Usul16

Hadith record

tahdhib-10499

تهذيب الأحكام

٥ ـ باب الحكم في اولاد المطلقات من الرضاع

tahdhib-10499
روى محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن الحسن ابن علي عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

( والوالدات يرضعن اولادهن )قال : مادام الولد في الرضاع فهو بين الابوين بالسوية ، فإذا فطم فالاب أحق به من الام ، فإذا مات الاب فالام أحق به من العصبة وان وجد الاب من يرضعه باربعة دراهم وقالت الام : لا ارضعه إلا بخمسة دراهم ، فان له ان ينزعه منها ألا ان رأى ذلك خيرا له وارفق به يتركه مع امه.

الهوامش3

[١]سورة البقرة الاية : ٢٣٣ص 104

[٣٥١]الكافي ج ٢ ص ١٢٥ص 104

[٣٥٢]الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٠ الكافي ج ٢ ص ٩٤ الفقيه ج ٣ ص ٢٧٤ص 104

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 104

View original source