No. ٤٤٩ / ٤٨vol. 8 · page 130
وأيضا فقد روى محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
لا بنبغي للمطلقة أن تخرج إلا باذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة اشهر.