Usul16

Hadith record

tahdhib-10563

تهذيب الأحكام

٦ ـ باب عدد النساء

No. ٤١٦ / ١٥vol. 8 · page 121
tahdhib-10563
فاما الذي رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن اسحاق عن هارون بن حمزة عن ابي عبد الله عليه‌السلام في امرأة طلقت وقد طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها فقال :
Show clickable narrator chain

تعتد بالحيضة وشهرين مستقبلين فانها قد يئست من المحيض. فهذا الخبر نحمله على من تيأس من المحيض بعد الحيضة الاولى لان من هذا حكمها عليها أن تعتد بتلك الحيضة وتعتد بعدها بشهرين. وإذا كانت المرأة ممن لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو اربع سنين كانت عدتها ثلاثة اشهر.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 121

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 416 / 15 — Usul16