No. ٣٣٣ / ١٢vol. 8 · page 99
أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن سليمان ابن خالد قال :
Show clickable narrator chain
قلت ارأيت ان هو طلقها بعد ما خلعها أيجوز عليها؟ قال : ولم يطلقها وقد كفاه الخلع! ولو كان الامر الينا لم نجز طلاقا. وجميع شرائط الطلاق معتبرة في باب الخلع من كونها طاهرا وحضور الشاهدين وغير ذلك عند من رأى وقوع البينونة به ، فاما على ما اخترناه فهو ضرب من الطلاق.