Usul16

Hadith record

tahdhib-10549

تهذيب الأحكام

٦ ـ باب عدد النساء

No. ٤٠٢ / ١vol. 8 · page 116
tahdhib-10549
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا ينبغي للمطلقة ان تخرج إلا باذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة اشهر ان لم تحض.

الهوامش2

[١]سورة البقرة الاية : ٢٢٨ص 116

[٤٠١](٤٠٢) (٤٠٣) الكافي ج ٢ ص ١٠٧ واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٣ص 116

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 116

View original source