No. ٣٢٣ / ٢vol. 8 · page 95
وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن المختلعة قال : لا يحل لزوجها ان يخلعها حتى تقول لا ابر لك قسما ولا اقيم حدود الله فيك ولا اغتسل لك من جنابة ولاوطئن فراشك ولادخلن بيتك من تكرهه من غير ان تعلم هذا ولا يتكلمون هم فتكون هي التي تقول ذلك ، فإذا هي اختلعت فهي بائن وله ان يأخذ من مالها ما قدر عليه وليس له ان يأخذ من المبارئة كل الذي اعطاها.
الهوامش1
[٣٢٢](٣٢٣) الاستبصار ج ٣ ص ٣١٥ الكافي ج ٢ ص ١٢٣ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص (٣٣٨) (٣٢٤) الاستبصار ج ٣ ص ٣١٥ ج ٢ ص (١٢٣) (٣٢٥) الاستبصار ج ٣ ص ٣١٦ الكافي ج ٢ ص ١٢٣ص 95