No. ٤٠٢ / ١vol. 8 · page 116
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
لا ينبغي للمطلقة ان تخرج إلا باذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة اشهر ان لم تحض.
الهوامش2
[١]سورة البقرة الاية : ٢٢٨ص 116
[٤٠١](٤٠٢) (٤٠٣) الكافي ج ٢ ص ١٠٧ واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٣ص 116