Usul16

Hadith record

tahdhib-10477

تهذيب الأحكام

٤ـ باب الخلع والمبارات

No. ٣٣٠ / ٩vol. 8 · page 98
tahdhib-10477
الحسن بن ايوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ما سمعت مني يشبه قول الناس فيه التقية وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه. فان قيل فما الوجه في الاحاديث التي ذكرتموها وما تضمنت من ان الخلع تطليقة بائنة انه إذا عقد عليها بعد ذلك كانت عنده على تطليقتين وانه لا يحتاج إلى ان يتبع بطلاق وما جرى مجرى ذلك من الاحكام؟. قيل له : الوجه في هذه الاحاديث ان نحملها على ضرب من التقية لانها موافقة لمذاهب العامة وقد ذكروا عليهم‌السلام ذلك في قولهم ولو كان الامر الينا لم نجز إلا الطلاق ، وقد قدمناه في رواية الحلبي وابي بصير وهذا وجه في حمل الاخبار وتأويلها عليه صحيح. ويدل على ذلك أيضا زائدا على ما قدمناه ما رواه :

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 98

View original source