Usul16

Hadith record

tahdhib-10472

تهذيب الأحكام

٤ـ باب الخلع والمبارات

No. ٣٢٥ / ٤vol. 8 · page 96
tahdhib-10472
وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا خلع الرجل امرأته فهي واحدة بائن وهو خاطب من الخطاب ، ولا يحل له ان يخلعها حتى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير ان يضربها وحتى تقول لا أبر لك قسما ولا اغتسل لك من جنابة ولادخلن بيتك من تكرهه ولا وطئن فراشك ولا اقيم حدود الله فيك ، فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما اخذ منها.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 96

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 325 / 4 — Usul16