Usul16

Hadith record

tahdhib-10501

تهذيب الأحكام

٥ ـ باب الحكم في اولاد المطلقات من الرضاع

No. ٣٥٤ / ٣vol. 8 · page 105
tahdhib-10501
فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن علي ابن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن المنقري عمن ذكره قال :
Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد أيهما احق بالولد؟ قال : المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج. فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من ان الاب اولى بالولد لان هذا الخبر نحمله على انه أذا كانت المرأة تكفل ولدها بمثل ما يعطي الاب لغيرها فانه والحال على ما ذكرناه كانت احق به ، ويحتمل ان يكون المراد بالولد هاهنا إذا كان انثى فان الام اولى بها ما لم تتزوج ، على انه ليس في هذا الخير انها اولى به قبل السنتين والفطام أو بعده ، ونحن قد بينا انها اولى به ما لم يفطم على الشرط الذي ذكرناه ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على انها اولى به قبل الفطام ،

الهوامش1

[٣٥٣]الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٠ الكافي ج ٢ ص ٩٣ص 105

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 105

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 354 / 3 — Usul16