No. ٤١٠ / ٩vol. 8 · page 119
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن هشام ابن سالم عن عمار الساباطي قال :
Show clickable narrator chain
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل عنده امرأة شابة وهي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة اشهر حيضة واحدة كيف يطلقها زوجها؟ فقال : أمر هذه شديد هذه تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ثم تترك حتى تحيض ثلاث حيض متى حاضتها فقد انقضت عدتها ، قلت له : فان مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض؟ قال : يتربص بها بعد السنة ثلاثة اشهر ثم قد انقضت عدتها ، قلت : فان ماتت أو مات زوجها؟ قال : فأيهما مات ورثه صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا.