Usul16

Hadith record

tahdhib-10560

تهذيب الأحكام

٦ ـ باب عدد النساء

No. ٤١٣ / ١٢vol. 8 · page 120
tahdhib-10560
وما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال في المرأة يطلقها زوجها وهي تحيض كل ثلاثة اشهر حيضة فقال : إذا انقضت ثلاثة اشهر انقضت عدتها يحسب لها كل شهر حيضة.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 120

View original source