Usul16

Hadith record

tahdhib-10481

تهذيب الأحكام

٤ـ باب الخلع والمبارات

No. ٣٣٤ / ١٣vol. 8 · pages 99-100
tahdhib-10481
روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب قال :
Show clickable narrator chain

سمعت حمران يروى عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يكون خلع ولا تخيير ولا مبارات ألا على طهر من المرأة من غير جماع وشاهدين يعرفان الرجل ويريان المرأة ويحضران التخيير واقرار المرأة انها على طهر من غير جماع من يوم خيرها قال : فقال له محمد بن مسلم : اصلحك الله ما اقرار المرأة ها هنا؟ فقال : تشهد الشاهدين عليها بذلك للرجل حذرا أن تأتي بعد فتدعي انه خيرها وهي طامث فيشهدان عليها بما سمعا منها ، وانما يقع عليها الطلاق إذا اختارت نفسها قبل أن تقوم ، واما الخلع والمبارات فانه يلزمها إذا اشهدت على نفسها بالرضا فيما بينها وبين زوجها بما يفترقان عليه في ذلك المجلس ، وإذا افترقا على شئ ورضيا به كان ذلك جائزا عليهما وكانت تطليقة بائنة لا رجعة له عليها سمى طلاقا أو لم يسم ولا ميراث بينهما في العدة ، قال : والطلاق والتخيير من قبل الرجل ، والخلع والمبارات يكون من قبل المرأة.

الهوامش1

[٣٣٣]الاستبصار ج ٣ ص ٣١٨ص 99

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 99

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 334 / 13 — Usul16