No. ٣٢٨ / ٧vol. 8 · page 97
الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
إذا قالت المرأة لزوجها جملة لا اطيع لك امرا مفسرا أو غير مفسر حل له ان يأخذ منها وليس له عليها رجعة. قال محمد بن الحسن : الذي اعتمده في هذا الباب وافتي به ان المختلعة لا بد فيها من ان تتبع بالطلاق وهو مذهب جعفر بن سماعة والحسن بن سماعة وعلي بن رباط وابن حذيفة من المتقدمين ، ومذهب علي بن الحسين من المتأخرين ، فاما الباقون من فقهاء اصحابنا المتقدمين فلست اعرف لهم فتيا في العمل به ولم ينقل منهم اكثر من الروايات التي ذكرناها وامثالها ، ويجوز ان يكونوا رووها على الوجه الذي نذكر فيما بعد وان كان فتياهم وعملهم على ما قلناه. والذي يدل على ما ذهبنا إليه ما رواه :