No. ٤٣٦ / ٣٥vol. 8 · pages 126-127
سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن رفاعة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن المطلقة حين تحيض لصاحبها عليها رجعة؟ قال : نعم حتى تطهر. لانه ليس في هذا الخبر أن له عليها رجعة حتى تطهر من الحيضة الثالثة ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على انه يملك الرجعة في حال الحيض إذا كانت اولة أو ثانية.
الهوامش1
[٤٣٦]الاستبصار ج ٣ ص ٣٣١ص 126