Usul16

Hadith record

tahdhib-10473

تهذيب الأحكام

٤ـ باب الخلع والمبارات

No. ٣٢٦ / ٥vol. 8 · page 96
tahdhib-10473
وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عن عبد الكريم عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ليس يحل خلعها حتى تقول لزوجها ثم ذكر مثل ما ذكر اصحابه قال أبو عبد الله عليه‌السلام : وقد كان يرخص للنساء فيما هو دون هذا فإذا قالت لزوجها ذلك حل له خلعها وحل لزوجها ما اخذ منها وكانت على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة ولا يكون الكلام إلا من عندها ، ثم قال : لو كان الامر الينا لم يكن الطلاق إلا للعدة.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 96

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 326 / 5 — Usul16