Usul16
← تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٥ ـ باب الحكم في اولاد المطلقات من الرضاع

tahdhib-10499
روى محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن الحسن ابن علي عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

( والوالدات يرضعن اولادهن )قال : مادام الولد في الرضاع فهو بين الابوين بالسوية ، فإذا فطم فالاب أحق به من الام ، فإذا مات الاب فالام أحق به من العصبة وان وجد الاب من يرضعه باربعة دراهم وقالت الام : لا ارضعه إلا بخمسة دراهم ، فان له ان ينزعه منها ألا ان رأى ذلك خيرا له وارفق به يتركه مع امه.

الهوامش3

[١]سورة البقرة الاية : ٢٣٣ص 104

[٣٥١]الكافي ج ٢ ص ١٢٥ص 104

[٣٥٢]الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٠ الكافي ج ٢ ص ٩٤ الفقيه ج ٣ ص ٢٧٤ص 104

No. ٣٥٣ / ٢vol. 8 · page 105
tahdhib-10500
وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي عن ابان عن فضل ابي العباس البقباق قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل احق بولده ام المرأة؟ فقال : لا بل الرجل ، وان قالت المرأة لزوجها الذي طلقها : انا ارضع ابني بمثل من يرضعه ، فهي احق به.

No. ٣٥٤ / ٣vol. 8 · page 105
tahdhib-10501
فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن علي ابن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن المنقري عمن ذكره قال :
Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد أيهما احق بالولد؟ قال : المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج. فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من ان الاب اولى بالولد لان هذا الخبر نحمله على انه أذا كانت المرأة تكفل ولدها بمثل ما يعطي الاب لغيرها فانه والحال على ما ذكرناه كانت احق به ، ويحتمل ان يكون المراد بالولد هاهنا إذا كان انثى فان الام اولى بها ما لم تتزوج ، على انه ليس في هذا الخير انها اولى به قبل السنتين والفطام أو بعده ، ونحن قد بينا انها اولى به ما لم يفطم على الشرط الذي ذكرناه ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على انها اولى به قبل الفطام ،

الهوامش1

[٣٥٣]الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٠ الكافي ج ٢ ص ٩٣ص 105

No. ٣٥٥ / ٤vol. 8 · page 105
tahdhib-10502
روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن ابي المعزا عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ليس للمرأة ان تأخذ في

الهوامش1

[٣٥٤]الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٠ الكافي ج ٢ ص ٩٤ الفقيه ج ٣ ص ٢٧٥ بسند آخرص 105

No. ٣٥٦ / ٥vol. 8 · page 106
tahdhib-10503
الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد فالقته على خادم لها فارضعته ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي فقال لها اجر مثلها وليس للوصي ان يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع إليه ماله.

No. ٣٥٧ / ٦vol. 8 · page 106
tahdhib-10504
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن سماعة بن مهران عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الرضاع احد وعشرون شهرا فان نقص فهو جور على الصبي.

الهوامش1

[٣٥٦]الكافي ج ٢ ص ٩٣ بسند آخرص 106

No. ٣٥٨ / ٧vol. 8 · page 106
tahdhib-10505
الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن عبد الوهاب بن الصباح قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : الفرض في الرضاع احد وعشرون شهرا فما نقص عن احد وعشرين شهرا فقد نقص المرضع ، وان اراد ان يتم الرضاع فحولين كاملين.

الهوامش1

[٣٥٧]الكافي ج ٢ ص ٩٢ الفقيه ج ٣ ص ٣٠٥ص 106

No. ٣٥٩ / ٨vol. 8 · page 106
tahdhib-10506
وعنه عن عبد الله بن ابي خلف عن بعض اصحابنا عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل توفي وترك صبيا فاسترضع له قال : اجر رضاع الصبي مما يرث من ابيه وامه وانه حظه.

tahdhib-10507
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا طلق الرجل امرأته وهي حبلى انفق عليها حتى تضع حملها ، وإذا وضعته اعطاها اجرها ولا يضارها إلا ان يجد من هو أرخص منها اجرا فان هي رضيت بذلك الاجر فهي احق بابنها حتى تفطمه.

الهوامش2

[٣٥٩]الكافي ج ٢ ص ٩٢ الفقيه ج ٣ ص ٣٠٩ بدون قوله (حضه)ص 106

[٣٦٠]الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٠ الكافي ج ٢ ص ٩٤ص 106

No. ٣٦١ / ١٠vol. 8 · page 107
tahdhib-10508
وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن داود الرقي قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها أولادا ثم انه طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت فلما بلغ العبد انها تزوجت اراد ان يأخذ منها ولده قال : أنا أحق بهم منك إذ تزوجت فقال : ليس للعبد ان يأخذ منها ولدها وان تزوجت حتى يعتق ، هي احق بولدها منه ما دام مملوكا فإذا اعتق فهو احق بهم منها.

No. ٣٦٢ / ١١vol. 8 · page 107
tahdhib-10509
وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه وعلي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري قال :
Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرضاع فقال : لا تجبر الحرة على رضاع الولد وتجبر ام الولد.

الهوامش1

[٣٦١]الاستبصار ج ٣ ص ٣٢١ الكافي ج ٢ ص ٩٤ص 107

No. ٣٦٣ / ١٢vol. 8 · page 107
tahdhib-10510
وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن سعد بن سعد الاشعري عن ابي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الصبي هل يرضع اكثر من سنتين؟ فقال : عامين فقلت : فان زاد على سنتين هل على ابويه من ذلك شئ؟ قال : لا.

الهوامش1

[٣٦٢]الكافي ج ٢ ص ٩٢ الفقيه ج ٣ ص ٣٠٨ص 107

No. ٣٦٤ / ١٣vol. 8 · pages 107-108
tahdhib-10511
الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن قول الله عزوجل : ( لاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده )فقال : كانت المراضع مما تدفع احداهن الرجل إذا اراد الجماع تقول لا ادعك اني اخاف ان احبل فاقتل ولدي هذا الذي ارضعه ، وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول اني اخاف ان اجامعك فاقتل ولدي فيدعها فلا يجامعها فنهى الله عزوجل عن ذلك ان يضار الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل.

الهوامش3

[١]سورة البقرة الاية : ٢٣٣ص 107

[٣٦٣]الكافي ج ٢ ص ٩٣ الفقيه ج ٣ ص ٣٠٥ص 107

[٣٦٤]الكافي ج ٢ ص ٩٢ص 107

No. ٣٦٥ / ١٤vol. 8 · page 108
tahdhib-10512
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين عليه‌السلام مامن لبن يرضع به الصبي اعظم بركة عليه من لبن امه.

No. ٣٦٦ / ١٥vol. 8 · page 108
tahdhib-10513
عنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن محمد ابن موسى عن محمد بن العباس بن الوليد عن ابيه عن امه ام اسحاق بنت سليمان قالت :
Show clickable narrator chain

نظر الي أبو عبد الله عليه‌السلام وانا ارضع احد ابني محمد أو اسحاق فقال : يا ام اسحاق لا ترضعيه من ثدي واحد وارضعيه من كليهما يكون احدهما طعاما والآخر شرابا. ويكره لبن ولد الزنى ، يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش1

[٣٦٥](٣٦٦) الكافي ج ٢ ص ٩٢ الفقيه ج ٣ ص ٣٠٥ بتفاوت في الثانيص 108

No. ٣٦٧ / ١٦vol. 8 · page 108
tahdhib-10514
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد الله الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : امرأة ولدت من الزنى اتخذها ظئرا؟ قال لا تسترضعها ولا ابنتها.

No. ٣٦٨ / ١٧vol. 8 · page 108
tahdhib-10515
وعنه عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي ابن جعفر عن اخيه ابي الحسن عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن امرأة ولدت من زني هل يصلح ان يسترضع بلبنها؟ قال : لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنى ، ومتى جعل مولى الجارية التي فجر بها في حل من ذلك طاب لبنها ، روى ذلك :

No. ٣٦٩ / ١٨vol. 8 · pages 108-109
tahdhib-10516
محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن ابي نصر عن حماد بن عثمان عن اسحاق بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن غلام لي وثب على جارية لي فاحبلها فولدت واحتجنا إلى لبنها فاني احللت لهما ما صنعا أيطيب اللبن؟ قال : نعم.

No. ٣٧٠ / ١٩vol. 8 · page 109
tahdhib-10517
وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم وجميل بن دراج وسعد بن ابي خلف عن ابي عبد الله عليه‌السلام في المرأة تكون لها الخادم قد فجرت تحتاج إلى لبنها قال :
Show clickable narrator chain

مرها فلتحللها يطيب اللبن.

No. ٣٧١ / ٢٠vol. 8 · page 109
tahdhib-10518
وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية احب إلي من لبن ولد الزنى ، وكان لا يرى بأسا بولد الزنى إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالجارية في حل. وتكره مظائرة المجوسية ، ولا بأس بمظائرة اليهودية والنصرانية إذا منعتا من شرب الخمر والمحرمات.

الهوامش1

[٣٧٠](٣٧١) الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٢ الكافي ج ٢ ص ٩٣ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٠٨ص 109

No. ٣٧٢ / ٢١vol. 8 · page 109
tahdhib-10519
روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن عبد الله بن هلال عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن مظائرة المجوسية فقال : لا ولكن اهل الكتاب.

No. ٣٧٣ / ٢٢vol. 8 · pages 109-110
tahdhib-10520
وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام هل يصلح للرجل ان ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة؟ قال : لا بأس وقال : امنعوهن من شرب الخمر.

الهوامش1

[٣٧٢](٣٧٣) الكافي ج ٢ ص ٩٣ص 109

No. ٣٧٤ / ٢٣vol. 8 · page 110
tahdhib-10521
وعنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن سعيد بن يسار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا تسترضع للصبي المجوسية وتسترضع له اليهودية والنصرانية ، ولا يشربن الخمر يمنعن من ذلك. ويكره لبن الحمقاء وقبيحة الوجه ، ويستحب لبن الوضاء من النساء.

No. ٣٧٥ / ٢٤vol. 8 · page 110
tahdhib-10522
روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تسترضعوا الحمقاء فان اللبن يعدي وان الغلام ينزع إلى اللبن يعني الظئر في الرعونة والحمق

الهوامش1

[٣٧٤](٣٧٥) الكافي ج ٢ ص ٩٣ الفقيه ج ٣ ص ٣٠٧ص 110

No. ٣٧٦ / ٢٥vol. 8 · page 110
tahdhib-10523
أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن الهيثم بن محمد بن مروان قال :
Show clickable narrator chain

قال لي أبو جعفر عليه‌السلام : استرضع لولدك بلبن الحسان واياك والقباح فان اللبن قد يعدي.

No. ٣٧٧ / ٢٦vol. 8 · page 110
tahdhib-10524
وعنه عن العباس بن معروف عن صفوان عن ربعي عن فضيل عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

عليكم بالوضاء من الظؤرة فان اللبن يعدي.

الهوامش1

[٣٧٦](٣٧٧) الكافي ج ٢ ص ٩٣ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٠٧ص 110

No. ٣٧٨ / ٢٧vol. 8 · pages 110-111
tahdhib-10525
محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابي محمد المدائني عن عائذ بن حبيب بياع الهروي عن عيسى بن زيد رفعه إلى ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

يثغر الغلام لسبع سنين ويؤمر بالصلاة لسبع سنين ويفرق بينهم في المضاجع لعشر ويحتلم لاربع عشرة وينتهي طوله لاثنين وعشرين سنة ومنتهى عقله لثمان وعشرين سنة إلا التجارب.

الهوامش1

[٣٧٨]الكافي ج ٢ ص ٩٤ص 110

No. ٣٧٩ / ٢٨vol. 8 · page 111
tahdhib-10526
محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد ابن خالد عن عدة من اصحابنا عن علي بن اسباط عن يونس بن يعقوب عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

امهل صبيك حتى يأتي له ست سنين ثم ضمه اليك سبع سنين فادبه بادبك فان قبل وصلح وإلا فخل عنه.

No. ٣٨٠ / ٢٩vol. 8 · page 111
tahdhib-10527
عنه عن أحمد بن محمد بن العاصمي عن علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب بن سالم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الغلام يلعب سبع سنين ، ويتعلم في الكتاب سبع سنين ، ويتعلم الحلال والحرام سبع سنين.

No. ٣٨١ / ٣٠vol. 8 · page 111
tahdhib-10528
وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد ابن علي عن عمر بن عبد العزيز عن رجل عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

بادروا احداثكم بالحديث قبل ان تسبقكم إليهم المرجئة.

No. ٣٨٢ / ٣١vol. 8 · page 111
tahdhib-10529
وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن جعفر بن محمد الاشعري عن ابي القداح عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

انا نأمر صبياننا ان يجمعوا بين الصلاتين الاولى والعصر وبين المغرب والعشاء ما داموا على وضوء قبل ان يشتغلوا.

No. ٣٨٣ / ٣٢vol. 8 · page 111
tahdhib-10530
وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ادب اليتيم بما تؤدب منه ولدك واضربه بما تضرب منه ولدك.

الهوامش1

[٣٨٢](٣٨٣) (٣٨٤) الكافي ج ٢ ص ٩٤ص 111

No. ٣٨٤ / ٣٣vol. 8 · pages 111-112
tahdhib-10531
وعنه عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس (٣٧٩) (٣٨٠) (٣٨١) عن درست عن ابي الحسن عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

جاء رجل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله ما حق ابني هذا؟ قال : تحسن اسمه وادبه وضعه موضعا حسنا.

No. ٣٨٥ / ٣٤vol. 8 · page 112
tahdhib-10532
وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : رحم الله والدين اعانا ولدهما على برهما.

No. ٣٨٦ / ٣٥vol. 8 · page 112
tahdhib-10533
وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن سنان عن ابي خالد الواسطي عن زيد بن علي عن ابيه عن جده عليهم‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يلزم الوالدين من العقوق لولدهما ما يلزم الولد لهما من عقوقهما.

الهوامش1

[٣٨٥](٣٨٦) الكافي ج ٢ ص ٩٤ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣١١ص 112

No. ٣٨٧ / ٣٦vol. 8 · page 112
tahdhib-10534
وعنه عن علي بن محمد عن ابن جمهور عن ابيه عن فضالة ابن أيوب عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

دخلت على ابي عبد الله عليه‌السلام وانا مغموم مكروب فقال لي : يا سكوني ما غمك؟ فقلت له : ولدت لي بنت فقال لي : يا سكوني على الارض ثقلها وعلى الله رزقها تعيش في غير اجلك وتأكل من غير رزقك فسرى والله عني فقال : ما سميتها؟ فقلت : فاطمة فقال : آه آه ثم وضع يده على جبهته فقال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : حق الولد على والده إذا كان ذكرا ان يستفره امه ويستحسن اسمه ويعلمه كتاب الله عزوجل ، ويطهره ويعلمه السباحة ، وإذا كانت انثى ان يستفره امها ويستحسن اسمها ويعلمها سورة النور ولا يعلمها سورة يوسف عليه‌السلام ولا ينزلها الغرف ويعجل سراحها إلى بيت زوجها ، اما إذا سميتها فاطمة فلا تسبها ولا تلعنها ولا تضربها.

الهوامش1

[٣٨٧]الكافي ج ٢ ص ٩٥ص 112

No. ٣٨٨ / ٣٧vol. 8 · page 113
tahdhib-10535
عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابي طالب رفعه إلى ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال رجل من الانصار لابي عبد الله عليه‌السلام : من أبر؟ قال : والديك قال : قد مضيا قال : بر ولدك.

No. ٣٨٩ / ٣٨vol. 8 · page 113
tahdhib-10536
أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عبد الله بن محمد البجلي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : اختنواالصبيان وارحموهم وإذا وعدتموهم شيئا ففوا لهم فانهم لا يرون إلا انكم ترزقونهم.

الهوامش1

[١]في الفقيه وبعض النسخ (احبوا) ٣٨٨ص 113

No. ٣٩٠ / ٣٩vol. 8 · page 113
tahdhib-10537
الحسن بن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن يونس بن رباط عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : رحم الله من اعان ولده على بره قال : قلت كيف يعينه على بره؟ قال : يقبل ميسوره ويتجاوز عن معسوره ولا يرهقه ولا يخرق به فليس بينه وبين ان يصير في حد من حدود الكفر إلا ان يدخل في عقوق أو قطيعة رحم ، ثم قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الجنة طيبة طيبها الله وطيب ريحها يوجد ريحها من مسيرة الفي عام ولا يجد ريح الجنة عاق ولا قاطع رحم ولا مرخ ازاره خيلاء.

الهوامش1

[٣٨٩](٣٩٠) الكافي ج ٢ ص ٩٥ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣١١ص 113

No. ٣٩١ / ٤٠vol. 8 · page 113
tahdhib-10538
محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن بندار عن أحمد ابن ابي عبد الله عن عدة من اصحابنا عن الحسن بن علي بن يوسف الازدي عن رجل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

جاء رجل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال له : ما قبلت صبيا قط؟ فلما ولي قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : هذا رجل عندنا انه من اهل النار.

الهوامش1

[٣٩١]الكافي ج ٢ ص ٩٥ص 113

No. ٣٩٢ / ٤١vol. 8 · page 114
tahdhib-10539
وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن سعد بن سعد الاشعري قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الرجل يكون بعض ولده احب إليه من بعض فيقدم بعض ولده على بعض؟ فقال : نعم قد فعل ذلك أبو عبد الله عليه‌السلام نحل محمدا وفعل ذلك أبو الحسن عليه‌السلام نحل أحمد شيئا فقمت انا به حتى حزته له ، فقلت : جعلت فداك الرجل تكون بناته احب إليه من بنيه فقال : البنات والبنون في ذلك سواء انما هو بقدر ما ينزلهم الله تعالى منه.

No. ٣٩٣ / ٤٢vol. 8 · page 114
tahdhib-10540
عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خليل بن عمرو اليشكري عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : إذا كان الغلام ملثاث الادرة صغير الذكر ساكن النظر فهو ممن يرجى خيره ويؤمن شره وقال : إذا كان الغلام شديد الادرة كبير الذكر حاد النظر فهو ممن لا يرجى خيره ولا يؤمن شره.

الهوامش1

[٣٩٢](٣٩٣) الكافي ج ٢ ص ٩٥ص 114

No. ٣٩٤ / ٤٣vol. 8 · page 114
tahdhib-10541
وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن جندب عن سفيان بن السمط قال :
Show clickable narrator chain

قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا بلغ الصبي اربعة اشهر فاحجمه في كل شهر في النقرة فانها تجفف لعابه وتهبط المرارة من رأسه وجسده.

No. ٣٩٥ / ٤٤vol. 8 · pages 114-115
tahdhib-10542
وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن بعض اصحابه قال :
Show clickable narrator chain

اصاب رجل غلامين في بطن فهناه أبو عبد الله عليه‌السلام قال : ايهما اكبر؟ قال : الذي خرج أولا فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : الذي خرج اخيرا هو الاكبر أما تعلم انها حملت بذلك اولا وان هذا دخل على ذلك فلم يمكنه ان يخرج حتى خرج هذا فالذي يخرج اخيرا هو اكبرهما.

الهوامش1

[٣٩٤](٣٩٥) الكافي ج ٢ ص ٩٦ص 114

No. ٣٩٦ / ٤٥vol. 8 · page 115
tahdhib-10543
وعنه عن علي بن محمد عن صالح بن ابي حماد عن يونس ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن سيابة عمن حدثه عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن امه كم هو؟ فان الناس يقولون ربما بقي في بطنها سنتين فقال : كذبوا اقصى مدة الحمل تسعة اشهر لا يزيد لحظة ولو زادت ساعة لقتل امه قبل أن يخرج.

No. ٣٩٧ / ٤٦vol. 8 · page 115
tahdhib-10544
وعنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن حسان عن الحسين بن محمد النوفلي من ولد نوفل بن عبد المطلب قال :
Show clickable narrator chain

اخبرني محمد بن جعفر عن محمد بن علي بن عيسى بن عبد الله العمري عن ابيه عن جده قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في المرض يصيب الصبي فقال : كفارة لوالديه.

No. ٣٩٨ / ٤٧vol. 8 · page 115
tahdhib-10545
وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن ابي عبد الله عن ابيه عن وهب عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : يعيش الولد لستة اشهر ولسبعة أو لتسعة ولا يعيش لثمانية اشهر.

No. ٣٩٩ / ٤٨vol. 8 · page 115
tahdhib-10546
الحسن بن محبوب عن جميل بن دراج وحماد عن سليمان ابن خالد قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فانطلقت الظئر فدفعت ولده إلى ظئر اخرى فغابت به حينا ، ثم ان الرجل طلب ولده من الظئر التي كان اعطاها ابنه اياها فاقرت انها استأجرته واقرت بقبضها ولده وانها كانت دفعته إلى ظئر اخرى فقال : عليها الدية أو تأتي به.

No. ٤٠٠ / ٤٩vol. 8 · pages 115-116
tahdhib-10547
وعنه عن جميل بن صالح عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل استأجر ظئرا فغابت بولده سنين ثم
Show clickable narrator chain

انها جاءت به (٣٩٦) (٣٩٨) (٣٩٧) فانكرته أمه وزعم اهلها انهم لا يعرفونه قال : ليس عليها شئ ، الظئر مأمونة ، يقبلونه.

الهوامش2

[٣٩٨]الكافي ج ٢ ص ٩٥ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣١٠ص 115

[٣٩٩](٤٠٠) الكافي ج ٢ ص ٩٣ص 115

No. ٤٠١ / ٥٠vol. 8 · page 116
tahdhib-10548
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن بن زياد عن ابن مسكان عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهودية أو نصرانية أو مجوسية ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته؟ قال : ترضعه لك اليهودية أو النصرانية في بيتك وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحل مثل لحم الخنزير ، ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهن ، والزانية لا ترضع ولدك فانه لا يحل لك ، والمجوسية لا ترضع لك ولدك إلا ان تضطر إليها.