو ضرب من الطلاق.

No. ٣٣٤ / ١٣vol. 8 · pages 99-100
tahdhib-10481
روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب قال :
Show clickable narrator chain

سمعت حمران يروى عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يكون خلع ولا تخيير ولا مبارات ألا على طهر من المرأة من غير جماع وشاهدين يعرفان الرجل ويريان المرأة ويحضران التخيير واقرار المرأة انها على طهر من غير جماع من يوم خيرها قال : فقال له محمد بن مسلم : اصلحك الله ما اقرار المرأة ها هنا؟ فقال : تشهد الشاهدين عليها بذلك للرجل حذرا أن تأتي بعد فتدعي انه خيرها وهي طامث فيشهدان عليها بما سمعا منها ، وانما يقع عليها الطلاق إذا اختارت نفسها قبل أن تقوم ، واما الخلع والمبارات فانه يلزمها إذا اشهدت على نفسها بالرضا فيما بينها وبين زوجها بما يفترقان عليه في ذلك المجلس ، وإذا افترقا على شئ ورضيا به كان ذلك جائزا عليهما وكانت تطليقة بائنة لا رجعة له عليها سمى طلاقا أو لم يسم ولا ميراث بينهما في العدة ، قال : والطلاق والتخيير من قبل الرجل ، والخلع والمبارات يكون من قبل المرأة.

الهوامش1

[٣٣٣]الاستبصار ج ٣ ص ٣١٨ص 99

No. ٣٣٥ / ١٤vol. 8 · page 100
tahdhib-10482
وعنه عن أحمد بن ابي عبد الله عن الحسن عن محمد بن القاسم الهاشمي قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا ترث المختلعة والمبارئة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان ذلك منهن في مرض لزوج وان مات في مرضه لان العصمة قد انقطعت منهن ومنه.

No. ٣٣٦ / ١٥vol. 8 · page 100
tahdhib-10483
علي بن الحسن عن اخويه عن ابيهما عن محمد بن عبد الله عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم وابي بصير قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا اختلاع إلا على طهر من غير جماع.

No. ٣٣٧ / ١٦vol. 8 · page 100
tahdhib-10484
وعنه عن العباس بن عامر عن ابان بن عثمان عن فضل ابي العباس عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المختلعة ان رجعت في شئ من الصلح يقول : لارجعن في بضعك.

No. ٣٣٨ / ١٧vol. 8 · page 100
tahdhib-10485
وعنه عن أحمد بن الحسن عن محمد بن عبد الله عن علي بن حديد عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام وعن زرارة ومحمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الخلع تطليقة بائنة وليس لها رجعة قال زرارة : لا يكون إلا على مثل موضع الطلاق اما طاهرا واما حاملا بشهود.

No. ٣٣٩ / ١٨vol. 8 · pages 100-101
tahdhib-10486
روى محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد ابن عبد الجبار ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان وابي العباس محمد بن جعفر عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المبارات تقول المرأة لزوجها لك ما عليك واتركني ، أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها إلا انه يقول فان ارتجعت في شئ فانا املك ببضعك ، فلا يحل لزوجها ان يأخذ منها إلا المهر فما دونه.

الهوامش2

[٣٣٨]الاستبصار ج ٣ ص ٣١٧ص 100

[٣٣٩]الكافي ج ٢ ص ١٢٤ص 100

No. ٣٤٠ / ١٩vol. 8 · page 101
tahdhib-10487
وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المبارئة يؤخذ منها دون الصداق والمختلعة يؤخذ منها ما شاءت أو ما تراضيا عليه من صداق أو اكثر ، وانما صارت المبارئة يؤخذ منها دون المهر والمختلعة يؤخذ منها ما شاء ، لان المختلعة تتعدى في الكلام وتتكلم بما لا يحل لها.

No. ٣٤١ / ٢٠vol. 8 · page 101
tahdhib-10488
وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضل عن ابي الصباح الكناني قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ان بارأت امرأة زوجها فهي واحدة وهو خاطب من الخطاب.

الهوامش1

[٣٤٠]الكافي ج ٢ ص ١٢٤ص 101

No. ٣٤٢ / ٢١vol. 8 · page 101
tahdhib-10489
علي بن الحسن عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن ابي عبد الله وابي الحسن عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المبارات كيف هي؟ قال : يكون لمرأة على زوجها شئ من صداقها أو من غيره ويكون قد اعطاها بعضه ويكره كل واحد منهما صاحبه فتقول المرأة ما اخذت منك فهو لي وما بقي عليك فهو لك وابارئك فيقول لها الرجل فان انت رجعت في شئ مما تركت فانا احق ببضعك.

الهوامش1

[٣٤١]الاستبصار ج ٣ ص ٣١٩ الكافي ج ٢ ص ١٢٤ص 101

No. ٣٤٣ / ٢٢vol. 8 · pages 101-102
tahdhib-10490
وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن اسماعيل الجعفي عن احدهما عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المبارات تطليقة بائنة وليس فيها رجعة.

الهوامش1

[٣٤٢]الكافي ج ٢ ص ١٢٤ وفيه مضمراص 101

No. ٣٤٤ / ٢٣vol. 8 · page 102
tahdhib-10491
وعنه عن أحمد بن الحسن عن محمد بن عبد الله عن علي ابن حديد عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام ، وعن زرارة ومحمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المبارات تطليقة بائنة وليس في شئ من ذلك رجعة وقال زرارة : لا يكون إلا على مثل موضع الطلاق اما طاهرا واما حاملا بشهود.

No. ٣٤٥ / ٢٤vol. 8 · page 102
tahdhib-10492
وعنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يتحدث قال : المبارئة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما لان العصمة منهما قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج.

الهوامش1

[٣٤٤](٣٤٥) (٣٤٦) الاستبصار ج ٣ ص ٣١٩ص 102

No. ٣٤٦ / ٢٥vol. 8 · page 102
tahdhib-10493
وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المبارات تكون من غير ان يتبعها الطلاق. قال محمد بن الحسن : الذي أعمل عليه في المبارات ما قدمنا ذكره في المختلعة وهو انه لا يقع بها فرقة ما لم يتبعها بطلاق ، وهو مذهب جميع اصحابنا المحصلين من تقدم منهم ومن تأخر ، وليس ذلك بمناف لهذا الخبر الذي ذكرناه لان قوله عليه‌السلام : المبارات تكون من غيران يتبعها الطلاق لا يفيد انه يقع الفرقة بينهما بذلك ، لان قوله عليه‌السلام نحمله على انه تكون مبارات إذا طلبت وقالت ذلك القول بالقول دون الحكم وان كان العقد بعد ثابتا ولو كان صريحا بالفرقة لكنا نحمله على ضرب من التقية حسب ما قدمناه في باب الخلع.

No. ٣٤٧ / ٢٦vol. 8 · pages 102-103
tahdhib-10494
علي بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي عمير عن جميل عن زرارة ومحمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا مبارات إلا على طهر من غير جماع بشهود.

الهوامش1

[٣٤٧]الكافي ج ٢ ص ١٢٤ص 102

No. ٣٤٨ / ٢٧vol. 8 · page 103
tahdhib-10495
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

سألته عن قول الله عزوجل : ( وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا ) فقال : هي المرأة التي تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها اني اريد ان اطلقك فتقول له لا تفعل اني اكره ان يشمت بي ولكن انظر ليلتي فاصنع بهاما شئت وما كان سوى ذلك من شئ فهو لك ودعني على حالتي فهو قوله تعالى : ( فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا )[٢]وهذا هو الصلح.

الهوامش1

[١](٢) سورة النساء الاية : ١٢٧ص 103

No. ٣٤٩ / ٢٨vol. 8 · page 103
tahdhib-10496
وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن الحسن بن هاشم عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن قول الله عزوجل : (وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا) قال : هذا يكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له امسكني ولا تطلقني وادع لك ما على ظهرك واعطيك من مالي واحلك من يومي وليلتي فقد طاب ذلك له.

No. ٣٥٠ / ٢٩vol. 8 · page 103
tahdhib-10497
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن قول الله عزوجل : ( فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ) قال : ليس للحكمين ان يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة ويشترطا عليهما ان شئنا جمعنا وان شئنا فرقنا فان جمعا فجائز وان فرقا فجائز.

الهوامش3

[٣]سورة النساء الاية : ٣٤ص 103

[٣٤٩]الكافي ج ٢ ص ١٢٥ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٦ وفيه عن الشحامص 103

[٣٥٠]الكافي ج ص ١٢٥ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٧ص 103

No. ٣٥١ / ٣٠vol. 8 · page 104
tahdhib-10498
وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن ابي أيوب عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عزوجل : (فابعثو حكما من اهله وحكما من اهلها) ارأيت ان استئذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة : أليس قد جعلتما امر كما الينا في الاصلاح والتفريق؟ فقال الرجل والمرأة : نعم فاشهدوا بذلك شهودا عليهما أيجوز تفريقهما عليهما؟ قال : نعم ولكن لا يكون إلا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج ، قيل له : ارأيت ان قال احد الحكمين : قد فرقت بينهما وقال الآخر : لم افرق بينهما فقال : لا يكون تفريق حتى يجتمعا على التفريق فإذا اجتمعا جميعا على التفريق جاز تفريقهما.