Show clickable narrator chain
لا ينبغي للمطلقة ان تخرج إلا باذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة اشهر ان لم تحض.
الهوامش2
[١]سورة البقرة الاية : ٢٢٨ص 116
[٤٠١](٤٠٢) (٤٠٣) الكافي ج ٢ ص ١٠٧ واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٣ص 116
تهذيب الأحكام
لا ينبغي للمطلقة ان تخرج إلا باذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة اشهر ان لم تحض.
[١]سورة البقرة الاية : ٢٢٨ص 116
[٤٠١](٤٠٢) (٤٠٣) الكافي ج ٢ ص ١٠٧ واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٣ص 116
عدة المطلقة ثلاثة قروء أو ثلاثة اشهر ان لم تحض.
المطلقة تعتد في بيتها ولا ينبغي لها ان تخرج حتى تنقضي عدتها وعدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة اشهر إلا ان تكون تحيض.
قلت له صلوات الله عليه : الجارية الشابة التي لا تحيض ومثلها تحمل طلقها زوجها قال : عدتها ثلاثة اشهر.
[٤٠٤]الكافي ج ٢ ص ١٠٧ص 117
عدة التي لم تحض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة اشهر ، وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء والقرء جمع الدم بين الحيضتين.
[٤٠٥]الكافي ج ٢ ص ١١٠ الفقيه ج ٣ ص ٣٣١ص 117
[٤٠٦]الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٢ الكافي ج ٢ ص ١١٠ص 117
عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة ، التي لا تطهر ثلاثة اشهر ، وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء ، قال : وسألته عن قول الله عزوجل : (ان ارتبتم) ما الريبة؟ فقال : ما زاد على شهر فهو ريبة فلتعتد ثلاثة اشهر ولتترك الحيض ، وما كان في الشهر لم يزد في الحيض على ثلاث حيض فعدتها ثلاث حيض. ومتى ارتابت المرأة بحيضها ومضى لها ثلاثة اشهر فقد بانت منه ، فان رأت الدم قبل انقضاء الثلاثة اشهر بيوم كان عليها العدة بالاقراء بالغا ما بلغ ، يدل على ذلك ما رواه :
أي الامرين سبق إليها فقد انقضت عدتها إن مرت ثلاثة اشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتها ، وان مرت ثلاثة اقراء فقد انقضت عدتها.
[٤٠٧]الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٥ وفيه ذيل الحديث الكافي ج ٢ ص ١١١ص 118
امران ايهما سبق بانت المطلقة المسترابة تستريب الحيض ان مرت بها ثلاثة اشهر بيض ليس فيها دم بانت به وان مرت بها ثلاثة حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة اشهر بانت بالحيض ، قال ابن ابي عمير : قال جميل : وتفسير ذلك : ان مرت بها ثلاثة اشهر إلا يوم فحاضت ثم مرت بها ثلاثة اشهر إلا يوم فحاضت ثم مرت بها ثلاثة اشهر إلا يوم فحاضت ، فهذه تعتد بالحيض على هذا الوجه ولا تعتد بالشهور وان مرت ثلاثة اشهر بيض لم تحض فيها فقد بانت منه.
[٤٠٨]الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٤ الكافي ج ٢ ص ١١١ص 118
[٤٠٩]الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٤ الكافي ج ٢ ص ١١٠ الفقيه ج ٢ ص ٣٣٢ص 118
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل عنده امرأة شابة وهي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة اشهر حيضة واحدة كيف يطلقها زوجها؟ فقال : أمر هذه شديد هذه تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ثم تترك حتى تحيض ثلاث حيض متى حاضتها فقد انقضت عدتها ، قلت له : فان مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض؟ قال : يتربص بها بعد السنة ثلاثة اشهر ثم قد انقضت عدتها ، قلت : فان ماتت أو مات زوجها؟ قال : فأيهما مات ورثه صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا.
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع بشهود طلاق السنة وهي ممن تحيض فمضى ثلاثة اشهر فلم تحض إلا حيضة واحدة ثم ارتفعت حيضتها حتى مضت ثلاثة اشهر اخرى ولم تدر ما رفع حيضها قال : ان كانت شابة مستقيمة الطمث فلم تطمث في ثلاثة اشهر إلا حيضة ثم ارتفع طمثها فلا تدري ما رفعها فانها تتربص تسعة اشهر من يوم طلقها ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة اشهر ثم تتزوج ان شاءت.
[٤١٠]الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٢ الكافي ج ٢ ص ١١٠ص 119
انه قال : في التي تحيض في كل ثلاثة اشهر مرة أو في ستة اشهر أو سبعة اشهر والمستحاضة والتي لم تبلغ المحيض والتي تحيض مرة ويرتفع مرة والتي لا تطمع في الولد والتي قد ارتفع حيضها وزعمت انها لم تيأس والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم فذكر ان عدة هؤلاء كلهن ثلاثة اشهر.
[٤١١]الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٣ص 119
[٤١٢]الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٣ الكافي ج ٢ ص ١١١ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٢ص 119
انه قال في المرأة يطلقها زوجها وهي تحيض كل ثلاثة اشهر حيضة فقال : إذا انقضت ثلاثة اشهر انقضت عدتها يحسب لها كل شهر حيضة.
يطلقها تطليقة واحدة في غرة الشهر فإذا انقضت ثلاثة اشهر من يوم طلقها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب.
[٤١٣]الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٣ الكافي ج ٢ ص ١١١ص 120
سألته عن التي تحيض كل ثلاثة اشهر مرة كيف تعتد؟ فقال : تنتظر مثل قرئها الذي كانت تحيض فيه في الاستقامة فلتعتد ثلاثة قروء ثم لتتزوج ان شاءت.
[٤١٤]الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٤ص 120
[٤١٥]الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٥ الكافي ج ٢ ص ١١٠ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٢ص 120
تعتد بالحيضة وشهرين مستقبلين فانها قد يئست من المحيض. فهذا الخبر نحمله على من تيأس من المحيض بعد الحيضة الاولى لان من هذا حكمها عليها أن تعتد بتلك الحيضة وتعتد بعدها بشهرين. وإذا كانت المرأة ممن لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو اربع سنين كانت عدتها ثلاثة اشهر.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو اربع سنين فقال : تعتد ثلاثة اشهر ثم تتزوج إن شاءت.
[٤١٦]الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٥ الكافي ج ٢ ص ١١١ص 121
تنتظر قدر اقرائها أو تنقص يوما فان لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها فلتعتد باقرائها.
[٤١٧]الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٦ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٢ص 121
سعد عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابي بصير عن
[٤١٨]الفقيه ج ٣ ص ٣٣٣ بتفاوتص 121
[٤١٩]الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٦ص 121
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن التي لا تحيض كل ثلاثة سنين إلا مرة واحدة كيف تعتد؟ قال تنتظر مثل قروئها التي كانت تحيض في استقامتها ولتعتد بثلاثة قروء ثم لتتزوج ان شاءت.
عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام مثله.
[٤٢٠]الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٦ الكافي ج ص ١١٠ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٢ بتفاوت في الاخرينص 122
في المرأة التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو اربع سنين أو خمس سنين قال : تنتظر مثل قروئها التي كانت تحيض فلتعتد ثم تتزوج ان شاءت. والمرأة تبين من الرجل عند اول قطرة تراه من الدم الثالث ، والذي يدل على ذلك قوله تعالى : (ثلاثة قروء) والقرء هو الطهر فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضى ثلاثة اقراء ، والذي يدل على ان الاقراء هي الاطهار ما رواه :
[٤٢١](٤٢٢) الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٦ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١١١ص 122
القرء ما بين الحيضتين.
[٤٢٣]الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٠ الكافي ج ٢ ص ١٠٧ص 122
القرء ما بين الحيضتين.
الاقراء هي الاطهار. والذي يدل على ما قدمناه ايضا من انها تبين عند رؤيتها الدم من الحيضة الثالثة ، ما رواه :
[٤٢٤](٤٢٥) الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٠ الكافي ج ٢ ص ١٠٧ص 123
قلت له اصلحك الله رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين فقال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للازواج ، قلت له : اصلحك الله ان اهل العراق يروون عن علي عليهالسلام انه قال : هو املك برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة فقال : كذبوا.
قلت له رجل طلق امرأته قال : هو احق برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة.
[٤٢٦](٤٢٧) (٤٢٩) الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٧ الكافي ج ٢ ص ١٠٦ص 123
المطلقة ترث وتورث حتى ترى الدم الثالث فإذا رأته فقد انقطع.
قلت لابي جعفر عليهالسلام : اني سمعت ربيعة الرأي يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه ، وانما القرء ما بين الحيضتين وزعم انه انما اخذ ذلك برأيه فقال أبو جعفر عليهالسلام : كذب لعمري ما قال ذلك برأيه ولكنه اخذ عن علي عليهالسلام قال : قلت وما قال فيها علي عليهالسلام؟ قال : كان يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا سبيل له عليها ، وانما القرء ما بين الحيضتين ، وليس لها ان تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون املك بنفسها؟ فقال : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي املك بنفسها ، قلت : فان عجل الدم عليها قبل ايام قرئها فقال : إذا كان الدم قبل العشرة ايام فهو املك بها وهومن الحيضة التي طهرت منها وان كان الدم بعد العشرة فهو من الحيضة الثالثة فهي املك بنفسها.
سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه؟ قال : حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها ، قلت : فلها ان تتزوج في تلك الحال؟ قال : نعم ولكن لا تمكن الزوج من نفسها حتى تطهر من الدم. قال محمد بن الحسن : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة ملكت نفسها وحلت للازواج وجاز لها ان تعقد على نفسها ، والافضل لها ان تترك التزويج إلى ان تغتسل ، فان عقدت فلا تمكن من نفسها إلا بعد الغسل ، وهو مذهب الحسن بن سماعة وعلي بن ابراهيم بن هاشم ، وكان جعفر بن سماعة يقول : تبين عند رؤية الدم غير انه لا يحل لها ان تعقد على نفسها إلا بعد الغسل ، والذي اخترناه هو الاولى وبه كان يفتي شيخنا رحمهالله ، وقد صرح بذلك أبو جعفر عليهالسلام في رواية زرارة التي رواها عنه عمر بن اذينة من قوله : وحلت للازواج ، والرواية التي رواها موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام من قوله : وليس لها ان تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة محمولة على الكراهية التي قدمنا ذكرها ، وما قدمناه من انه يجوز العقد عليها قد رواه ايضا محمد بن مسلم ، وقد قدمنا ذكر الرواية بذلك ايضا ، وذكر انها لاتمكن من نفسها إلا بعد الغسل حسب ما قدمناه ، فاما ما رواه :
[٤٣٠](٤٣١) الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٨ الكافي ج ٢ ص ١٠٧ص 124
قال علي عليهالسلام : إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغتسل من الثالثة.
جاءت امرأة إلى عمر تسأله عن طلاقها قال : إذهبي إلى هذا فاسأليه يعني عليا عليهالسلام فقالت لعلي عليهالسلام : ان زوجي طلقني قال : غسلت فرجك؟ فرجعت إلى عمر فقالت : ارسلتني إلى رجل يلعب قال : فردها إليه مرتين في كل ذلك ترجع فتقول يلعب قال فقال لها : انطلقي إليه فانه أعلمنا قال : فقال لها علي عليهالسلام : غسلت فرجك؟ قالت : لا قال : فزوجك أحق ببضعك ما لم تغسلي فرجك. فهذان الخبران وما ورد في معناهما لا يدفع بهما الاخبار المتقدمة لان الوجه فيها انها خرجت مخرج التقية أو على وجه اضافة المذهب إليهم فيكون قول ابي عبد الله عليهالسلام : قال علي عليهالسلام ان هؤلاء يقولون كذلك لا انه يكون مخبرا في الحقيقة عن مذهب أمير المؤمنين عليهالسلام وقد صرح أبو جعفر عليهالسلام في رواية زرارة وغيره بما هو تكذيب له وقال : انهم كذبوا على علي عليهالسلام ، وإذا كان الامر على ما قلناه فلا تنافي بين الاخبار ، فاما ما رواه :
[٤٣٢](٤٣٣) الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٩ص 125
عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة اقراء وهي ثلاث حيض.
عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة اقراء وهي ثلاث حيض.
[٤٣٤](٤٣٥) الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٠ص 126
سألته عن المطلقة حين تحيض لصاحبها عليها رجعة؟ قال : نعم حتى تطهر. لانه ليس في هذا الخبر أن له عليها رجعة حتى تطهر من الحيضة الثالثة ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على انه يملك الرجعة في حال الحيض إذا كانت اولة أو ثانية.
[٤٣٦]الاستبصار ج ٣ ص ٣٣١ص 126
هو املك بها ما لم تحل لها الصلاة.
هي ترث وتورث ما كان له الرجعة بين التطليقتين الاولتين حتى تغتسل.
[٤٣٧](٤٣٨) الاستبصار ج ٣ ص ٣٣١ص 127
تعتد المستحاضة بالدم إذا كان في ايام حيضها أو بالشهور ان سبقت إليها ، فان اشتبه فلم تعرف ايام حيضها من غيرها فان ذلك لا يخفى لان دم الحيض دم عبيط حار ودم المستحاضة دم اصفر بارد ،
[٤٣٩]الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٢ص 127
طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت.
قال أبو عبد الله عليهالسلام : طلاق الحبلى واحدة وأجلها ان تضع حملها وهو اقرب الاجلين.
[٤٤٠]الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٨ الكافي ج ٢ ص ١٠٤ الفقيه ج ٣ ص ٣٢٩ بسند آخرص 128
سألته عن طلاق الحبلى فقال : واحدة واجلها أن تضع حملها.
[٤٤١]الكافي ج ٢ ص ١٠٤ص 128
سألته عن الحبلى إذا طلقها زوجها فوضعت سقطاتم أولم يتم أو وضعته مضغة قال : كل شئ وضعته يستبين انه حمل تم اولم يتم فقد انقضت عدتها وان كانت مضغة. ومتى طلق الرجل امرأته فادعت حملا انتظر بها تسعة اشهر فان ولدت وإلا انتظر بها ثلاثة اشهر وقد بانت منه.
[٤٤٢]الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٨ الكافي ج ٢ ص ١٠٤ص 128
[٤٤٣]الكافي ج ٢ ص ١٠٤ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٠ص 128
سمعت أبا ابراهيم عليهالسلام يقول : إذا طلق الرجل امرأته فادعت حملا انتظر بها تسعة اشهر فان ولدت والا اعتدت ثلاثة اشهر ثم قد بانت منه.
قلت له : المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع حيضها كم عدتها؟ قال : ثلاثة اشهر ، قلت : فانها ادعت الحبل بعد ثلاثة اشهر قال : عدتها تسعة اشهر ، قلت : فانها ادعت الحبل بعد تسعة اشهر قال : إنما الحبل تسعة اشهر ، قلت : تتزوج؟ قال : تحتاط بثلاثة اشهر ، قلت : فانها ادعت الحبل بعد ثلاثة اشهر قال : لا ريبة عليها تزوج إن شاءت.
[٤٤٤]الكافي ج ٢ ص ١١١ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٠ص 129
في المطلقة يطلقها زوجها فتقول أنا حبلى فتمكث سنة قال : إن جاءت به لاكثر من سنة لم تصدق ولو بساعة واحدة.
[١]الموجود في اكثر النسخ (أو ابنه) ولعل الصواب ما أثبتناه حيث ان محمد بن حكيم معدود في الرجال من اصحاب الصادق والكاظم عليهماالسلام دون الرضا عليهالسلام ويؤيده ما روي في الكافي في حديث آخر قريبا من هذا (عن محمد بن حكيم عن أبي عبد الله أو ابي الحسن عليهماالسلام) وهو قرينة على ان المراد هو الاب دون الابن.ص 129
وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة وابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن محمد بن حكيم عن العبد الصالح عليهالسلام قال :
[٤٤٧]الكافي ج ٢ ص ١١١ص 129
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن امرأة يرتفع حيضها قال : ارتفاع الطمث ضربان فساد من حيض أو ارتفاع من حمل ، فأيهما كان فقد حلت للازواج إذا وضعت أو مرت بها ثلاثة اشهر بيض ليس فيها دم.
لا بنبغي للمطلقة أن تخرج إلا باذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة اشهر.
سألته عن المطلقة أين تعتد؟ قال : تعتد في بيتها لا تخرج ، فان أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها ، قال : وسألته عن المتوفى عنها زوجها كذلك هي؟ قال : نعم وتحج إن شاءت.
[٤٤٩](٤٥٠) الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٣ الكافي ج ٢ ص ١٠٧ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٢٢ بدون الذيلص 130
وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن احدهما عليهالسلام في المطلقة تعتد في بيتها وتظهر له زينتها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
سمعته يقول : المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها.
[٤٥١]الكافي ج ٢ ص ١٠٨ص 131
المطلقة تحج وتشهد الحقوق.
[٤٥٢](٤٥٣) الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٣ الكافي ج ٢ ص ١٠٨ص 131
المطلقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب لان الله عزوجل : يقول (لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها.
أن يأتين بفاحشة مبينة) قال : اذاها لاهل الرجل وسوء خلقها.
[٤٥٤]الاستبصار ج ٣ ص ٣٥١ الكافي ج ٢ ص ١٠٨ص 131
[٤٥٥]الكافي ج ٢ ص ١١٠ص 131
سأل المأمون الرضا عليهالسلام عن قول الله عزوجل (ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال : يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها فإذا فعلت فان شاء أخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل. وإذا كانت التطليقة بائنة لا يملك فيها الرجعة جاز له إخراجها على جميع الاحوال.
في بيتها إذا كان طلاقا له عليها رجعة ليس له أن يخرجها ولا لها ان تخرج حتى تنقضي عدتها.
[٤٥٦]الكافي ج ٢ ص ١١٠ص 132
سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن شئ من الطلاق فقال : إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتذهب حيث شاءت ولا نفقة لها عليه قال قلت : أليس الله يقول : (ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن)؟ قال : فقال : إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة ، فإذا طلقت الثالثة فقد بانت ولا نفقة لها ، والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تعتد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها. وأما النفقة فتلزم الزوج مادام له عليها رجعة فإذا بانت وانقطعت العصمة بينهما فلا ميراث لها وقد قدمنا ذلك ويزيده بيانا ما رواه :
[٤٥٧]الكافي ج ٢ ص ١٠٨ص 132
[٤٥٨]الكافي ج ٢ ص ١٠٧ص 132
المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة.
سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى أو نفقة؟ قال : لا
[٤٥٩](٤٦٠) الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٤ الكافي ج ٢ ص ١١٢ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٢٤ص 133
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المطلقة ثلاثا على العدة لها سكنى أو نفقة؟ قال : نعم. فانه محمول على الاستحباب ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة حاملة.
انه سئل عن المطلقة ثلاثا ألها النفقة والسكنى؟ قال : أحبلى هي؟ قلت : لاقال : فلا. فإذا كانت المرأة حبلى لزمته نفقتها على كل حال.
[٤٦١](٤٦٢) الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٤ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ١١٢ بتفاوت في السنةص 133
الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها.
[٤٦٣]الكافي ج ٢ ص ١١٢ص 133
في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى قال : أجلها ان تضع حملها وعليه نفقتها حتى تضع حملها.
إذا طلق الرجل المرأة الحبلى انفق عليها حتى تضع حملها ، وإن رضعته أعطاها أجرها ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها فان هي رضيت بذلك الاجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه.
[٤٦٤](٤٦٥) الكافي ج ٢ ص ١١٢ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٣٠ بتفاوتص 134
سألته عن حرتحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها؟ وكم عدتها؟ فقال : السنة في النساء في الطلاق فان كانت حرة فطلاقها ثلاث وعدتها ثلاثة أقراء وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرءآن.
[٤٦٦]الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٥ الكافي ج ٢ ص ١٣٠ص 134
طلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان ، فان كانت قد قعدت عن المحيض فعدتها شهر ونصف.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام كم تعتد الامة من ماء العبد؟ قال : حيضة. فلا ينافي الخبر الاول لانا قد بينا أن الاعتبار بالقرء إذا كان المعتبر فيه فبحيضة واحدة يحصل قرءآن القرء الذي طلقها فيه والقرء الذي بعد الحيضة ويكون قوله عليهالسلام في الخبر المتقدم فعدتها حيضتان المراد به إذا كانت دخلت في الحيضة الثانية فتكون قد بانت حسب ما قدمناه في عدة الحرة ، وإذا طلق الرجل زوجته وكانت أمة فاعتقت فان كان طلاقا يملك فيه الرجعة وجب عليها عدة الحرة ، وإن كان طلاقا لا يملك فيه الرجعة كان عليها العدة عدة المماليك
[٤٦٧](٤٦٨) (٤٦٩) الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٥ص 135
في الامة كانت تحت رجل فطلقها ثم اعتقت قال : تعتد عدة الحرة.
إذا طلق الحر المملوكة فاعتدت بعض عدتها منه ثم اعتقت فانها تعتد عدة المملوكة.
في أمة تحت حر طلقها على طهر بغير جماع تطليقة ثم اعتقت بعد ما طلقها بثلاثين يوم ولم تنقض عدتها فقال : إذا اعتقت قبل أن تنقضي عدتها اعتدت عدة الحرة من اليوم الذي طلقها فيه وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدة ، فان طلقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثم اعتقت قبل انقضاء عدتها فلارجعة له عليها وعدتها عدة الامة.
[٤٧٠]الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٥ الفقيه ج ٢ ص ٣٥١ص 135
[٤٧١]الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٦ص 135
سألت أبا جعفر عليهالسلام عن عدة المختلعة كم هي؟ قال : عدة المطلقة ولتعتد في بيتها ، والمبارئة بمنزلة المختلعة.
في المختلعة قال : عدتها عدة المطلقة وتعتد في بيتها ، والمختلعة بمنزلة المبارئة.
[٤٧٢](٤٧٣) الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٦ الكافي ج ٢ ص ١٢٤ بتفاوت فيص 136
انه قال : عدة المختلعة خمسة واربعون يوما. فهذا الخبر يحتمل وجهين أحدهما : أنه إذا كانت المختلعة أمة وهي ممن لا تحيض ومثلها تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما إذا خلعها زوجها ، والوجه الآخر : أن يكون الخبر مخصوصا بامرأة من عادتها أن تحيض في هذة المدة ثلاث حيض وهي خمسة وأربعون يوما ، ولا تنافي بين الاخبار.
عدة المبارئة والمختلعة والمخيرة عدة المطلقة ويعتددن في بيوت أزواجهن.
[٤٧٤](٤٧٥) الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٧ص 136
قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لكل مطلقة متعة إلا المختلعة فانها اشترت نفسها.
سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب اختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة؟ قال : نعم قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة.
[٤٧٦](٤٧٧) الكافي ج ٢ ص ١٢٤ص 137
قال أبو عبد الله عليهالسلام : ثلاثة يتزوجن على كل حال التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قال قلت : وما حدها؟ قال : إذا اتى لها اقل من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قلت : وما حدها؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة.
وعنه عن محمدبن يحيى عن علي بن ابراهيم عن ابيه
[١]هكذا في نسخ الكتاب وفي الاستبصار كذلك وهو سهو ظاهر فأن محمد بن يحيى لا يروي عن علي بن ابراهيم وقتصر في الكافي في سند هذا الحديث على علي بن ابراهيمص 137
[٤٧٨](٤٧٩) الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٧ الكافي ٢ ص ١٠٥ بسند آخر في الثاني في الكافيص 137
التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها.
[١]في الكافي : والرزاز عن ايوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوانص 138
عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة اشهر والتي قد قعدت عن المحيض ثلاثة اشهر. فهذا الخبر نحمله على من تكون مثلها تحيض لان الله تعالى شرط ذلك وقيده بمن يرتاب بحالها قال الله تعالى : (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعد تهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن) فشرط في ايجاب العدة ثلاثة اشهر ان تكون مرتابة وكذلك كان التقدير في قوله تعالى : (واللائي لم يحضن) أي فعدتهن ثلاثة اشهر وهذا أولى مما قاله ابن سماعة لانه قال : تجب العدة على هؤلاء كلهن ، وانما تسقط عن الاماء العدة لان هذا تخصيص منه في الاماء بغير دليل. والذي ذكرناه مذهب معاوية بن حكيم من متقدمي فقهاء اصحابنا وجميع فقهائنا المتأخرين وهو مطابق لظاهر القرآن ، وقد استوفينا تأويل ما يخالف ما افتينا به مما ورد من الاخبار فيما تقدم فلا وجه لاعادتها.
[٤٨٠](٤٨٠) الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٨ الكافي ج ٢ ص ١٠٥ص 138
في الجارية التي لم تدرك الحيض قال : يطلقها زوجها بالشهور قيل فان طلقها تطليقة ثم مضى شهر ثم حاضت في الشهر الثاني قال فقال : إذا حاضت بعد ما طلقها بشهر القت ذلك الشهر واستأنفت العدة بالحيض ، فان مضى لها بعد ما طلقها شهران ثم حاضت في الثالث تمت عدتها بالشهور ، فإذا مضى لها ثلاثة اشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب وهي ترثه ويرثها ما كانت في العدة.
[٤٨١]الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٨ الكافي ج ٢ ص ١٠٦ وفيه صدر الحديثص 138
حدثنا يزيد بن اسحاق شعر قال : حدثنا هارون بن حمزة الغنوي الصيرفي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن جارية حدثة طلقت ولم تحض بعد فمضى لها شهران ثم حاضت أتعتد بالشهرين؟ قال : نعم وتكمل عدتها شهرا ، فقلت : أتكمل عدتها بحيضة؟ قال : لا بل بشهر ، مضى آخر عدتها على ما مضى عليه اولها.
متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره فكيف يمتعها وهي في عدتها ترجوه ويرجوها ويحدث الله بينهما ما يشاء وقال : إذا كان الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد والامة ، والمقتر يمتع بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم ، وإن الحسن بن علي عليهالسلام متع امرأة له بامة ولم يطلق امرأة له إلا متعها
[١]سورة البقرة الاية : ٢٤١ص 139
انه قال : في قول الله عزوجل (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين) قال : متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وقال : كيف يمتعها في عدتها وهي ترجوه ويرجوها ويحدث الله ما يشاء؟ : أما ان الرجل الموسع يمتع المرأة بالعبد والامة ويمتع الفقير بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم ، وإن الحسن بن علي عليهالسلام متع امرأة طلقها بأمة ولم يكن يطلق امرأة إلا متعها.
[٤٨٤](٤٨٥) الكافي ج ٢ ص ١١٢ص 139
قلت : لابي جعفر عليهالسلام (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين) ما أدنى ذلك المتاع إذا كان الرجل معسرا لا يجد؟ قال : الخمار وشبهه. قال محمد بن الحسن : ما تضمن الحديثان الاولان من ان المتعة تكون بعد انقضاء العدة فانه محمول على الاستحباب لانه لا يكون طلاق يملك فيه الرجعة إلا بعد الدخول ، وإذا دخل بها كان لها المهر إن سمى لها مهرا ، وان لم يسم لها مهرا كان لها مهر المثل على ما قدمناه غير انه يستحب للرجل ان يمتع امرأته إذا طلقها ولم يكن لها في ذمته مهرا إستحبابا. فاما المتعة الواجبة فلا تكون إلا لمن يطلق قبل الدخول وتكون المتعة قبل الطلاق والذي يدل على ان متعة المدخول بها مستحبة ما رواه :
نعم أما تحب ان تكون من المحسنين؟ أما تحب ان تكون من المتقين؟.
[٤٨٦](٤٨٧) الكافي ج ٢ ص ١١٢ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٢٧ مرسلاص 140
متعوهن جملوهن مما قدرتم عليه من معروف فانهن يرجعن بكآبة وخشية وهم عظيم وشماتة من أعدائهن ، فان الله كريم يستحيي ويحب أهل الحياء. ان أكرمكم أشدكم إكراما لحلائلهم. وأما الذي يدل على ان متعة التي لم يدخل بها واجبة قوله تعالى ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين )فامر بالمتعة لمن يطلق قبل الدخول بالمرأة وأمره تعالى على الوجوب ، وايضا فقد روى :
[١]في الرجال الحسين بن سيف بن عميرة أبو عبد الله النخعي له كتابان كتاب يرويه عن أخيه علي بن سيف ولم يوجد في الرجال الحسن بن سيف في هذه المرتبة.ص 141
[٢]سورة البقرة الاية : ٢٣٦ص 141
سألته عن الرجل يريد ان يطلق امرأته قبل ان يدخل بها قال : يمتعها قبل ان يطلقها فان الله تعالى قال : (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره).
[٤٨٨]الفقيه ج ٣ ص ٣٢٧ص 141
ان متعة المطلقة فريضة.
قلت لابي الحسن
[٤٩٠]الكافي ج ٢ ص ١١٢ الفقيه ج ٣ ص ٣٢٧ص 141
سألته عن الرجل يطلق امرأته قال : يمتعها قبل ان يطلق فان الله تعالى يقول : (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره)
ان يدخل بها قال : عليه نصف المهر ان كان فرض لها شيئا وان لم يكن فرض فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء قال وقال : في قول الله عزوجل (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) قال : هو الاب والاخ والرجل يوصى إليه والرجل يجوز امره في مال المرأة فيبيع لها ويشتري فإذا عفا فقد جاز.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته قبل ان يدخل بها قال : عليه نصف المهر ان كان فرض لها شيئا وان لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء.
[٤٩٣](٤٩٤) الكافي ج ٢ ص ١١٣ص 142
قلت له جعلت فداك كيف صار عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة اشهر وصار عدة المتوفى عنها زوجها أربعة اشهر وعشرا؟ فقال : أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلا ستبراء الرحم من الولد ، وأما عدة المتوفى عنها زوجها فان الله تعالى شرط للنساء شرطا وشرط عليهن شرطا فلم يحابهن فيما شرط لهن ولم يجر فيما شرط عليهن ، أما ما شرط لهن في الايلاء أربعة اشهر إذ يقول : (للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر)فلم يجز لاحد اكثر من اربعة اشهر في الايلاء لعلمه تعالى انه غاية صبر المرأة عن الرجل ، واما ما شرط عليهن فانه امرها أن تعتد إذا مات زوجها اربعة اشهر وعشرا فاخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند إيلائه قال الله تعالى : ( فعدتهن اربعة اشهر وعشر ا) ولم يذكر العشرة الايام في العدة إلا مع الاربعة اشهر وعلم ان غاية صبر المرأة اربعة اشهر في ترك الجماع فمن ثم اوجبه عليها ولها.
[٢]سورة البقرة الاية : ٢٢٦ص 143
قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في المتوفى عنها زوجها ولم يمسها قال : لا تنكح حتى تعتد أربعة اشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها.
[٤٩٥]الكافي ج ٢ ص ١١٥ص 143
[٤٩٦]الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٨ الكافي ج ٢ ص ١١٧ الفقيه ج ٣ ص ٣٢٨ص 143
سألت الرضا عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها قال : لا عدة عليها ، وسألته عن المتوفى عنها زوجها من قبل ان يدخل بها قال : لا عدة عليها هما سواء.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها أعليها عدة؟ قال : لا ، قلت له المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها أعليها عدة؟ قال : امسك عن هذا. فهذان الخبران لا يعارضان الاخبار التي قدمناها لان الخبر الاخير ليس فيه تصريح بأنه قال : لا عدة عليها بل قال : امسك عن هذا ، ولا يمتنع ان يقول عليهالسلام : ذلك لبعض ما يراه في الحال من المصلحة ، ولو كان فيه تصريح بأن لاعدة عليها مثل الخبر الاول لما جاز العدول عن الاخبار المتقدمة مع موافقتها لظاهر القرآن إلى الخبرين الاخيرين الشاذين لان ماهذا حكمه لا يجوز العمل عليه ، والذي يدل أيضا على ان عليها العدة زائدا على ما قدمناه ما رواه :
[٤٩٧](٤٩٨) الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٩ص 144
لها نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فقال : إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف وعليها العدة كاملة ولها الميراث.
[٤٩٩](٥٠٠) (٥٠١) الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٩ الكافي ج ٢ ص ١١٧ص 144
ان لم يكن قد دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها ولها الميراث وعليها العدة. فاما المهر فانه يجب عليه كاملا إذا مات عنها يدل على ذلك قوله تعالى : ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة )فأمرنا باعطائهن المهر على التمام ولم يخص التي يموت عنها زوجها بالنصف ، فينبغي ان تكون داخلة تحت العموم ، ولا يلزمنا ذلك في المطلقة التي لم يدخل بها لانا إنما خصصناها بدليل وبآية اخرى مثلها ، قال الله تعالى : ( وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح )فنحن بصريح هذه الآية وباخبار كثيرة قد قدمناها انصرفنا عن ذلك الظاهر ، وليس ذلك موجودا في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها وايضا فقد روى :
[١]سورة النساء الاية : ٣ص 145
[٢]سورة البقرة الاية : ٢٣٧ص 145
سألته عن المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها فقال : ان كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها العدة ولها الميراث وعدتها أربعة اشهر وعشرا ، وإن لم يكن قد فرض لها مهرا فليس لها مهر ولها الميراث وعليها العدة.
إذا توفي الرجل عن امرأته ولم يدخل بها فلها المهر ، كله إن كان سمى لها مهرا وسهمها من الميراث ، وان لم يكن سمى لها مهرا لم يكن لها مهر وكان لها الميراث.
[٥٠٢](٥٠٢) ٥٠٣ص 145
سألته عن
[٥٠٤]الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٠ص 145
انه قال في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها : إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها ولها الميراث وعدتها اربعة اشهر وعشرا كعدة التي دخل بها ، وان لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة ولها الميراث.
وعنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة مثله.
[٥٠٥](٥٠٦) (٥٠٧) ـ (٥٠٨) (٥٠٩) الاستبصار ج ٣ ص ٣٤١ واخرج الاخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ١١٧ص 146
وعنه عن القاسم عن علي عن ابي بصير نحوه.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل ان يدخل بها قال : لها صداقها كاملا وترثه وتعتد أربعة اشهر وعشرا كعدة المتوفى عنها زوجها ، فاما ماروي من الاخبار من أن لها نصف المهر مثل ما رواه محمد بن مسلم وعبيد ابن زرارة والحلبي المتقدم ذكره وما رواه :
سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها زوجها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها قال : أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها ، وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها.
انه قال : في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها زوجها مالها من المهر وكيف ميراثها؟ قال : إذا كان قد مهرها صداقا فلها نصف المهر وهو يرثها ، وإن لم يكن فرض لها صداقا فهي ترثه ولا صداق لها.
قلنا لابي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم ماتت عنها وقد فرض لها الصداق قال : لها نصف الصداق وترثه من كل شئ وإن مات فهي كذلك.
[٥١٠]الاستبصار ج ٣ ص ٣٤١ الكافي ج ٢ ص ١١٧ بزيادة في آخرهص 147
ان يكون المخصص للعموم إلا معلوما مثله وليس كذلك حال هذه الاخبار ، لانها ليست معلومة مثل القرآن ، على أن زرارة والحلبي راويين لحديثين من جملة هذه الاخبار وقد روينا عنهما ضد ذلك وموافقا لما قدمناه من وجوب المهر كاملا ، ويحتمل ان يكون عليهالسلام انما قال ذلك في المطلقة التي لم يدخل بها نصف الصدق فوهم الراوي فظن انه قال في المتوفى عنها زوجها ، وقد روي ذلك عنهم عليهمالسلام حيث سأله سائل وحكى له مثل ما تضمنت هذه الاخبار عن بعض أصحابه فقال له : غلط علي انما قلت ذلك في المطلقة التي لم يدخل بها روى ذلك :
[٥١١](٥١٢) (٥١٣) الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٢ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١١٧ص 147
قلت لابي عبد الله عليهالسلام رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها قال : لها المهر كاملا ولها الميراث ، قلت : فانهم رووا عنك أن لها نصف المهر؟! قال : لا يحفظون عني انما ذلك للمطلقة. مع انها لو سلمت من ذلك لجاز لنا أن نحملها على انه يستحب للمرأة إذا توفي عنها زوجها أولا وليائها إذا توفيت هي أن يتركوا نصف المهر استحبابا دون الوجوب. وليس لا حدأن يقول : هلا قلتم أنتم ذلك بان تقولوا انه يجب على الرجل أو على ورثته أن يعطوها نصف لمهر ويستحب لهم أن يعطوها النصف الآخر؟ لان اخبارنا قد عضدها ظاهر القرآن فلا يجوز لنا أن ننصرف عن ظاهرها إلا بدليل وهذه لاخبار ليست كذلك بل هي مجردة من القرآن وإذا كانت كذلك جاز لنا أن ننصرف فيها عن الوجوب إلى الاستحباب. على أن الذي اختاره وأفتي به هو أن أقول : إذا مات الرجل عن زوجته قبل الدخول بها كان لها المهر كله وإن ماتت هي كان لاوليائها نصف المهر. وانما فصلت هذا التفصيل لان جميع الاخبار التي قدمناها في وجوب جميع المهر فانها تتضمن إذا مات الرجل ، وليس في شئ منها انه إذا ماتت هي كان لاوليائها المهر كاملا فانا لا اتعدى الاخبار. وأما ما عارضها من الاخبار في التسوية بين موت كل واحد منهما في وجوب نصف المهر فمحمول على الاستحباب الذي قدمناه. وأما الاخبار التي تتضمن انه إذا ماتت كان لاوليائها نصف المهر فمحمولة على ظاهرها ولست أحتاج إلى تأويلها وهذا المذهب أسلم لتأويل الاخبار والله الموفق للصواب. ومتى طلق الرجل امرأته ثم مات عنها ، فان كان طلاقا يملك معه رجعتها كان عليها أن تعتد أبعد الاجلين عدة المتوفى عنها زوجها.
تعتد أبعد الاجلين اربعة اشهر وعشرا.
قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل طلق امرأته ثم توفي عنها وهي في عدتها قال : ترثه ، وإن توفيت وهي في عدتها فانه يرثها وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه ما لم يقتل أحد منها الآخر ، وزاد : محمد بن ابي حمزة وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، قال الحسن بن سماعة : هذا الكلام سقط من كتاب ابن زياد ولا اظنه الا وقد رواه.
[٥١٤](٥١٥) الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٤ الكافي ج ٢ ص ١١٧ص 149
ان تنقضي عدتها قال : تعتد أبعد الاجلين عدة المتوفى عنها زوجها.
سمعته يقول : أيما امرأة طلقت ثم توفي عنها زوجها قبل ان تنقضي عدتها ولم تحرم عليه فانها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، وإن توفيت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فانه يرثها. وإذا كانت المتوفى عنها زوجها حاملا فعدتها أبعد الاجلين ، إن انقضت أربعة اشهر وعشرا ولم تضع حملها فعدتها أن تضع حملها ، وان وضعت حملها قبل انقضاء الاربعة اشهر وعشرا كان عليها العدة أربعة اشهر وعشرا روى ذلك :
[٥١٦](٥١٧) الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٣ الكافي ج ٢ ص ١١٧ص 149
قال : المتوفى عنها زوجها الحامل أجلها آخر الاجلين إن كانت حبلى فتمت أربعة اشهر وعشرا ولم تضع فعدتها إلى أن تضع ، وإن كانت تضع حملها قبل أن تتم أربعة اشهر وعشرا تعتد بعد ما تضع تمام اربعة اشهر وعشرا وذلك أبعد الاجلين.
انه قال في المتوفى عنها زوجها : تنقضي عدتها آخر الاجلين.
[٥١٨](٥١٩) (٥٢٠) الكافي ج ٢ ص ١١٥ص 150
عدة المتوفى عنها زوجها آخر الاجلين لان عليها أن تحد أربعة اشهر وعشرا وليس عليها في الطلاق أن تحد. ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها سواءا كانت حاملا أو غير حامل ، يدل على ذلك ما رواه :
لا.
[٥٢١]الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٤ الكافي ج ٢ ص ١١٦ص 150
انه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها : انه لا نفقة لها.
لا.
[٥٢٢]الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٥ الكافي ج ٢ ص ١١٥ص 151
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحبلى المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ فقال : لا.
[٥٢٣]الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٥ الكافي ج ٢ ص ١١٦ص 151
المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله. فلا ينافي ما قدمناه لان قوله عليهالسلام ينفق عليها من ماله نحمله على انه ينفق عليها من مال الولد إذا كانت حاملا ، والولد وإن لم يجر له ذكر جاز لنا أن نقدره لقيام الدليل عليه كما يقدر في مواضع كثيرة من القرآن وغيره في الكنايات التي لم يجر لمن يعود إليه ذكر لقيام الدليل ، والذي يدل على ما قلناه ما رواه :
[٥٢٤]الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٥ص 151
[٥٢٥]الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٥ الكافي ج ٢ ص ١١٧ص 151
المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها. على أن محمد بن مسلم الراوي لهذا الحديث قد روى موافقا لما قدمناه روى :
سألته عن المتوفى عنها زوجها ألها نفقة؟ قال : لا ، ينفق عليها من مالها.
[٥٢٦]الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٥ الكافي ج ٢ ص ١١٦ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٠ص 152
في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع. فيحتمل هذا الخبر وجهين أحدهما : أن يكون محمولا على الاستحباب إذا رضوا الورثة بذلك ، والثانى : أن يكون الوجه فيه ان ينفق عليها من جميع المال لان نصيب الحمل لم يتميز بعد وانما يتميز إذا وضعت فيعلم أذكر هو أم انثى فحينئذ يعزل ماله ، فإذا تميز أخذ منه ما انفق عليها ورد على الورثة ويكون فائدة الخبر أن لا تلزم النفقة عليها واحدا دون الآخر بل يكونون كلهم في ذلك سواء. والامة إذا كانت زوجة وهي أم ولد لمولاها ومات عنها زوجها كانت عدتها عدة الحرة ، وإذا كانت أمة ليست بأم ولد كانت عدتها شهرين وخمسة أيام ، يدل على القسم الاول ظاهر الآية وهي عامة في جميع الزوجات وليس فيها تمييز حرة من أمة ، وليس يلزمنا مثل ذلك لانا إنما نخصها بما نذكره فيما بعد من الاخبار ، وأيضا فقد روى :
[٥٢٧](٥٢٨) الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٦ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٣٠ص 152
إن الامة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجاهما في العدة سواء إلا أن الحرة تحد والامة لاتحد
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الامة إذا طلقت ما عدتها؟ قال : حيضتان أو شهران ، قلت : فان توفي عنها زوجها؟ فقال : إن عليا عليهالسلام قال في أمهات الاولاد : لا يتزوجن حتى يعتددن اربعة اشهر وعشرا وهن اماء.
[٥٢٩]الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٧ الكافي ج ٢ ص ١٣١ص 153
سألته عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما ، ثم ان الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها؟ قال : تعتد من الزوج اربعة اشهر وعشرا ثم يطأها بالملك بغير نكاح.
[٥٣٠]الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٨ الكافي ج ٢ ص ١٣١ص 153
عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرا.
[٥٣١]الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٨ الكافي ج ٢ ص ١٣٢ص 153
[٥٣٢]الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٧ص 153
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن طلاق الامة فقال : تطليقتان ، وقال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : عدة الامة التي يتوفى عنها زوجها شهران وخمسة ايام ، وعدة الامة المطلقة شهر ونصف.
سألته عن الامة يتوفى عنها زوجها فقال : عدتها شهران وخمسة ايام ، وقال : عدة الامة التي لا تحيض خمسة واربعون يوما.
[٥٣٣](٥٣٤) (٥٣٥) الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٦ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٥١ وفيه ذيل الحديثص 154
عدة الامة إذا توفي عنها زوجها شهران وخمسة ايام ، وعدة الامة المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف.
الامة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة ايام.
سمعته يقول : طلاق العبد للامة تطليقتان وأجلها حيضتان إن كانت تحيض ، وان كانت لا تحيض فاجلها شهر ونصف فان مات عنها زوجها فاجلها نصف أجل الحرة شهران وخمسة ايام. فان قيل : ليس في شئ من هذه الاخبار ان المراد بالاماء المذكورات هن امهات الاولاد فلم خصصتموها بهن؟! ، ولا في جميع الاخبار التي قدمتموها ذكر امهات الاولاد بل فيها ان عدة الامة مثل عدة الحرة سواء ، فلم تخصصونها؟ قيل له : إنما خصصنا هذه الاخبار والاولة ايضا لئلا تتناقض الاخبار ، ولان قولهم في الاخبار : امة ، كالمجمل لانه يشتمل على ام الولد وغيرها فيحتاج إلى بيان فإذا جاء من الاخبار ما يتضمن تعليق الحكم بام الولد كان ذلك حاكما على جميعها قاضيا بالتفصيل الذي ذكرناه ، فممن روى ذلك سليمان بن خالد ووهب بن عبد ربه وقد قدمنا ذكرهما. وإذا كانت تحت الرجل امة يطأها بملك اليمين فمات عنها أو اعتقها بعد وفاته وجب عليها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها ، فان اعتقها في حياته ثم مات عنها ولو بساعة كانت عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء ، يدل على ذلك ما رواه :
[٥٣٦](٥٣٧) الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٧ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٣١ بدون الذيلص 154
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام في الامة إذا غشيها سيدها ثم اعتقها فان عدتها ثلاث حيض فان مات عنها فأربعة اشهر وعشرا.
سألت ابا ابراهيم عليهالسلام عن الامة يموت سيدها قال : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، قلت : فان رجلا تزوجها قبل ان تنقضي عدتها قال : يفارقها ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء العدة ، قلت : فاين ما بلغنا عن ابيك في الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له ابدا؟ قال : هذا جاهل.
[٥٣٨](٥٣٩) الاستبصار ج ٣ ص (٣٤٩) وفيه من الثاني صدر الحديث الكافي ج ٢ ص ١٣١ص 155
قلت له : يكون الرجل تحته السرية فيعتقها فقال : لا يصلح لها ان تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثة اشهر فان توفي عنها مولاها فعدتها اربعة اشهر وعشرا.
سألته عن رجل اعتق وليدته عند الموت فقال : عدتها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرا ، قال : وسألته عن رجل اعتق وليدته وهو حي وقد كان يطأها فقال : عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء. فاما الذي يدل على ان المراد بالعتق المذكور في هذه الاخبار إذا كان بعد الموت ما رواه :
[٥٤٠]الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٩ الكافي ج ٢ ص ١٣٢ص 156
ان عدتها اربعة اشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطأها ، قيل له : فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت قال فقال : هذه تعتد ثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم اعتقها سيدها. فاما ما رواه :
[٥٤١]الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٨ الكافي ج ٢ ص ١٣٢ص 156
سألته عن عدة الامة التي يتوفى عنها زوجها قال : شهر ونصف. فهذا حديث قد وهم الراوي في نقله لانه ليس يمتنع ان يكون قد سمع ذلك في المطلقة ، لانا قد بينا ان عدة الامة المطلقة شهر ونصف فاشتبه عليه الامر فرواه في المتوفى عنها زوجها ، وإذا جاز ذلك لم ينافي ما قدمناه من الاخبار. فاما المتمتع بها إذا مات عنها زوجها فعدتها عدة الزوجة الدائمة اربعة اشهر وعشرا.
[٥٤٢]الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٩ الكافي ج ٢ ص ١٣٢ص 156
[٥٤٣]الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٨ص 156
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها زوجها هل عليها العدة؟ فقال : تعتد اربعة اشهر وعشرا فإذا انقضت ايامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الامة ، قال قلت فتحد؟ قال : فقال : نعم إذا مكثت عنده أياما فعليها العدة وتحد ، وأما إذا كانت عنده يوما أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدة كملا ولا تحد.
سألت ابا جعفر عليهالسلام ما عده المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها؟ قال : اربعة اشهر وعشرا قال : ثم قال : يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حره كانت أو امة أو على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة اربعة اشهر وعشرا ، وعدة المطلقة ثلاثة اشهر ، والامة المطلقة عليها نصف ما على الحرة ، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الامة.
[٥٤٤](٥٤٥) الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٠ الفقيه ج ٣ ص ٢٩٦ص 157
عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها زوجها خمسة واربعون يوما. فهذا الخبر وهم من الراوى ويجوز ان يكون سمع في متعة انقضت ايامها كان عليها خمسة واربعون يوما فحمله على المتوفى عنها زوجها.
[٥٤٦]الاستبصار ج ٣ ص ٣٥١ص 157
حدثني عبيد الله بن علي بن ابي شعبة الحلبي عن ابيه عن رجل عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها؟ قال : خمسة وستون يوما ، فيحتمل أن يكون المراد به إذا كانت الزوجة أمة قوم تمتع بها الرجل باذنهم فعدتها عدة الاماء خمسة وستون يوما حسب ما قدمناه فيهن إذا لم يكن امهات اولاد. وعدة اليهودية والنصرانية مثل عدة المسلمة إذا مات عنها زوجها.
قلت له : النصرانية مات عنها زوجها وهو نصراني ما عدتها؟ قال : عدة الحرة المسلمة اربعة اشهر وعشرا.
[٥٤٧]الاستبصار ج ٣ ص ٣٥١ص 158
المطلقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب لان الله تعالى يقول : ( لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا )لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها.
[٥٤٨]الكافي ج ٢ ص ١٣٣ص 158
[٥٤٩]الاستبصار ج ٣ ص ٣٥١ الكافي ج ٢ ص ١٠٨ص 158
[١]سورة الطلاق الاية : ١ص 159
سألته عن المطلقة اين تعتد؟ قال : في بيتها لا تخرج فان ارادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها ، وسألته عن المتوفى عنها زوجها أكذلك هي؟ قال : نعم وتحج إن شاءت.
سألته عن المتوفى عنها زوجها فقال : لا تكتحل للزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تبيت عن بيتها وتقضي الحقوق وتمتشط بغسلةوتحج وان كانت في عدتها.
[٢]الغسلة : بالكسر الطيب وما تجعله المرأة في شعرها عند الانتشار والغسل بالكسر ما يغسل به الرأس كالخطمى ونحوه.ص 159
[٥٥٠]الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٢ الكافي ج ٢ ص ١٠٧ الفقيه ج ٣ ص ٣٢٢ بدون الذيلص 159
قلت لابي عبد الله عليهالسلام المتوفى عنها زوجها قال : لا تكتحل لزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تخرج نهارا ولا تبيت عن بيتها ، قلت : ارأيت أن ارادت أن تخرج إلى حق كيف تصنع؟ قال : تخرج بعد نصف الليل وترجع عشاءا.
[٥٥١]الكافي ج ٢ ص ١١٦ص 159
سألته عن المتوفى عنها زوجها اين تعتد؟ قال : حيث شاءت ولا تبيت عن بيتها.
[٥٥٢](٥٥٣) الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٣ الكافي ج ٢ ص ١١٦ص 159
سألته عن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت تمكث فيه شهرا أو أقل من شهر أو أكثر ثم تتحول منه إلى غيره ثم تمكث في المنزل الذي تحولت إليه مثل ما مكثت في المنزل الذي تحولت منه كذا صنيعها حتى تنقضي عدتها؟ قال : يجوز ذلك لها فلا باس.
المطلقة تحد كما تحد المتوفى عنها زوجها ولا تكتحل ولا تطيب ولا تختضب ولا تمتشط. فهذا الخبر محمول على انه إذا كانت المطلقة بائنة يستحب لها الحداد لان ترك الحداد انما يستحب في الطلاق الرجعي ليراها الرجل فربما راجعها.
[١]هذا الحديث لم نجده في الكافي كما لم يجده صاحب الوافي ايضا.ص 160
[٥٥٤](٥٥٤) الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٣ الكافي ج ٢ ص ١١٦ص 160
ليس لاحد ان يحد اكثر من ثلاث إلا المرأة على زوجها حتى تنقضي عدتها. قال محمد بن الحسن : فيما تضمن الاحاديث المتقدمة من أن المتوفى عنها زوجها لا تبيت عن بيتها محمول على جهة الاستحباب والافضل ، وإن كانت لو باتت في غير بيتها لم يكن في ذلك بأس حسب ما تضمنت الاحاديث المتأخرة ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
[٥٥٥]الاستبصار ج ٣ ص ٣٥١ص 160
سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها أو حيث شاءت؟ قال : بل حيث شاءت ان عليا عليهالسلام لما توفي عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن امرأة توفي عنها زوجها اين تعتد في بيت زوجها أو حيث شاءت؟ قال : بل حيث شاءت ثم قال ان عليا عليهالسلام : لما توفي عمراتى ام كلثوم فاخذ بيدها فانطلق بها الى بيته.
[٥٥٧](٥٥٨) الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٢ الكافي ج ٢ ص ١١٦ص 161
يحد الحميم على حميمه ثلاثا والمرأة على زوجها اربعة اشهر وعشرا.
روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن
[٥٦٠]الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٣ الكافي ج ٢ ص ١١٤ص 161
قال أبو جعفر عليهالسلام : إذا طلق الرجل امرأته وهو غائب فليشهد على ذلك فإذا مضى ثلاثة اقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها. قال محمد بن الحسن : وهذا الحكم انما يجوز لها إذا قام لها البينة على انه طلقها في يوم بعينه ، فان لم تقم البينة على اليوم الذي طلقها فيه فلتعتد من يوم يبلغها ، يدل على ذلك ما رواه :
سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب عنها من اي يوم تعتد؟ فقال : إن قامت لها بينة عدل على انها طلقت في يوم معلوم فلتعتد من يوم طلقت ، وان لم تحفظ في أي يوم وأي شهر فلتعتد من يوم يبلغها.
[٥٦١]الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٣ الكافي ج ٢ ص ٥٦٢ ١١٤ص 162
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب متى تعتد؟ قال : إذا قامت لها البينة انها طلقت في يوم معلوم وشهر معلوم فلتعتد من يوم طلقت وان لم تحفظ في أي يوم وأي شهر فلتعتد من يوم يبلغها.
انه سئل عن المطلقة يطلقها زوجها ولا تعلم الا بعد سنة فقال : إن جاء شاهدا عدل فلا تعتد ، والا فلتعتد من يوم يبلغها.
[٥٦٣](٥٦٤) الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٤ الكافي ج ٢ ص ١١٤.ص 162
المتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها لانها تريد ان تحد له.
إن مات عنها وهو غائب فقامت البينة على موته فعدتها من يوم يأتيها الخبر اربعة اشهر وعشرا لان عليها أن تحد عليه في الموت اربعة اشهر وعشرا فتمسك عن الكحل والطيب والاصباغ.
[٥٦٥](٥٦٦) الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٤ الكافي ج ٢ ص ١١٥ص 163
انه قال في الغائب عنها زوجها إذا توفي قال : المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يأتيها الخبر لانها تحد عليه.
التي يموت عنها زوجها وهو غائب فعدتها من يوم يبلغها إن قامت البينة أو لم تقم.
[٥٦٧](٥٦٨) الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٥ الكافي ج ٢ ص ١١٥ص 163
إذا طلق الرجل المرأة وهو غائب فلا تعلم إلا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقل فإذا علمت تزوجت ولم تعتد ، والمتوفى عنها زوجها وهو غائب تعتد من يوم يبلغها ولو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المطلقة يطلقها زوجها ولا تعلم إلا بعد سنة والمتوفى عنها زوجها فلا تعلم بموته إلا بعد سنة قال : ان جاء شاهدان عدلان فلا تعتدان وإلا تعتدان.
[٥٦٩](٥٧٠) الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٥ص 164
قلت امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك : قال فقال : إن كانت حبلى فاجلها أن تضع حملها ، وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدتها إذا قامت لها البينة انه مات في يوم كذا وكذا ، وإن لم يكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعت. فهذان الخبران شاذان نادران مخالفان للاحاديث كلها ، والتفصيل الذي تضمن الحديث الاخير يخالفه أيضا الخبر المتقدم ذكره عن ابي الصباح الكناني لانه قال : تعتد من يوم يبلغها قام لها البينة أو لم تقم ، فلا يجوز العدول عن الاخبار الكثيرة إلى هذين الخبرين ، على انه يجوز أن يكون الراوى وهم فسمع حكم المطلقة فظنه انه حكم المتوفى عنها زوجها لان التفصيل الذي يتضمنه الخبر الاخير من اعتبار قيام البينة وانقضاء العدة عند وضع الحمل وغير ذلك كله معتبر فيها ، وعلى هذا التأويل لا تنافي بين الاخبار وإن كانت المسافة قريبة من يوم أو يومين وما اشبههما جاز لها أن تبني على يوم مات الزوج ، وإن كان اكثر من ذلك لم يجز إلا أن تبني على يوم يبلغها.
[٥٧١]الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٥ص 164
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول في المرأة يموت زوجها أو يطلقها وهو غائب قال : إن كان مسيرة أيام فمن يوم يموت زوجها تعتد ، وان كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر لانها لا بد من ان تحد له.
انه قال : عدة المتعة ان كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.
[٥٧٢]الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٦ص 165
قال أبو جعفر عليهالسلام : عدة المتعة خمسة واربعون يوما والاحتياط خمسة واربعون ليلة.
[٥٧٣](٥٧٤) الكافي ج ٢ ص ٤٥ص 165
العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :
[٥٧٥]الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٦ الكافي ج ٢ ص ١١١ص 165
ان عليا عليهالسلام قال في امرأة ادعت انها حائض ثلاث حيض في شهر قال : كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت فان شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة. لان هذا الخبر محمول على امرأة متهمة في قولها ، ألا ترى انه يتضمن حكم من تدعى ثلاث حيض في شهر ، وهذا مما يندر في النساء ويقع هناك شبهة فحينئذ تسئل نسوة من أهلها ، فاما إذا كانت غير متهمة فالقول قولها وتصدق فيما تقول حسب ما تضمن الخبر الاول.