No. ٣٤٢ / ٢١vol. 8 · page 101
علي بن الحسن عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن ابي عبد الله وابي الحسن عليهماالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن المبارات كيف هي؟ قال : يكون لمرأة على زوجها شئ من صداقها أو من غيره ويكون قد اعطاها بعضه ويكره كل واحد منهما صاحبه فتقول المرأة ما اخذت منك فهو لي وما بقي عليك فهو لك وابارئك فيقول لها الرجل فان انت رجعت في شئ مما تركت فانا احق ببضعك.
الهوامش1
[٣٤١]الاستبصار ج ٣ ص ٣١٩ الكافي ج ٢ ص ١٢٤ص 101