Usul16
← تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٦ ـ باب عدد النساء

No. ٤٠٢ / ١vol. 8 · page 116
tahdhib-10549
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا ينبغي للمطلقة ان تخرج إلا باذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة اشهر ان لم تحض.

الهوامش2

[١]سورة البقرة الاية : ٢٢٨ص 116

[٤٠١](٤٠٢) (٤٠٣) الكافي ج ٢ ص ١٠٧ واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٣ص 116

tahdhib-10550
وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نصر عن داود بن سرحان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

عدة المطلقة ثلاثة قروء أو ثلاثة اشهر ان لم تحض.

No. ٤٠٤ / ٣vol. 8 · page 117
tahdhib-10551
وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المطلقة تعتد في بيتها ولا ينبغي لها ان تخرج حتى تنقضي عدتها وعدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة اشهر إلا ان تكون تحيض.

No. ٤٠٥ / ٤vol. 8 · page 117
tahdhib-10552
محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي عن عبد الكريم عن محمد بن حكيم عن عبد صالح عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له صلوات الله عليه : الجارية الشابة التي لا تحيض ومثلها تحمل طلقها زوجها قال : عدتها ثلاثة اشهر.

الهوامش1

[٤٠٤]الكافي ج ٢ ص ١٠٧ص 117

No. ٤٠٦ / ٥vol. 8 · page 117
tahdhib-10553
وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد عن عبد الكريم عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

عدة التي لم تحض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة اشهر ، وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء والقرء جمع الدم بين الحيضتين.

الهوامش2

[٤٠٥]الكافي ج ٢ ص ١١٠ الفقيه ج ٣ ص ٣٣١ص 117

[٤٠٦]الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٢ الكافي ج ٢ ص ١١٠ص 117

No. ٤٠٧ / ٦vol. 8 · page 118
tahdhib-10554
وعنه عن علي عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة ، التي لا تطهر ثلاثة اشهر ، وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء ، قال : وسألته عن قول الله عزوجل : (ان ارتبتم) ما الريبة؟ فقال : ما زاد على شهر فهو ريبة فلتعتد ثلاثة اشهر ولتترك الحيض ، وما كان في الشهر لم يزد في الحيض على ثلاث حيض فعدتها ثلاث حيض. ومتى ارتابت المرأة بحيضها ومضى لها ثلاثة اشهر فقد بانت منه ، فان رأت الدم قبل انقضاء الثلاثة اشهر بيوم كان عليها العدة بالاقراء بالغا ما بلغ ، يدل على ذلك ما رواه :

No. ٤٠٨ / ٧vol. 8 · page 118
tahdhib-10555
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن احدهما عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

أي الامرين سبق إليها فقد انقضت عدتها إن مرت ثلاثة اشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتها ، وان مرت ثلاثة اقراء فقد انقضت عدتها.

الهوامش1

[٤٠٧]الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٥ وفيه ذيل الحديث الكافي ج ٢ ص ١١١ص 118

tahdhib-10556
وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

امران ايهما سبق بانت المطلقة المسترابة تستريب الحيض ان مرت بها ثلاثة اشهر بيض ليس فيها دم بانت به وان مرت بها ثلاثة حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة اشهر بانت بالحيض ، قال ابن ابي عمير : قال جميل : وتفسير ذلك : ان مرت بها ثلاثة اشهر إلا يوم فحاضت ثم مرت بها ثلاثة اشهر إلا يوم فحاضت ثم مرت بها ثلاثة اشهر إلا يوم فحاضت ، فهذه تعتد بالحيض على هذا الوجه ولا تعتد بالشهور وان مرت ثلاثة اشهر بيض لم تحض فيها فقد بانت منه.

الهوامش2

[٤٠٨]الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٤ الكافي ج ٢ ص ١١١ص 118

[٤٠٩]الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٤ الكافي ج ٢ ص ١١٠ الفقيه ج ٢ ص ٣٣٢ص 118

No. ٤١٠ / ٩vol. 8 · page 119
tahdhib-10557
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن هشام ابن سالم عن عمار الساباطي قال :
Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل عنده امرأة شابة وهي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة اشهر حيضة واحدة كيف يطلقها زوجها؟ فقال : أمر هذه شديد هذه تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ثم تترك حتى تحيض ثلاث حيض متى حاضتها فقد انقضت عدتها ، قلت له : فان مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض؟ قال : يتربص بها بعد السنة ثلاثة اشهر ثم قد انقضت عدتها ، قلت : فان ماتت أو مات زوجها؟ قال : فأيهما مات ورثه صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا.

No. ٤١١ / ١٠vol. 8 · page 119
tahdhib-10558
عنه عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سورة بن كليب قال :
Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع بشهود طلاق السنة وهي ممن تحيض فمضى ثلاثة اشهر فلم تحض إلا حيضة واحدة ثم ارتفعت حيضتها حتى مضت ثلاثة اشهر اخرى ولم تدر ما رفع حيضها قال : ان كانت شابة مستقيمة الطمث فلم تطمث في ثلاثة اشهر إلا حيضة ثم ارتفع طمثها فلا تدري ما رفعها فانها تتربص تسعة اشهر من يوم طلقها ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة اشهر ثم تتزوج ان شاءت.

الهوامش1

[٤١٠]الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٢ الكافي ج ٢ ص ١١٠ص 119

No. ٤١٢ / ١١vol. 8 · pages 119-120
tahdhib-10559
فاما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال : في التي تحيض في كل ثلاثة اشهر مرة أو في ستة اشهر أو سبعة اشهر والمستحاضة والتي لم تبلغ المحيض والتي تحيض مرة ويرتفع مرة والتي لا تطمع في الولد والتي قد ارتفع حيضها وزعمت انها لم تيأس والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم فذكر ان عدة هؤلاء كلهن ثلاثة اشهر.

الهوامش2

[٤١١]الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٣ص 119

[٤١٢]الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٣ الكافي ج ٢ ص ١١١ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٢ص 119

No. ٤١٣ / ١٢vol. 8 · page 120
tahdhib-10560
وما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال في المرأة يطلقها زوجها وهي تحيض كل ثلاثة اشهر حيضة فقال : إذا انقضت ثلاثة اشهر انقضت عدتها يحسب لها كل شهر حيضة.

No. ٤١٤ / ١٣vol. 8 · page 120
tahdhib-10561
أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي مريم عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن الرجل كيف يطلق امرأته وهي تحيض في كل ثلاثة اشهر حيضة واحدة؟ قال :
Show clickable narrator chain

يطلقها تطليقة واحدة في غرة الشهر فإذا انقضت ثلاثة اشهر من يوم طلقها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب.

الهوامش1

[٤١٣]الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٣ الكافي ج ٢ ص ١١١ص 120

No. ٤١٥ / ١٤vol. 8 · pages 120-121
tahdhib-10562
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن التي تحيض كل ثلاثة اشهر مرة كيف تعتد؟ فقال : تنتظر مثل قرئها الذي كانت تحيض فيه في الاستقامة فلتعتد ثلاثة قروء ثم لتتزوج ان شاءت.

الهوامش2

[٤١٤]الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٤ص 120

[٤١٥]الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٥ الكافي ج ٢ ص ١١٠ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٢ص 120

No. ٤١٦ / ١٥vol. 8 · page 121
tahdhib-10563
فاما الذي رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن اسحاق عن هارون بن حمزة عن ابي عبد الله عليه‌السلام في امرأة طلقت وقد طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها فقال :
Show clickable narrator chain

تعتد بالحيضة وشهرين مستقبلين فانها قد يئست من المحيض. فهذا الخبر نحمله على من تيأس من المحيض بعد الحيضة الاولى لان من هذا حكمها عليها أن تعتد بتلك الحيضة وتعتد بعدها بشهرين. وإذا كانت المرأة ممن لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو اربع سنين كانت عدتها ثلاثة اشهر.

No. ٤١٧ / ١٦vol. 8 · page 121
tahdhib-10564
روى أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن المثنى عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو اربع سنين فقال : تعتد ثلاثة اشهر ثم تتزوج إن شاءت.

الهوامش1

[٤١٦]الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٥ الكافي ج ٢ ص ١١١ص 121

No. ٤١٨ / ١٧vol. 8 · page 121
tahdhib-10565
وسأل محمد بن مسلم عن عدة المستحاضة فقال :
Show clickable narrator chain

تنتظر قدر اقرائها أو تنقص يوما فان لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها فلتعتد باقرائها.

الهوامش1

[٤١٧]الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٦ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٢ص 121

No. ٤١٩ / ١٨vol. 8 · page 121
tahdhib-10566

سعد عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابي بصير عن

الهوامش2

[٤١٨]الفقيه ج ٣ ص ٣٣٣ بتفاوتص 121

[٤١٩]الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٦ص 121

No. ٤٢٠ / ١٩vol. 8 · page 122
tahdhib-10567
عنه عن أيوب بن نوح عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح قال :
Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن التي لا تحيض كل ثلاثة سنين إلا مرة واحدة كيف تعتد؟ قال تنتظر مثل قروئها التي كانت تحيض في استقامتها ولتعتد بثلاثة قروء ثم لتتزوج ان شاءت.

No. ٤٢١ / ٢٠vol. 8 · page 122
tahdhib-10568

عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام مثله.

الهوامش1

[٤٢٠]الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٦ الكافي ج ص ١١٠ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٢ بتفاوت في الاخرينص 122

No. ٤٢٢ / ٢١vol. 8 · page 122
tahdhib-10569
أحمد بن محمد عن ابن ابي نجران عن يزيد بن اسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنوي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

في المرأة التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو اربع سنين أو خمس سنين قال : تنتظر مثل قروئها التي كانت تحيض فلتعتد ثم تتزوج ان شاءت. والمرأة تبين من الرجل عند اول قطرة تراه من الدم الثالث ، والذي يدل على ذلك قوله تعالى : (ثلاثة قروء) والقرء هو الطهر فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضى ثلاثة اقراء ، والذي يدل على ان الاقراء هي الاطهار ما رواه :

الهوامش1

[٤٢١](٤٢٢) الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٦ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١١١ص 122

No. ٤٢٣ / ٢٢vol. 8 · page 122
tahdhib-10570
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير ، وعدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نصر جميعا عن جميل بن دراج عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

القرء ما بين الحيضتين.

الهوامش1

[٤٢٣]الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٠ الكافي ج ٢ ص ١٠٧ص 122

No. ٤٢٤ / ٢٣vol. 8 · page 123
tahdhib-10571
وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم عن ابي جفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

القرء ما بين الحيضتين.

No. ٤٢٥ / ٢٤vol. 8 · page 123
tahdhib-10572
وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الاقراء هي الاطهار. والذي يدل على ما قدمناه ايضا من انها تبين عند رؤيتها الدم من الحيضة الثالثة ، ما رواه :

الهوامش1

[٤٢٤](٤٢٥) الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٠ الكافي ج ٢ ص ١٠٧ص 123

No. ٤٢٦ / ٢٥vol. 8 · page 123
tahdhib-10573
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له اصلحك الله رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين فقال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للازواج ، قلت له : اصلحك الله ان اهل العراق يروون عن علي عليه‌السلام انه قال : هو املك برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة فقال : كذبوا.

No. ٤٢٧ / ٢٦vol. 8 · page 123
tahdhib-10574
وعنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن اسماعيل الجعفي عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له رجل طلق امرأته قال : هو احق برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة.

الهوامش1

[٤٢٦](٤٢٧) (٤٢٩) الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٧ الكافي ج ٢ ص ١٠٦ص 123

No. ٤٢٨ / ٢٧vol. 8 · page 123
tahdhib-10575
وبهذا الاسناد عن صفوان عن ابن مسكان عن زرارة عن احدهما عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المطلقة ترث وتورث حتى ترى الدم الثالث فإذا رأته فقد انقطع.

No. ٤٢٩ / ٢٨vol. 8 · pages 123-124
tahdhib-10576
محمد بن يعقوب عن حميد عن الحسن بن سماعة عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي جعفر عليه‌السلام : اني سمعت ربيعة الرأي يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه ، وانما القرء ما بين الحيضتين وزعم انه انما اخذ ذلك برأيه فقال أبو جعفر عليه‌السلام : كذب لعمري ما قال ذلك برأيه ولكنه اخذ عن علي عليه‌السلام قال : قلت وما قال فيها علي عليه‌السلام؟ قال : كان يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا سبيل له عليها ، وانما القرء ما بين الحيضتين ، وليس لها ان تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة.

No. ٤٣٠ / ٢٩vol. 8 · page 124
tahdhib-10577
محمد بن يعقوب عن الحسن بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون املك بنفسها؟ فقال : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي املك بنفسها ، قلت : فان عجل الدم عليها قبل ايام قرئها فقال : إذا كان الدم قبل العشرة ايام فهو املك بها وهومن الحيضة التي طهرت منها وان كان الدم بعد العشرة فهو من الحيضة الثالثة فهي املك بنفسها.

No. ٤٣١ / ٣٠vol. 8 · pages 124-125
tahdhib-10578
وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن بعض اصحابه اظنه محمد بن عبد الله بن هلال أو علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه؟ قال : حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها ، قلت : فلها ان تتزوج في تلك الحال؟ قال : نعم ولكن لا تمكن الزوج من نفسها حتى تطهر من الدم. قال محمد بن الحسن : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة ملكت نفسها وحلت للازواج وجاز لها ان تعقد على نفسها ، والافضل لها ان تترك التزويج إلى ان تغتسل ، فان عقدت فلا تمكن من نفسها إلا بعد الغسل ، وهو مذهب الحسن بن سماعة وعلي بن ابراهيم بن هاشم ، وكان جعفر بن سماعة يقول : تبين عند رؤية الدم غير انه لا يحل لها ان تعقد على نفسها إلا بعد الغسل ، والذي اخترناه هو الاولى وبه كان يفتي شيخنا رحمه‌الله ، وقد صرح بذلك أبو جعفر عليه‌السلام في رواية زرارة التي رواها عنه عمر بن اذينة من قوله : وحلت للازواج ، والرواية التي رواها موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام من قوله : وليس لها ان تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة محمولة على الكراهية التي قدمنا ذكرها ، وما قدمناه من انه يجوز العقد عليها قد رواه ايضا محمد بن مسلم ، وقد قدمنا ذكر الرواية بذلك ايضا ، وذكر انها لاتمكن من نفسها إلا بعد الغسل حسب ما قدمناه ، فاما ما رواه :

الهوامش1

[٤٣٠](٤٣١) الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٨ الكافي ج ٢ ص ١٠٧ص 124

No. ٤٣٢ / ٣١vol. 8 · page 125
tahdhib-10579
علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسن بن الجهم عن عبد الله بن ميمون عن ابي عبد الله عن ابيه عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال علي عليه‌السلام : إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغتسل من الثالثة.

No. ٤٣٣ / ٣٢vol. 8 · pages 125-126
tahdhib-10580
وعنه عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن اسحاق ابن عمار عمن حدثه عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

جاءت امرأة إلى عمر تسأله عن طلاقها قال : إذهبي إلى هذا فاسأليه يعني عليا عليه‌السلام فقالت لعلي عليه‌السلام : ان زوجي طلقني قال : غسلت فرجك؟ فرجعت إلى عمر فقالت : ارسلتني إلى رجل يلعب قال : فردها إليه مرتين في كل ذلك ترجع فتقول يلعب قال فقال لها : انطلقي إليه فانه أعلمنا قال : فقال لها علي عليه‌السلام : غسلت فرجك؟ قالت : لا قال : فزوجك أحق ببضعك ما لم تغسلي فرجك. فهذان الخبران وما ورد في معناهما لا يدفع بهما الاخبار المتقدمة لان الوجه فيها انها خرجت مخرج التقية أو على وجه اضافة المذهب إليهم فيكون قول ابي عبد الله عليه‌السلام : قال علي عليه‌السلام ان هؤلاء يقولون كذلك لا انه يكون مخبرا في الحقيقة عن مذهب أمير المؤمنين عليه‌السلام وقد صرح أبو جعفر عليه‌السلام في رواية زرارة وغيره بما هو تكذيب له وقال : انهم كذبوا على علي عليه‌السلام ، وإذا كان الامر على ما قلناه فلا تنافي بين الاخبار ، فاما ما رواه :

الهوامش1

[٤٣٢](٤٣٣) الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٩ص 125

No. ٤٣٤ / ٣٣vol. 8 · page 126
tahdhib-10581
أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة اقراء وهي ثلاث حيض.

No. ٤٣٥ / ٣٤vol. 8 · page 126
tahdhib-10582
سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain

عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة اقراء وهي ثلاث حيض.

الهوامش1

[٤٣٤](٤٣٥) الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٠ص 126

No. ٤٣٦ / ٣٥vol. 8 · pages 126-127
tahdhib-10583
سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن رفاعة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المطلقة حين تحيض لصاحبها عليها رجعة؟ قال : نعم حتى تطهر. لانه ليس في هذا الخبر أن له عليها رجعة حتى تطهر من الحيضة الثالثة ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على انه يملك الرجعة في حال الحيض إذا كانت اولة أو ثانية.

الهوامش1

[٤٣٦]الاستبصار ج ٣ ص ٣٣١ص 126

No. ٤٣٧ / ٣٦vol. 8 · page 127
tahdhib-10584
فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن ابي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع يدعها حتى تدخل في قرئها الثالث ويحضر غسلها ثم يراجعها ويشهد على رجعتها قال :
Show clickable narrator chain

هو املك بها ما لم تحل لها الصلاة.

No. ٤٣٨ / ٣٧vol. 8 · page 127
tahdhib-10585
سعد عن أيوب بن نوح عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

هي ترث وتورث ما كان له الرجعة بين التطليقتين الاولتين حتى تغتسل.

الهوامش1

[٤٣٧](٤٣٨) الاستبصار ج ٣ ص ٣٣١ص 127

No. ٤٣٩ / ٣٨vol. 8 · page 127
tahdhib-10586
علي بن الحسن عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

تعتد المستحاضة بالدم إذا كان في ايام حيضها أو بالشهور ان سبقت إليها ، فان اشتبه فلم تعرف ايام حيضها من غيرها فان ذلك لا يخفى لان دم الحيض دم عبيط حار ودم المستحاضة دم اصفر بارد ،

الهوامش1

[٤٣٩]الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٢ص 127

No. ٤٤٠ / ٣٩vol. 8 · page 128
tahdhib-10587
محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نصر عن جميل عن اسماعيل الجعفي عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت.

No. ٤٤١ / ٤٠vol. 8 · page 128
tahdhib-10588
وعنه عن ابي على الاشعري عن محمد بن عبد الجبار وابي العباس الرزاز عن ايوب بن نوح جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : طلاق الحبلى واحدة وأجلها ان تضع حملها وهو اقرب الاجلين.

الهوامش1

[٤٤٠]الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٨ الكافي ج ٢ ص ١٠٤ الفقيه ج ٣ ص ٣٢٩ بسند آخرص 128

No. ٤٤٢ / ٤١vol. 8 · page 128
tahdhib-10589
وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن طلاق الحبلى فقال : واحدة واجلها أن تضع حملها.

الهوامش1

[٤٤١]الكافي ج ٢ ص ١٠٤ص 128

No. ٤٤٣ / ٤٢vol. 8 · page 128
tahdhib-10590
وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن الحسين بن هاشم ومحمد بن زياد عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي الحسن عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

سألته عن الحبلى إذا طلقها زوجها فوضعت سقطاتم أولم يتم أو وضعته مضغة قال : كل شئ وضعته يستبين انه حمل تم اولم يتم فقد انقضت عدتها وان كانت مضغة. ومتى طلق الرجل امرأته فادعت حملا انتظر بها تسعة اشهر فان ولدت وإلا انتظر بها ثلاثة اشهر وقد بانت منه.

الهوامش2

[٤٤٢]الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٨ الكافي ج ٢ ص ١٠٤ص 128

[٤٤٣]الكافي ج ٢ ص ١٠٤ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٠ص 128

No. ٤٤٤ / ٤٣vol. 8 · page 129
tahdhib-10591
روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال
Show clickable narrator chain

سمعت أبا ابراهيم عليه‌السلام يقول : إذا طلق الرجل امرأته فادعت حملا انتظر بها تسعة اشهر فان ولدت والا اعتدت ثلاثة اشهر ثم قد بانت منه.

No. ٤٤٥ / ٤٤vol. 8 · page 129
tahdhib-10592
وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن ابي حمزة عن محمد بن حكيم عن ابي الحسن عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

قلت له : المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع حيضها كم عدتها؟ قال : ثلاثة اشهر ، قلت : فانها ادعت الحبل بعد ثلاثة اشهر قال : عدتها تسعة اشهر ، قلت : فانها ادعت الحبل بعد تسعة اشهر قال : إنما الحبل تسعة اشهر ، قلت : تتزوج؟ قال : تحتاط بثلاثة اشهر ، قلت : فانها ادعت الحبل بعد ثلاثة اشهر قال : لا ريبة عليها تزوج إن شاءت.

الهوامش1

[٤٤٤]الكافي ج ٢ ص ١١١ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٠ص 129

No. ٤٤٦ / ٤٥vol. 8 · page 129
tahdhib-10593
وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي عن ابان عن ابن حكيم عن ابي ابراهيم عليه‌السلام أو ابيه عليه‌السلامانه قال
Show clickable narrator chain

في المطلقة يطلقها زوجها فتقول أنا حبلى فتمكث سنة قال : إن جاءت به لاكثر من سنة لم تصدق ولو بساعة واحدة.

الهوامش1

[١]الموجود في اكثر النسخ (أو ابنه) ولعل الصواب ما أثبتناه حيث ان محمد بن حكيم معدود في الرجال من اصحاب الصادق والكاظم عليهما‌السلام دون الرضا عليه‌السلام ويؤيده ما روي في الكافي في حديث آخر قريبا من هذا (عن محمد بن حكيم عن أبي عبد الله أو ابي الحسن عليهما‌السلام) وهو قرينة على ان المراد هو الاب دون الابن.ص 129

No. ٤٤٧ / ٤٦vol. 8 · page 129
tahdhib-10594

وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة وابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن محمد بن حكيم عن العبد الصالح عليه‌السلام قال :

الهوامش1

[٤٤٧]الكافي ج ٢ ص ١١١ص 129

No. ٤٤٨ / ٤٧vol. 8 · page 130
tahdhib-10595
سعد عن ابراهيم بن مهزيار عن أخيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن حكيم قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن امرأة يرتفع حيضها قال : ارتفاع الطمث ضربان فساد من حيض أو ارتفاع من حمل ، فأيهما كان فقد حلت للازواج إذا وضعت أو مرت بها ثلاثة اشهر بيض ليس فيها دم.

No. ٤٤٩ / ٤٨vol. 8 · page 130
tahdhib-10596
وأيضا فقد روى محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا بنبغي للمطلقة أن تخرج إلا باذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة اشهر.

No. ٤٥٠ / ٤٩vol. 8 · pages 130-131
tahdhib-10597
وعنه عن علي عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المطلقة أين تعتد؟ قال : تعتد في بيتها لا تخرج ، فان أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها ، قال : وسألته عن المتوفى عنها زوجها كذلك هي؟ قال : نعم وتحج إن شاءت.

الهوامش1

[٤٤٩](٤٥٠) الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٣ الكافي ج ٢ ص ١٠٧ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٢٢ بدون الذيلص 130

No. ٤٥١ / ٥٠vol. 8 · page 131
tahdhib-10598

وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن احدهما عليه‌السلام في المطلقة تعتد في بيتها وتظهر له زينتها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.

No. ٤٥٢ / ٥١vol. 8 · page 131
tahdhib-10599
وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سمعته يقول : المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها.

الهوامش1

[٤٥١]الكافي ج ٢ ص ١٠٨ص 131

No. ٤٥٣ / ٥٢vol. 8 · page 131
tahdhib-10600
وعنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان وأبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

المطلقة تحج وتشهد الحقوق.

الهوامش1

[٤٥٢](٤٥٣) الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٣ الكافي ج ٢ ص ١٠٨ص 131

No. ٤٥٤ / ٥٣vol. 8 · page 131
tahdhib-10601
وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المطلقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب لان الله عزوجل : يقول (لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها.

No. ٤٥٥ / ٥٤vol. 8 · pages 131-132
tahdhib-10602
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن الرضا عليه‌السلام في قول الله تعالى (ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا
Show clickable narrator chain

أن يأتين بفاحشة مبينة) قال : اذاها لاهل الرجل وسوء خلقها.

الهوامش2

[٤٥٤]الاستبصار ج ٣ ص ٣٥١ الكافي ج ٢ ص ١٠٨ص 131

[٤٥٥]الكافي ج ٢ ص ١١٠ص 131

No. ٤٥٦ / ٥٥vol. 8 · page 132
tahdhib-10603
وعنه عن بعض أصحابنا عن علي بن الحسن التيملي عن علي بن اسباط عن محمد بن علي بن جعفر قال :
Show clickable narrator chain

سأل المأمون الرضا عليه‌السلام عن قول الله عزوجل (ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال : يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها فإذا فعلت فان شاء أخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل. وإذا كانت التطليقة بائنة لا يملك فيها الرجعة جاز له إخراجها على جميع الاحوال.

No. ٤٥٧ / ٥٦vol. 8 · page 132
tahdhib-10604
يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن حميد عن ابن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أحدهما عليه‌السلام في المطلقة أين تعتد؟ فقال :
Show clickable narrator chain

في بيتها إذا كان طلاقا له عليها رجعة ليس له أن يخرجها ولا لها ان تخرج حتى تنقضي عدتها.

الهوامش1

[٤٥٦]الكافي ج ٢ ص ١١٠ص 132

No. ٤٥٨ / ٥٧vol. 8 · pages 132-133
tahdhib-10605
وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن سعد بن ابي خلف قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن شئ من الطلاق فقال : إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتذهب حيث شاءت ولا نفقة لها عليه قال قلت : أليس الله يقول : (ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن)؟ قال : فقال : إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة ، فإذا طلقت الثالثة فقد بانت ولا نفقة لها ، والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تعتد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها. وأما النفقة فتلزم الزوج مادام له عليها رجعة فإذا بانت وانقطعت العصمة بينهما فلا ميراث لها وقد قدمنا ذلك ويزيده بيانا ما رواه :

الهوامش2

[٤٥٧]الكافي ج ٢ ص ١٠٨ص 132

[٤٥٨]الكافي ج ٢ ص ١٠٧ص 132

No. ٤٥٩ / ٥٨vol. 8 · page 133
tahdhib-10606
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة.

No. ٤٦٠ / ٥٩vol. 8 · page 133
tahdhib-10607
وعنه عن حميد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى أو نفقة؟ قال : لا

الهوامش1

[٤٥٩](٤٦٠) الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٤ الكافي ج ٢ ص ١١٢ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٢٤ص 133

No. ٤٦١ / ٦٠vol. 8 · page 133
tahdhib-10608
فاما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المطلقة ثلاثا على العدة لها سكنى أو نفقة؟ قال : نعم. فانه محمول على الاستحباب ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة حاملة.

No. ٤٦٢ / ٦١vol. 8 · page 133
tahdhib-10609
يدل على ذلك ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه سئل عن المطلقة ثلاثا ألها النفقة والسكنى؟ قال : أحبلى هي؟ قلت : لاقال : فلا. فإذا كانت المرأة حبلى لزمته نفقتها على كل حال.

الهوامش1

[٤٦١](٤٦٢) الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٤ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ١١٢ بتفاوت في السنةص 133

No. ٤٦٣ / ٦٢vol. 8 · pages 133-134
tahdhib-10610
روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم ين حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها.

الهوامش1

[٤٦٣]الكافي ج ٢ ص ١١٢ص 133

No. ٤٦٤ / ٦٣vol. 8 · page 134
tahdhib-10611
وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد ين عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى قال : أجلها ان تضع حملها وعليه نفقتها حتى تضع حملها.

No. ٤٦٥ / ٦٤vol. 8 · page 134
tahdhib-10612
وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا طلق الرجل المرأة الحبلى انفق عليها حتى تضع حملها ، وإن رضعته أعطاها أجرها ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها فان هي رضيت بذلك الاجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه.

الهوامش1

[٤٦٤](٤٦٥) الكافي ج ٢ ص ١١٢ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٣٠ بتفاوتص 134

No. ٤٦٦ / ٦٥vol. 8 · page 134
tahdhib-10613
روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن حرتحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها؟ وكم عدتها؟ فقال : السنة في النساء في الطلاق فان كانت حرة فطلاقها ثلاث وعدتها ثلاثة أقراء وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرءآن.

الهوامش1

[٤٦٦]الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٥ الكافي ج ٢ ص ١٣٠ص 134

No. ٤٦٧ / ٦٦vol. 8 · page 135
tahdhib-10614
الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

طلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان ، فان كانت قد قعدت عن المحيض فعدتها شهر ونصف.

No. ٤٦٨ / ٦٧vol. 8 · page 135
tahdhib-10615
فاما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن مفضل بن صالح عن ليث بن البختري المرادي قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام كم تعتد الامة من ماء العبد؟ قال : حيضة. فلا ينافي الخبر الاول لانا قد بينا أن الاعتبار بالقرء إذا كان المعتبر فيه فبحيضة واحدة يحصل قرءآن القرء الذي طلقها فيه والقرء الذي بعد الحيضة ويكون قوله عليه‌السلام في الخبر المتقدم فعدتها حيضتان المراد به إذا كانت دخلت في الحيضة الثانية فتكون قد بانت حسب ما قدمناه في عدة الحرة ، وإذا طلق الرجل زوجته وكانت أمة فاعتقت فان كان طلاقا يملك فيه الرجعة وجب عليها عدة الحرة ، وإن كان طلاقا لا يملك فيه الرجعة كان عليها العدة عدة المماليك

الهوامش1

[٤٦٧](٤٦٨) (٤٦٩) الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٥ص 135

No. ٤٦٩ / ٦٨vol. 8 · page 135
tahdhib-10616
يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في الامة كانت تحت رجل فطلقها ثم اعتقت قال : تعتد عدة الحرة.

No. ٤٧٠ / ٦٩vol. 8 · page 135
tahdhib-10617
وعنه عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا طلق الحر المملوكة فاعتدت بعض عدتها منه ثم اعتقت فانها تعتد عدة المملوكة.

No. ٤٧١ / ٧٠vol. 8 · pages 135-136
tahdhib-10618
والذي يدل على التفصيل الذي ذكرناه ما رواه أحمد ابن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن مهزم عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في أمة تحت حر طلقها على طهر بغير جماع تطليقة ثم اعتقت بعد ما طلقها بثلاثين يوم ولم تنقض عدتها فقال : إذا اعتقت قبل أن تنقضي عدتها اعتدت عدة الحرة من اليوم الذي طلقها فيه وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدة ، فان طلقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثم اعتقت قبل انقضاء عدتها فلارجعة له عليها وعدتها عدة الامة.

الهوامش2

[٤٧٠]الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٥ الفقيه ج ٢ ص ٣٥١ص 135

[٤٧١]الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٦ص 135

No. ٤٧٢ / ٧١vol. 8 · page 136
tahdhib-10619
محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن عدة المختلعة كم هي؟ قال : عدة المطلقة ولتعتد في بيتها ، والمبارئة بمنزلة المختلعة.

No. ٤٧٣ / ٧٢vol. 8 · page 136
tahdhib-10620
عنه عن حميد عن الحسن عن جعفر بن سماعة عن داود ابن سرحان عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في المختلعة قال : عدتها عدة المطلقة وتعتد في بيتها ، والمختلعة بمنزلة المبارئة.

الهوامش1

[٤٧٢](٤٧٣) الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٦ الكافي ج ٢ ص ١٢٤ بتفاوت فيص 136

No. ٤٧٤ / ٧٣vol. 8 · page 136
tahdhib-10621
فاما الذي رواه الحسن بن محبوب عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال : عدة المختلعة خمسة واربعون يوما. فهذا الخبر يحتمل وجهين أحدهما : أنه إذا كانت المختلعة أمة وهي ممن لا تحيض ومثلها تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما إذا خلعها زوجها ، والوجه الآخر : أن يكون الخبر مخصوصا بامرأة من عادتها أن تحيض في هذة المدة ثلاث حيض وهي خمسة وأربعون يوما ، ولا تنافي بين الاخبار.

No. ٤٧٥ / ٧٤vol. 8 · pages 136-137
tahdhib-10622
سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

عدة المبارئة والمختلعة والمخيرة عدة المطلقة ويعتددن في بيوت أزواجهن.

الهوامش1

[٤٧٤](٤٧٥) الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٧ص 136

No. ٤٧٦ / ٧٥vol. 8 · page 137
tahdhib-10623
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن أبي البختري عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لكل مطلقة متعة إلا المختلعة فانها اشترت نفسها.

No. ٤٧٧ / ٧٦vol. 8 · page 137
tahdhib-10624
عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب اختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة؟ قال : نعم قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة.

الهوامش1

[٤٧٦](٤٧٧) الكافي ج ٢ ص ١٢٤ص 137

No. ٤٧٨ / ٧٧vol. 8 · page 137
tahdhib-10625
روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد عن ابن أبي نجران عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ثلاثة يتزوجن على كل حال التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قال قلت : وما حدها؟ قال : إذا اتى لها اقل من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قلت : وما حدها؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة.

No. ٤٧٩ / ٧٨vol. 8 · page 137
tahdhib-10626

وعنه عن محمدبن يحيى عن علي بن ابراهيم عن ابيه

الهوامش2

[١]هكذا في نسخ الكتاب وفي الاستبصار كذلك وهو سهو ظاهر فأن محمد بن يحيى لا يروي عن علي بن ابراهيم وقتصر في الكافي في سند هذا الحديث على علي بن ابراهيمص 137

[٤٧٨](٤٧٩) الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٧ الكافي ٢ ص ١٠٥ بسند آخر في الثاني في الكافيص 137

No. ٤٨٠ / ٧٩vol. 8 · page 138
tahdhib-10627
وعنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار والرزازجميعا وحميد بن زياد عن ابن سماعة عن صفوان عن محمد بن حكيم عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها.

الهوامش1

[١]في الكافي : والرزاز عن ايوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوانص 138

No. ٤٨١ / ٨٠vol. 8 · page 138
tahdhib-10628
فاما ما رواه ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain

عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة اشهر والتي قد قعدت عن المحيض ثلاثة اشهر. فهذا الخبر نحمله على من تكون مثلها تحيض لان الله تعالى شرط ذلك وقيده بمن يرتاب بحالها قال الله تعالى : (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعد تهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن) فشرط في ايجاب العدة ثلاثة اشهر ان تكون مرتابة وكذلك كان التقدير في قوله تعالى : (واللائي لم يحضن) أي فعدتهن ثلاثة اشهر وهذا أولى مما قاله ابن سماعة لانه قال : تجب العدة على هؤلاء كلهن ، وانما تسقط عن الاماء العدة لان هذا تخصيص منه في الاماء بغير دليل. والذي ذكرناه مذهب معاوية بن حكيم من متقدمي فقهاء اصحابنا وجميع فقهائنا المتأخرين وهو مطابق لظاهر القرآن ، وقد استوفينا تأويل ما يخالف ما افتينا به مما ورد من الاخبار فيما تقدم فلا وجه لاعادتها.

الهوامش1

[٤٨٠](٤٨٠) الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٨ الكافي ج ٢ ص ١٠٥ص 138

No. ٤٨٢ / ٨١vol. 8 · pages 138-139
tahdhib-10629
أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

في الجارية التي لم تدرك الحيض قال : يطلقها زوجها بالشهور قيل فان طلقها تطليقة ثم مضى شهر ثم حاضت في الشهر الثاني قال فقال : إذا حاضت بعد ما طلقها بشهر القت ذلك الشهر واستأنفت العدة بالحيض ، فان مضى لها بعد ما طلقها شهران ثم حاضت في الثالث تمت عدتها بالشهور ، فإذا مضى لها ثلاثة اشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب وهي ترثه ويرثها ما كانت في العدة.

الهوامش1

[٤٨١]الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٨ الكافي ج ٢ ص ١٠٦ وفيه صدر الحديثص 138

No. ٤٨٣ / ٨٢vol. 8 · page 139
tahdhib-10630
سعد عن محمد بن بندار عن ماجيلويه عن محمد بن علي الصيرفي قال :
Show clickable narrator chain

حدثنا يزيد بن اسحاق شعر قال : حدثنا هارون بن حمزة الغنوي الصيرفي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن جارية حدثة طلقت ولم تحض بعد فمضى لها شهران ثم حاضت أتعتد بالشهرين؟ قال : نعم وتكمل عدتها شهرا ، فقلت : أتكمل عدتها بحيضة؟ قال : لا بل بشهر ، مضى آخر عدتها على ما مضى عليه اولها.

No. ٤٨٤ / ٨٣vol. 8 · page 139
tahdhib-10631
أحمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي عن عبد الكريم عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزوجل ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين )قال :
Show clickable narrator chain

متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره فكيف يمتعها وهي في عدتها ترجوه ويرجوها ويحدث الله بينهما ما يشاء وقال : إذا كان الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد والامة ، والمقتر يمتع بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم ، وإن الحسن بن علي عليه‌السلام متع امرأة له بامة ولم يطلق امرأة له إلا متعها

الهوامش1

[١]سورة البقرة الاية : ٢٤١ص 139

No. ٤٨٥ / ٨٤vol. 8 · pages 139-140
tahdhib-10632
محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان ، وعلي بن ابراهيم عن ابيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة جميعا عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال : في قول الله عزوجل (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين) قال : متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وقال : كيف يمتعها في عدتها وهي ترجوه ويرجوها ويحدث الله ما يشاء؟ : أما ان الرجل الموسع يمتع المرأة بالعبد والامة ويمتع الفقير بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم ، وإن الحسن بن علي عليه‌السلام متع امرأة طلقها بأمة ولم يكن يطلق امرأة إلا متعها.

الهوامش1

[٤٨٤](٤٨٥) الكافي ج ٢ ص ١١٢ص 139

No. ٤٨٦ / ٨٥vol. 8 · page 140
tahdhib-10633
صفوان بن يحيى عن عبد الله عن ابي بصير قال
Show clickable narrator chain

قلت : لابي جعفر عليه‌السلام (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين) ما أدنى ذلك المتاع إذا كان الرجل معسرا لا يجد؟ قال : الخمار وشبهه. قال محمد بن الحسن : ما تضمن الحديثان الاولان من ان المتعة تكون بعد انقضاء العدة فانه محمول على الاستحباب لانه لا يكون طلاق يملك فيه الرجعة إلا بعد الدخول ، وإذا دخل بها كان لها المهر إن سمى لها مهرا ، وان لم يسم لها مهرا كان لها مهر المثل على ما قدمناه غير انه يستحب للرجل ان يمتع امرأته إذا طلقها ولم يكن لها في ذمته مهرا إستحبابا. فاما المتعة الواجبة فلا تكون إلا لمن يطلق قبل الدخول وتكون المتعة قبل الطلاق والذي يدل على ان متعة المدخول بها مستحبة ما رواه :

No. ٤٨٧ / ٨٦vol. 8 · pages 140-141
tahdhib-10634
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يطلق امرأته أيمتعها؟ قال :
Show clickable narrator chain

نعم أما تحب ان تكون من المحسنين؟ أما تحب ان تكون من المتقين؟.

الهوامش1

[٤٨٦](٤٨٧) الكافي ج ٢ ص ١١٢ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٢٧ مرسلاص 140

No. ٤٨٨ / ٨٧vol. 8 · page 141
tahdhib-10635
وروى محمد بن علي بن محبوب عن الكرخي عن الحسن ابن سيفعن أخيه علي عن أبيه عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر عليه‌السلام في قول الله عزوجل (فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا) قال :
Show clickable narrator chain

متعوهن جملوهن مما قدرتم عليه من معروف فانهن يرجعن بكآبة وخشية وهم عظيم وشماتة من أعدائهن ، فان الله كريم يستحيي ويحب أهل الحياء. ان أكرمكم أشدكم إكراما لحلائلهم. وأما الذي يدل على ان متعة التي لم يدخل بها واجبة قوله تعالى ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين )فامر بالمتعة لمن يطلق قبل الدخول بالمرأة وأمره تعالى على الوجوب ، وايضا فقد روى :

الهوامش2

[١]في الرجال الحسين بن سيف بن عميرة أبو عبد الله النخعي له كتابان كتاب يرويه عن أخيه علي بن سيف ولم يوجد في الرجال الحسن بن سيف في هذه المرتبة.ص 141

[٢]سورة البقرة الاية : ٢٣٦ص 141

No. ٤٨٩ / ٨٨vol. 8 · page 141
tahdhib-10636
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن رجل عن ابي حمزة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يريد ان يطلق امرأته قبل ان يدخل بها قال : يمتعها قبل ان يطلقها فان الله تعالى قال : (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره).

الهوامش1

[٤٨٨]الفقيه ج ٣ ص ٣٢٧ص 141

No. ٤٩٠ / ٨٩vol. 8 · page 141
tahdhib-10637
وعنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ان متعة المطلقة فريضة.

No. ٤٩١ / ٩٠vol. 8 · page 141
tahdhib-10638
وعنه عن علي بن أحمد بن اشيم قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي الحسن

الهوامش1

[٤٩٠]الكافي ج ٢ ص ١١٢ الفقيه ج ٣ ص ٣٢٧ص 141

No. ٤٩٢ / ٩١vol. 8 · page 142
tahdhib-10639
وعنه عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يطلق امرأته قال : يمتعها قبل ان يطلق فان الله تعالى يقول : (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره)

No. ٤٩٣ / ٩٢vol. 8 · page 142
tahdhib-10640
ورورى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل يطلق امرأته قبل
Show clickable narrator chain

ان يدخل بها قال : عليه نصف المهر ان كان فرض لها شيئا وان لم يكن فرض فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء قال وقال : في قول الله عزوجل (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) قال : هو الاب والاخ والرجل يوصى إليه والرجل يجوز امره في مال المرأة فيبيع لها ويشتري فإذا عفا فقد جاز.

No. ٤٩٤ / ٩٣vol. 8 · page 142
tahdhib-10641
وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته قبل ان يدخل بها قال : عليه نصف المهر ان كان فرض لها شيئا وان لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء.

الهوامش1

[٤٩٣](٤٩٤) الكافي ج ٢ ص ١١٣ص 142

No. ٤٩٥ / ٩٤vol. 8 · page 143
tahdhib-10642
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن الحسين بن سيف عن محمد بن سليمان عن ابي جعفر الثاني عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له جعلت فداك كيف صار عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة اشهر وصار عدة المتوفى عنها زوجها أربعة اشهر وعشرا؟ فقال : أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلا ستبراء الرحم من الولد ، وأما عدة المتوفى عنها زوجها فان الله تعالى شرط للنساء شرطا وشرط عليهن شرطا فلم يحابهن فيما شرط لهن ولم يجر فيما شرط عليهن ، أما ما شرط لهن في الايلاء أربعة اشهر إذ يقول : (للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر)فلم يجز لاحد اكثر من اربعة اشهر في الايلاء لعلمه تعالى انه غاية صبر المرأة عن الرجل ، واما ما شرط عليهن فانه امرها أن تعتد إذا مات زوجها اربعة اشهر وعشرا فاخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند إيلائه قال الله تعالى : ( فعدتهن اربعة اشهر وعشر ا) ولم يذكر العشرة الايام في العدة إلا مع الاربعة اشهر وعلم ان غاية صبر المرأة اربعة اشهر في ترك الجماع فمن ثم اوجبه عليها ولها.

الهوامش1

[٢]سورة البقرة الاية : ٢٢٦ص 143

No. ٤٩٦ / ٩٥vol. 8 · page 143
tahdhib-10643
وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في المتوفى عنها زوجها ولم يمسها قال : لا تنكح حتى تعتد أربعة اشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها.

الهوامش2

[٤٩٥]الكافي ج ٢ ص ١١٥ص 143

[٤٩٦]الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٨ الكافي ج ٢ ص ١١٧ الفقيه ج ٣ ص ٣٢٨ص 143

No. ٤٩٧ / ٩٦vol. 8 · page 144
tahdhib-10644
فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن ابنصر عن محمد بن عمر الساباطي قال :
Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها قال : لا عدة عليها ، وسألته عن المتوفى عنها زوجها من قبل ان يدخل بها قال : لا عدة عليها هما سواء.

No. ٤٩٨ / ٩٧vol. 8 · page 144
tahdhib-10645
وعنه عن أحمد بن محمد بن أبى نصر عن داود بن الحصين عن عبيد بن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها أعليها عدة؟ قال : لا ، قلت له المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها أعليها عدة؟ قال : امسك عن هذا. فهذان الخبران لا يعارضان الاخبار التي قدمناها لان الخبر الاخير ليس فيه تصريح بأنه قال : لا عدة عليها بل قال : امسك عن هذا ، ولا يمتنع ان يقول عليه‌السلام : ذلك لبعض ما يراه في الحال من المصلحة ، ولو كان فيه تصريح بأن لاعدة عليها مثل الخبر الاول لما جاز العدول عن الاخبار المتقدمة مع موافقتها لظاهر القرآن إلى الخبرين الاخيرين الشاذين لان ماهذا حكمه لا يجوز العمل عليه ، والذي يدل أيضا على ان عليها العدة زائدا على ما قدمناه ما رواه :

الهوامش1

[٤٩٧](٤٩٨) الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٩ص 144

No. ٤٩٩ / ٩٨vol. 8 · page 144
tahdhib-10646
الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلابن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها قال :
Show clickable narrator chain

لها نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة.

No. ٥٠٠ / ٩٩vol. 8 · page 144
tahdhib-10647
وعنه عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فقال : إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف وعليها العدة كاملة ولها الميراث.

الهوامش1

[٤٩٩](٥٠٠) (٥٠١) الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٩ الكافي ج ٢ ص ١١٧ص 144

No. ٥٠١ / ١٠٠vol. 8 · pages 144-145
tahdhib-10648
وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ان لم يكن قد دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها ولها الميراث وعليها العدة. فاما المهر فانه يجب عليه كاملا إذا مات عنها يدل على ذلك قوله تعالى : ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة )فأمرنا باعطائهن المهر على التمام ولم يخص التي يموت عنها زوجها بالنصف ، فينبغي ان تكون داخلة تحت العموم ، ولا يلزمنا ذلك في المطلقة التي لم يدخل بها لانا إنما خصصناها بدليل وبآية اخرى مثلها ، قال الله تعالى : ( وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح )فنحن بصريح هذه الآية وباخبار كثيرة قد قدمناها انصرفنا عن ذلك الظاهر ، وليس ذلك موجودا في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها وايضا فقد روى :

الهوامش2

[١]سورة النساء الاية : ٣ص 145

[٢]سورة البقرة الاية : ٢٣٧ص 145

No. ٥٠٢ / ١٠١vol. 8 · page 145
tahdhib-10649
سعد بن عبد الله عن ابراهيم بن مهزيار عن علي اخيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة وابن مسكان عن سليمان بن خالد قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها فقال : ان كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها العدة ولها الميراث وعدتها أربعة اشهر وعشرا ، وإن لم يكن قد فرض لها مهرا فليس لها مهر ولها الميراث وعليها العدة.

No. ٥٠٣ / ١٠٢vol. 8 · page 145
tahdhib-10650
الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا توفي الرجل عن امرأته ولم يدخل بها فلها المهر ، كله إن كان سمى لها مهرا وسهمها من الميراث ، وان لم يكن سمى لها مهرا لم يكن لها مهر وكان لها الميراث.

الهوامش1

[٥٠٢](٥٠٢) ٥٠٣ص 145

No. ٥٠٤ / ١٠٣vol. 8 · page 145
tahdhib-10651
وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن

الهوامش1

[٥٠٤]الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٠ص 145

No. ٥٠٥ / ١٠٤vol. 8 · page 146
tahdhib-10652
وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها : إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها ولها الميراث وعدتها اربعة اشهر وعشرا كعدة التي دخل بها ، وان لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة ولها الميراث.

No. ٥٠٦ / ١٠٥vol. 8 · page 146
tahdhib-10653

وعنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة مثله.

الهوامش1

[٥٠٥](٥٠٦) (٥٠٧) ـ (٥٠٨) (٥٠٩) الاستبصار ج ٣ ص ٣٤١ واخرج الاخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ١١٧ص 146

No. ٥٠٧ / ١٠٦vol. 8 · page 146
tahdhib-10654

وعنه عن القاسم عن علي عن ابي بصير نحوه.

No. ٥٠٨ / ١٠٧vol. 8 · page 146
tahdhib-10655
وعنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن منصور ابن حازم قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل ان يدخل بها قال : لها صداقها كاملا وترثه وتعتد أربعة اشهر وعشرا كعدة المتوفى عنها زوجها ، فاما ماروي من الاخبار من أن لها نصف المهر مثل ما رواه محمد بن مسلم وعبيد ابن زرارة والحلبي المتقدم ذكره وما رواه :

No. ٥٠٩ / ١٠٨vol. 8 · page 146
tahdhib-10656
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها زوجها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها قال : أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها ، وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها.

No. ٥١٠ / ١٠٩vol. 8 · page 147
tahdhib-10657
وعنه عن فضالة عن ابان عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال : في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها زوجها مالها من المهر وكيف ميراثها؟ قال : إذا كان قد مهرها صداقا فلها نصف المهر وهو يرثها ، وإن لم يكن فرض لها صداقا فهي ترثه ولا صداق لها.

No. ٥١١ / ١١٠vol. 8 · page 147
tahdhib-10658
علي بن اسماعيل عن فضالة بن ايوب عن ابان بن عثمان عن عبيد بن زرارة والفضل ابي العباس قال
Show clickable narrator chain

قلنا لابي عبد الله عليه‌السلام : ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم ماتت عنها وقد فرض لها الصداق قال : لها نصف الصداق وترثه من كل شئ وإن مات فهي كذلك.

الهوامش1

[٥١٠]الاستبصار ج ٣ ص ٣٤١ الكافي ج ٢ ص ١١٧ بزيادة في آخرهص 147

No. ٥١٢ / ١١١vol. 8 · page 147
tahdhib-10659
وعنه عن فضالة عن ابان عن ابي الجارود عن ابي جعفر عليه‌السلام مثله. فهذه الاخبار لا يجوز العدول إليها عن الاخبار المتقدمة لانها مطابقة لظاهر عموم القرآن وهذه مخصصة له ، ولا يجوز
Show clickable narrator chain

ان يكون المخصص للعموم إلا معلوما مثله وليس كذلك حال هذه الاخبار ، لانها ليست معلومة مثل القرآن ، على أن زرارة والحلبي راويين لحديثين من جملة هذه الاخبار وقد روينا عنهما ضد ذلك وموافقا لما قدمناه من وجوب المهر كاملا ، ويحتمل ان يكون عليه‌السلام انما قال ذلك في المطلقة التي لم يدخل بها نصف الصدق فوهم الراوي فظن انه قال في المتوفى عنها زوجها ، وقد روي ذلك عنهم عليهم‌السلام حيث سأله سائل وحكى له مثل ما تضمنت هذه الاخبار عن بعض أصحابه فقال له : غلط علي انما قلت ذلك في المطلقة التي لم يدخل بها روى ذلك :

الهوامش1

[٥١١](٥١٢) (٥١٣) الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٢ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١١٧ص 147

No. ٥١٣ / ١١٢vol. 8 · pages 147-149
tahdhib-10660
علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن منصور بن حازم قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها قال : لها المهر كاملا ولها الميراث ، قلت : فانهم رووا عنك أن لها نصف المهر؟! قال : لا يحفظون عني انما ذلك للمطلقة. مع انها لو سلمت من ذلك لجاز لنا أن نحملها على انه يستحب للمرأة إذا توفي عنها زوجها أولا وليائها إذا توفيت هي أن يتركوا نصف المهر استحبابا دون الوجوب. وليس لا حدأن يقول : هلا قلتم أنتم ذلك بان تقولوا انه يجب على الرجل أو على ورثته أن يعطوها نصف لمهر ويستحب لهم أن يعطوها النصف الآخر؟ لان اخبارنا قد عضدها ظاهر القرآن فلا يجوز لنا أن ننصرف عن ظاهرها إلا بدليل وهذه لاخبار ليست كذلك بل هي مجردة من القرآن وإذا كانت كذلك جاز لنا أن ننصرف فيها عن الوجوب إلى الاستحباب. على أن الذي اختاره وأفتي به هو أن أقول : إذا مات الرجل عن زوجته قبل الدخول بها كان لها المهر كله وإن ماتت هي كان لاوليائها نصف المهر. وانما فصلت هذا التفصيل لان جميع الاخبار التي قدمناها في وجوب جميع المهر فانها تتضمن إذا مات الرجل ، وليس في شئ منها انه إذا ماتت هي كان لاوليائها المهر كاملا فانا لا اتعدى الاخبار. وأما ما عارضها من الاخبار في التسوية بين موت كل واحد منهما في وجوب نصف المهر فمحمول على الاستحباب الذي قدمناه. وأما الاخبار التي تتضمن انه إذا ماتت كان لاوليائها نصف المهر فمحمولة على ظاهرها ولست أحتاج إلى تأويلها وهذا المذهب أسلم لتأويل الاخبار والله الموفق للصواب. ومتى طلق الرجل امرأته ثم مات عنها ، فان كان طلاقا يملك معه رجعتها كان عليها أن تعتد أبعد الاجلين عدة المتوفى عنها زوجها.

No. ٥١٤ / ١١٣vol. 8 · page 149
tahdhib-10661
روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما عليه‌السلام في رجل طلق امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة ثم مات عنها قال :
Show clickable narrator chain

تعتد أبعد الاجلين اربعة اشهر وعشرا.

No. ٥١٥ / ١١٤vol. 8 · page 149
tahdhib-10662
وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل طلق امرأته ثم توفي عنها وهي في عدتها قال : ترثه ، وإن توفيت وهي في عدتها فانه يرثها وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه ما لم يقتل أحد منها الآخر ، وزاد : محمد بن ابي حمزة وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، قال الحسن بن سماعة : هذا الكلام سقط من كتاب ابن زياد ولا اظنه الا وقد رواه.

الهوامش1

[٥١٤](٥١٥) الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٤ الكافي ج ٢ ص ١١٧ص 149

No. ٥١٦ / ١١٥vol. 8 · page 149
tahdhib-10663
وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثم مات عنها قبل
Show clickable narrator chain

ان تنقضي عدتها قال : تعتد أبعد الاجلين عدة المتوفى عنها زوجها.

No. ٥١٧ / ١١٦vol. 8 · pages 149-150
tahdhib-10664
وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران وأحمد بن محمد بن ابي نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سمعته يقول : أيما امرأة طلقت ثم توفي عنها زوجها قبل ان تنقضي عدتها ولم تحرم عليه فانها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، وإن توفيت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فانه يرثها. وإذا كانت المتوفى عنها زوجها حاملا فعدتها أبعد الاجلين ، إن انقضت أربعة اشهر وعشرا ولم تضع حملها فعدتها أن تضع حملها ، وان وضعت حملها قبل انقضاء الاربعة اشهر وعشرا كان عليها العدة أربعة اشهر وعشرا روى ذلك :

الهوامش1

[٥١٦](٥١٧) الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٣ الكافي ج ٢ ص ١١٧ص 149

No. ٥١٨ / ١١٧vol. 8 · page 150
tahdhib-10665
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه وعدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال
Show clickable narrator chain

قال : المتوفى عنها زوجها الحامل أجلها آخر الاجلين إن كانت حبلى فتمت أربعة اشهر وعشرا ولم تضع فعدتها إلى أن تضع ، وإن كانت تضع حملها قبل أن تتم أربعة اشهر وعشرا تعتد بعد ما تضع تمام اربعة اشهر وعشرا وذلك أبعد الاجلين.

No. ٥١٩ / ١١٨vol. 8 · page 150
tahdhib-10666
وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال في المتوفى عنها زوجها : تنقضي عدتها آخر الاجلين.

الهوامش1

[٥١٨](٥١٩) (٥٢٠) الكافي ج ٢ ص ١١٥ص 150

No. ٥٢٠ / ١١٩vol. 8 · page 150
tahdhib-10667
وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

عدة المتوفى عنها زوجها آخر الاجلين لان عليها أن تحد أربعة اشهر وعشرا وليس عليها في الطلاق أن تحد. ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها سواءا كانت حاملا أو غير حامل ، يدل على ذلك ما رواه :

No. ٥٢١ / ١٢٠vol. 8 · pages 150-151
tahdhib-10668
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه‌السلام في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال :
Show clickable narrator chain

لا.

الهوامش1

[٥٢١]الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٤ الكافي ج ٢ ص ١١٦ص 150

No. ٥٢٢ / ١٢١vol. 8 · page 151
tahdhib-10669
وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها : انه لا نفقة لها.

No. ٥٢٣ / ١٢٢vol. 8 · page 151
tahdhib-10670
وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نصر عن مثنى الحناط عن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال :
Show clickable narrator chain

لا.

الهوامش1

[٥٢٢]الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٥ الكافي ج ٢ ص ١١٥ص 151

No. ٥٢٤ / ١٢٣vol. 8 · page 151
tahdhib-10671
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن زيد ابي اسامة قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحبلى المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ فقال : لا.

الهوامش1

[٥٢٣]الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٥ الكافي ج ٢ ص ١١٦ص 151

No. ٥٢٥ / ١٢٤vol. 8 · page 151
tahdhib-10672
فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله. فلا ينافي ما قدمناه لان قوله عليه‌السلام ينفق عليها من ماله نحمله على انه ينفق عليها من مال الولد إذا كانت حاملا ، والولد وإن لم يجر له ذكر جاز لنا أن نقدره لقيام الدليل عليه كما يقدر في مواضع كثيرة من القرآن وغيره في الكنايات التي لم يجر لمن يعود إليه ذكر لقيام الدليل ، والذي يدل على ما قلناه ما رواه :

الهوامش2

[٥٢٤]الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٥ص 151

[٥٢٥]الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٥ الكافي ج ٢ ص ١١٧ص 151

No. ٥٢٦ / ١٢٥vol. 8 · page 152
tahdhib-10673
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها. على أن محمد بن مسلم الراوي لهذا الحديث قد روى موافقا لما قدمناه روى :

No. ٥٢٧ / ١٢٦vol. 8 · page 152
tahdhib-10674
محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المتوفى عنها زوجها ألها نفقة؟ قال : لا ، ينفق عليها من مالها.

الهوامش1

[٥٢٦]الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٥ الكافي ج ٢ ص ١١٦ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٠ص 152

No. ٥٢٨ / ١٢٧vol. 8 · pages 152-153
tahdhib-10675
فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع. فيحتمل هذا الخبر وجهين أحدهما : أن يكون محمولا على الاستحباب إذا رضوا الورثة بذلك ، والثانى : أن يكون الوجه فيه ان ينفق عليها من جميع المال لان نصيب الحمل لم يتميز بعد وانما يتميز إذا وضعت فيعلم أذكر هو أم انثى فحينئذ يعزل ماله ، فإذا تميز أخذ منه ما انفق عليها ورد على الورثة ويكون فائدة الخبر أن لا تلزم النفقة عليها واحدا دون الآخر بل يكونون كلهم في ذلك سواء. والامة إذا كانت زوجة وهي أم ولد لمولاها ومات عنها زوجها كانت عدتها عدة الحرة ، وإذا كانت أمة ليست بأم ولد كانت عدتها شهرين وخمسة أيام ، يدل على القسم الاول ظاهر الآية وهي عامة في جميع الزوجات وليس فيها تمييز حرة من أمة ، وليس يلزمنا مثل ذلك لانا إنما نخصها بما نذكره فيما بعد من الاخبار ، وأيضا فقد روى :

الهوامش1

[٥٢٧](٥٢٨) الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٦ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٣٠ص 152

No. ٥٢٩ / ١٢٨vol. 8 · page 153
tahdhib-10676
محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب وعبد الله بن بكير عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إن الامة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجاهما في العدة سواء إلا أن الحرة تحد والامة لاتحد

No. ٥٣٠ / ١٢٩vol. 8 · page 153
tahdhib-10677
وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الامة إذا طلقت ما عدتها؟ قال : حيضتان أو شهران ، قلت : فان توفي عنها زوجها؟ فقال : إن عليا عليه‌السلام قال في أمهات الاولاد : لا يتزوجن حتى يعتددن اربعة اشهر وعشرا وهن اماء.

الهوامش1

[٥٢٩]الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٧ الكافي ج ٢ ص ١٣١ص 153

No. ٥٣١ / ١٣٠vol. 8 · page 153
tahdhib-10678
الحسن بن محبوب عن وهب بن عبد ربه عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما ، ثم ان الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها؟ قال : تعتد من الزوج اربعة اشهر وعشرا ثم يطأها بالملك بغير نكاح.

الهوامش1

[٥٣٠]الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٨ الكافي ج ٢ ص ١٣١ص 153

No. ٥٣٢ / ١٣١vol. 8 · page 153
tahdhib-10679
على بن الحسن عن أحمد ومحمد ابني الحسن عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن أيوب بن الحر عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرا.

الهوامش2

[٥٣١]الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٨ الكافي ج ٢ ص ١٣٢ص 153

[٥٣٢]الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٧ص 153

No. ٥٣٣ / ١٣٢vol. 8 · page 154
tahdhib-10680
الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن طلاق الامة فقال : تطليقتان ، وقال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : عدة الامة التي يتوفى عنها زوجها شهران وخمسة ايام ، وعدة الامة المطلقة شهر ونصف.

No. ٥٣٤ / ١٣٣vol. 8 · page 154
tahdhib-10681
وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الامة يتوفى عنها زوجها فقال : عدتها شهران وخمسة ايام ، وقال : عدة الامة التي لا تحيض خمسة واربعون يوما.

الهوامش1

[٥٣٣](٥٣٤) (٥٣٥) الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٦ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٥١ وفيه ذيل الحديثص 154

No. ٥٣٥ / ١٣٤vol. 8 · page 154
tahdhib-10682
علي بن اسماعيل عن ابن ابي عمير عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

عدة الامة إذا توفي عنها زوجها شهران وخمسة ايام ، وعدة الامة المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف.

No. ٥٣٦ / ١٣٥vol. 8 · page 154
tahdhib-10683
الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير وأحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الامة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة ايام.

No. ٥٣٧ / ١٣٦vol. 8 · pages 154-155
tahdhib-10684
وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

سمعته يقول : طلاق العبد للامة تطليقتان وأجلها حيضتان إن كانت تحيض ، وان كانت لا تحيض فاجلها شهر ونصف فان مات عنها زوجها فاجلها نصف أجل الحرة شهران وخمسة ايام. فان قيل : ليس في شئ من هذه الاخبار ان المراد بالاماء المذكورات هن امهات الاولاد فلم خصصتموها بهن؟! ، ولا في جميع الاخبار التي قدمتموها ذكر امهات الاولاد بل فيها ان عدة الامة مثل عدة الحرة سواء ، فلم تخصصونها؟ قيل له : إنما خصصنا هذه الاخبار والاولة ايضا لئلا تتناقض الاخبار ، ولان قولهم في الاخبار : امة ، كالمجمل لانه يشتمل على ام الولد وغيرها فيحتاج إلى بيان فإذا جاء من الاخبار ما يتضمن تعليق الحكم بام الولد كان ذلك حاكما على جميعها قاضيا بالتفصيل الذي ذكرناه ، فممن روى ذلك سليمان بن خالد ووهب بن عبد ربه وقد قدمنا ذكرهما. وإذا كانت تحت الرجل امة يطأها بملك اليمين فمات عنها أو اعتقها بعد وفاته وجب عليها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها ، فان اعتقها في حياته ثم مات عنها ولو بساعة كانت عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء ، يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش1

[٥٣٦](٥٣٧) الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٧ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٣١ بدون الذيلص 154

No. ٥٣٨ / ١٣٧vol. 8 · page 155
tahdhib-10685

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام في الامة إذا غشيها سيدها ثم اعتقها فان عدتها ثلاث حيض فان مات عنها فأربعة اشهر وعشرا.

No. ٥٣٩ / ١٣٨vol. 8 · page 155
tahdhib-10686
عنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا ابراهيم عليه‌السلام عن الامة يموت سيدها قال : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، قلت : فان رجلا تزوجها قبل ان تنقضي عدتها قال : يفارقها ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء العدة ، قلت : فاين ما بلغنا عن ابيك في الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له ابدا؟ قال : هذا جاهل.

الهوامش1

[٥٣٨](٥٣٩) الاستبصار ج ٣ ص (٣٤٩) وفيه من الثاني صدر الحديث الكافي ج ٢ ص ١٣١ص 155

No. ٥٤٠ / ١٣٩vol. 8 · page 156
tahdhib-10687
وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

قلت له : يكون الرجل تحته السرية فيعتقها فقال : لا يصلح لها ان تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثة اشهر فان توفي عنها مولاها فعدتها اربعة اشهر وعشرا.

No. ٥٤١ / ١٤٠vol. 8 · page 156
tahdhib-10688
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل اعتق وليدته عند الموت فقال : عدتها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرا ، قال : وسألته عن رجل اعتق وليدته وهو حي وقد كان يطأها فقال : عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء. فاما الذي يدل على ان المراد بالعتق المذكور في هذه الاخبار إذا كان بعد الموت ما رواه :

الهوامش1

[٥٤٠]الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٩ الكافي ج ٢ ص ١٣٢ص 156

No. ٥٤٢ / ١٤١vol. 8 · page 156
tahdhib-10689
الحسن بن محبوب عن داود الرقي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في المدبرة إذا مات مولاها :
Show clickable narrator chain

ان عدتها اربعة اشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطأها ، قيل له : فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت قال فقال : هذه تعتد ثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم اعتقها سيدها. فاما ما رواه :

الهوامش1

[٥٤١]الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٨ الكافي ج ٢ ص ١٣٢ص 156

No. ٥٤٣ / ١٤٢vol. 8 · pages 156-157
tahdhib-10690
محمد بن الحسن بن الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن زرعة عن سماعة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن عدة الامة التي يتوفى عنها زوجها قال : شهر ونصف. فهذا حديث قد وهم الراوي في نقله لانه ليس يمتنع ان يكون قد سمع ذلك في المطلقة ، لانا قد بينا ان عدة الامة المطلقة شهر ونصف فاشتبه عليه الامر فرواه في المتوفى عنها زوجها ، وإذا جاز ذلك لم ينافي ما قدمناه من الاخبار. فاما المتمتع بها إذا مات عنها زوجها فعدتها عدة الزوجة الدائمة اربعة اشهر وعشرا.

الهوامش2

[٥٤٢]الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٩ الكافي ج ٢ ص ١٣٢ص 156

[٥٤٣]الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٨ص 156

No. ٥٤٤ / ١٤٣vol. 8 · page 157
tahdhib-10691
روى محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن اسماعيل عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها زوجها هل عليها العدة؟ فقال : تعتد اربعة اشهر وعشرا فإذا انقضت ايامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الامة ، قال قلت فتحد؟ قال : فقال : نعم إذا مكثت عنده أياما فعليها العدة وتحد ، وأما إذا كانت عنده يوما أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدة كملا ولا تحد.

No. ٥٤٥ / ١٤٤vol. 8 · page 157
tahdhib-10692
وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن ابي عمير عن عمر ابن اذينة عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام ما عده المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها؟ قال : اربعة اشهر وعشرا قال : ثم قال : يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حره كانت أو امة أو على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة اربعة اشهر وعشرا ، وعدة المطلقة ثلاثة اشهر ، والامة المطلقة عليها نصف ما على الحرة ، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الامة.

الهوامش1

[٥٤٤](٥٤٥) الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٠ الفقيه ج ٣ ص ٢٩٦ص 157

No. ٥٤٦ / ١٤٥vol. 8 · pages 157-158
tahdhib-10693
فاما ما رواه الصفار عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين عن ابيه علي بن يقطين عن ابي الحسن عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها زوجها خمسة واربعون يوما. فهذا الخبر وهم من الراوى ويجوز ان يكون سمع في متعة انقضت ايامها كان عليها خمسة واربعون يوما فحمله على المتوفى عنها زوجها.

الهوامش1

[٥٤٦]الاستبصار ج ٣ ص ٣٥١ص 157

No. ٥٤٧ / ١٤٦vol. 8 · page 158
tahdhib-10694
واما ما رواه علي بن الحسن الطاطري قال :
Show clickable narrator chain

حدثني عبيد الله بن علي بن ابي شعبة الحلبي عن ابيه عن رجل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها؟ قال : خمسة وستون يوما ، فيحتمل أن يكون المراد به إذا كانت الزوجة أمة قوم تمتع بها الرجل باذنهم فعدتها عدة الاماء خمسة وستون يوما حسب ما قدمناه فيهن إذا لم يكن امهات اولاد. وعدة اليهودية والنصرانية مثل عدة المسلمة إذا مات عنها زوجها.

No. ٥٤٨ / ١٤٧vol. 8 · page 158
tahdhib-10695
روى محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن ابن محبوب عن يعقوب السراج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

قلت له : النصرانية مات عنها زوجها وهو نصراني ما عدتها؟ قال : عدة الحرة المسلمة اربعة اشهر وعشرا.

الهوامش1

[٥٤٧]الاستبصار ج ٣ ص ٣٥١ص 158

No. ٥٤٩ / ١٤٨vol. 8 · pages 158-159
tahdhib-10696
روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المطلقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب لان الله تعالى يقول : ( لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا )لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها.

الهوامش3

[٥٤٨]الكافي ج ٢ ص ١٣٣ص 158

[٥٤٩]الاستبصار ج ٣ ص ٣٥١ الكافي ج ٢ ص ١٠٨ص 158

[١]سورة الطلاق الاية : ١ص 159

No. ٥٥٠ / ١٤٩vol. 8 · page 159
tahdhib-10697
عنه عن علي عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة ابن مهران قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المطلقة اين تعتد؟ قال : في بيتها لا تخرج فان ارادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها ، وسألته عن المتوفى عنها زوجها أكذلك هي؟ قال : نعم وتحج إن شاءت.

No. ٥٥١ / ١٥٠vol. 8 · page 159
tahdhib-10698
محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن اسماعيل عن أبان عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المتوفى عنها زوجها فقال : لا تكتحل للزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تبيت عن بيتها وتقضي الحقوق وتمتشط بغسلةوتحج وان كانت في عدتها.

الهوامش2

[٢]الغسلة : بالكسر الطيب وما تجعله المرأة في شعرها عند الانتشار والغسل بالكسر ما يغسل به الرأس كالخطمى ونحوه.ص 159

[٥٥٠]الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٢ الكافي ج ٢ ص ١٠٧ الفقيه ج ٣ ص ٣٢٢ بدون الذيلص 159

No. ٥٥٢ / ١٥١vol. 8 · page 159
tahdhib-10699
وعنه عن حميد بن زياد عن ابن رباط عن ابن مسكان عن ابي العباس قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام المتوفى عنها زوجها قال : لا تكتحل لزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تخرج نهارا ولا تبيت عن بيتها ، قلت : ارأيت أن ارادت أن تخرج إلى حق كيف تصنع؟ قال : تخرج بعد نصف الليل وترجع عشاءا.

الهوامش1

[٥٥١]الكافي ج ٢ ص ١١٦ص 159

No. ٥٥٣ / ١٥٢vol. 8 · pages 159-160
tahdhib-10700
وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المتوفى عنها زوجها اين تعتد؟ قال : حيث شاءت ولا تبيت عن بيتها.

الهوامش1

[٥٥٢](٥٥٣) الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٣ الكافي ج ٢ ص ١١٦ص 159

No. ٥٥٤ / ١٥٣vol. 8 · page 160
tahdhib-10701
وعنه عن محمد عن أحمد بن محمد عن الحسين ومحمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت تمكث فيه شهرا أو أقل من شهر أو أكثر ثم تتحول منه إلى غيره ثم تمكث في المنزل الذي تحولت إليه مثل ما مكثت في المنزل الذي تحولت منه كذا صنيعها حتى تنقضي عدتها؟ قال : يجوز ذلك لها فلا باس.

No. ٥٥٥ / ١٥٤vol. 8 · page 160
tahdhib-10702
فاما ما رواه محمد بن يعقوبعن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان عن مسمع ابن عبد الملك عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن علي عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المطلقة تحد كما تحد المتوفى عنها زوجها ولا تكتحل ولا تطيب ولا تختضب ولا تمتشط. فهذا الخبر محمول على انه إذا كانت المطلقة بائنة يستحب لها الحداد لان ترك الحداد انما يستحب في الطلاق الرجعي ليراها الرجل فربما راجعها.

الهوامش2

[١]هذا الحديث لم نجده في الكافي كما لم يجده صاحب الوافي ايضا.ص 160

[٥٥٤](٥٥٤) الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٣ الكافي ج ٢ ص ١١٦ص 160

No. ٥٥٦ / ١٥٥vol. 8 · pages 160-161
tahdhib-10703
سعد عن محمد بن ابي الصهبان عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

ليس لاحد ان يحد اكثر من ثلاث إلا المرأة على زوجها حتى تنقضي عدتها. قال محمد بن الحسن : فيما تضمن الاحاديث المتقدمة من أن المتوفى عنها زوجها لا تبيت عن بيتها محمول على جهة الاستحباب والافضل ، وإن كانت لو باتت في غير بيتها لم يكن في ذلك بأس حسب ما تضمنت الاحاديث المتأخرة ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

الهوامش1

[٥٥٥]الاستبصار ج ٣ ص ٣٥١ص 160

No. ٥٥٧ / ١٥٦vol. 8 · page 161
tahdhib-10704
محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان ومعاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها أو حيث شاءت؟ قال : بل حيث شاءت ان عليا عليه‌السلام لما توفي عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته.

No. ٥٥٨ / ١٥٧vol. 8 · page 161
tahdhib-10705
وروى الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة توفي عنها زوجها اين تعتد في بيت زوجها أو حيث شاءت؟ قال : بل حيث شاءت ثم قال ان عليا عليه‌السلام : لما توفي عمراتى ام كلثوم فاخذ بيدها فانطلق بها الى بيته.

الهوامش1

[٥٥٧](٥٥٨) الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٢ الكافي ج ٢ ص ١١٦ص 161

No. ٥٥٩ / ١٥٨vol. 8 · page 161
tahdhib-10706
أحمد بن محمد بن عيسى عن ابي يحيى الواسطي عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

يحد الحميم على حميمه ثلاثا والمرأة على زوجها اربعة اشهر وعشرا.

No. ٥٦٠ / ١٥٩vol. 8 · page 161
tahdhib-10707

روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن

الهوامش1

[٥٦٠]الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٣ الكافي ج ٢ ص ١١٤ص 161

No. ٥٦١ / ١٦٠vol. 8 · page 162
tahdhib-10708
وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو جعفر عليه‌السلام : إذا طلق الرجل امرأته وهو غائب فليشهد على ذلك فإذا مضى ثلاثة اقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها. قال محمد بن الحسن : وهذا الحكم انما يجوز لها إذا قام لها البينة على انه طلقها في يوم بعينه ، فان لم تقم البينة على اليوم الذي طلقها فيه فلتعتد من يوم يبلغها ، يدل على ذلك ما رواه :

No. ٥٦٢ / ١٦١vol. 8 · page 162
tahdhib-10709
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب عنها من اي يوم تعتد؟ فقال : إن قامت لها بينة عدل على انها طلقت في يوم معلوم فلتعتد من يوم طلقت ، وان لم تحفظ في أي يوم وأي شهر فلتعتد من يوم يبلغها.

الهوامش1

[٥٦١]الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٣ الكافي ج ٢ ص ٥٦٢ ١١٤ص 162

No. ٥٦٣ / ١٦٢vol. 8 · page 162
tahdhib-10710
عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نصر عن مثنى الحناط عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب متى تعتد؟ قال : إذا قامت لها البينة انها طلقت في يوم معلوم وشهر معلوم فلتعتد من يوم طلقت وان لم تحفظ في أي يوم وأي شهر فلتعتد من يوم يبلغها.

No. ٥٦٤ / ١٦٣vol. 8 · pages 162-163
tahdhib-10711
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه سئل عن المطلقة يطلقها زوجها ولا تعلم الا بعد سنة فقال : إن جاء شاهدا عدل فلا تعتد ، والا فلتعتد من يوم يبلغها.

الهوامش1

[٥٦٣](٥٦٤) الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٤ الكافي ج ٢ ص ١١٤.ص 162

No. ٥٦٥ / ١٦٤vol. 8 · page 163
tahdhib-10712
روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نصر عن ابي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها لانها تريد ان تحد له.

No. ٥٦٦ / ١٦٥vol. 8 · page 163
tahdhib-10713
عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إن مات عنها وهو غائب فقامت البينة على موته فعدتها من يوم يأتيها الخبر اربعة اشهر وعشرا لان عليها أن تحد عليه في الموت اربعة اشهر وعشرا فتمسك عن الكحل والطيب والاصباغ.

الهوامش1

[٥٦٥](٥٦٦) الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٤ الكافي ج ٢ ص ١١٥ص 163

No. ٥٦٧ / ١٦٦vol. 8 · page 163
tahdhib-10714
وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن ابي جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال في الغائب عنها زوجها إذا توفي قال : المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يأتيها الخبر لانها تحد عليه.

No. ٥٦٨ / ١٦٧vol. 8 · page 163
tahdhib-10715
عنه عن محمد عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

التي يموت عنها زوجها وهو غائب فعدتها من يوم يبلغها إن قامت البينة أو لم تقم.

الهوامش1

[٥٦٧](٥٦٨) الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٥ الكافي ج ٢ ص ١١٥ص 163

No. ٤٦٩ / ١٦٨vol. 8 · page 164
tahdhib-10716
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابي ايوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا طلق الرجل المرأة وهو غائب فلا تعلم إلا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقل فإذا علمت تزوجت ولم تعتد ، والمتوفى عنها زوجها وهو غائب تعتد من يوم يبلغها ولو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين.

No. ٥٧٠ / ١٦٩vol. 8 · page 164
tahdhib-10717
فاما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن عبد الكريم عن الحسين بن زياد قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المطلقة يطلقها زوجها ولا تعلم إلا بعد سنة والمتوفى عنها زوجها فلا تعلم بموته إلا بعد سنة قال : ان جاء شاهدان عدلان فلا تعتدان وإلا تعتدان.

الهوامش1

[٥٦٩](٥٧٠) الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٥ص 164

No. ٥٧١ / ١٧٠vol. 8 · pages 164-165
tahdhib-10718
وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن عبد الله عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك : قال فقال : إن كانت حبلى فاجلها أن تضع حملها ، وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدتها إذا قامت لها البينة انه مات في يوم كذا وكذا ، وإن لم يكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعت. فهذان الخبران شاذان نادران مخالفان للاحاديث كلها ، والتفصيل الذي تضمن الحديث الاخير يخالفه أيضا الخبر المتقدم ذكره عن ابي الصباح الكناني لانه قال : تعتد من يوم يبلغها قام لها البينة أو لم تقم ، فلا يجوز العدول عن الاخبار الكثيرة إلى هذين الخبرين ، على انه يجوز أن يكون الراوى وهم فسمع حكم المطلقة فظنه انه حكم المتوفى عنها زوجها لان التفصيل الذي يتضمنه الخبر الاخير من اعتبار قيام البينة وانقضاء العدة عند وضع الحمل وغير ذلك كله معتبر فيها ، وعلى هذا التأويل لا تنافي بين الاخبار وإن كانت المسافة قريبة من يوم أو يومين وما اشبههما جاز لها أن تبني على يوم مات الزوج ، وإن كان اكثر من ذلك لم يجز إلا أن تبني على يوم يبلغها.

الهوامش1

[٥٧١]الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٥ص 164

No. ٥٧٢ / ١٧١vol. 8 · page 165
tahdhib-10719
روى ذلك محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول في المرأة يموت زوجها أو يطلقها وهو غائب قال : إن كان مسيرة أيام فمن يوم يموت زوجها تعتد ، وان كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر لانها لا بد من ان تحد له.

No. ٥٧٣ / ١٧٢vol. 8 · page 165
tahdhib-10720
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال : عدة المتعة ان كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.

الهوامش1

[٥٧٢]الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٦ص 165

No. ٥٧٤ / ١٧٣vol. 8 · page 165
tahdhib-10721
عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو جعفر عليه‌السلام : عدة المتعة خمسة واربعون يوما والاحتياط خمسة واربعون ليلة.

الهوامش1

[٥٧٣](٥٧٤) الكافي ج ٢ ص ٤٥ص 165

No. ٥٧٥ / ١٧٤vol. 8 · pages 165-166
tahdhib-10722
محمد بن يعقوب عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :

الهوامش1

[٥٧٥]الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٦ الكافي ج ٢ ص ١١١ص 165

No. ٥٧٦ / ١٧٥vol. 8 · page 166
tahdhib-10723
أحمد بن محمد عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام قال في امرأة ادعت انها حائض ثلاث حيض في شهر قال : كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت فان شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة. لان هذا الخبر محمول على امرأة متهمة في قولها ، ألا ترى انه يتضمن حكم من تدعى ثلاث حيض في شهر ، وهذا مما يندر في النساء ويقع هناك شبهة فحينئذ تسئل نسوة من أهلها ، فاما إذا كانت غير متهمة فالقول قولها وتصدق فيما تقول حسب ما تضمن الخبر الاول.