Usul16

Hadith record

tahdhib-10578

تهذيب الأحكام

٦ ـ باب عدد النساء

No. ٤٣١ / ٣٠vol. 8 · pages 124-125
tahdhib-10578
وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن بعض اصحابه اظنه محمد بن عبد الله بن هلال أو علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه؟ قال : حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها ، قلت : فلها ان تتزوج في تلك الحال؟ قال : نعم ولكن لا تمكن الزوج من نفسها حتى تطهر من الدم. قال محمد بن الحسن : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة ملكت نفسها وحلت للازواج وجاز لها ان تعقد على نفسها ، والافضل لها ان تترك التزويج إلى ان تغتسل ، فان عقدت فلا تمكن من نفسها إلا بعد الغسل ، وهو مذهب الحسن بن سماعة وعلي بن ابراهيم بن هاشم ، وكان جعفر بن سماعة يقول : تبين عند رؤية الدم غير انه لا يحل لها ان تعقد على نفسها إلا بعد الغسل ، والذي اخترناه هو الاولى وبه كان يفتي شيخنا رحمه‌الله ، وقد صرح بذلك أبو جعفر عليه‌السلام في رواية زرارة التي رواها عنه عمر بن اذينة من قوله : وحلت للازواج ، والرواية التي رواها موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام من قوله : وليس لها ان تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة محمولة على الكراهية التي قدمنا ذكرها ، وما قدمناه من انه يجوز العقد عليها قد رواه ايضا محمد بن مسلم ، وقد قدمنا ذكر الرواية بذلك ايضا ، وذكر انها لاتمكن من نفسها إلا بعد الغسل حسب ما قدمناه ، فاما ما رواه :

الهوامش1

[٤٣٠](٤٣١) الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٨ الكافي ج ٢ ص ١٠٧ص 124

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 124

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 431 / 30 — Usul16