Usul16

Hadith record

tahdhib-10577

تهذيب الأحكام

٦ ـ باب عدد النساء

No. ٤٣٠ / ٢٩vol. 8 · page 124
tahdhib-10577
محمد بن يعقوب عن الحسن بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون املك بنفسها؟ فقال : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي املك بنفسها ، قلت : فان عجل الدم عليها قبل ايام قرئها فقال : إذا كان الدم قبل العشرة ايام فهو املك بها وهومن الحيضة التي طهرت منها وان كان الدم بعد العشرة فهو من الحيضة الثالثة فهي املك بنفسها.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 124

View original source