Usul16

Hadith record

tahdhib-10612

تهذيب الأحكام

٦ ـ باب عدد النساء

No. ٤٦٥ / ٦٤vol. 8 · page 134
tahdhib-10612
وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا طلق الرجل المرأة الحبلى انفق عليها حتى تضع حملها ، وإن رضعته أعطاها أجرها ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها فان هي رضيت بذلك الاجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه.

الهوامش1

[٤٦٤](٤٦٥) الكافي ج ٢ ص ١١٢ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٣٠ بتفاوتص 134

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 134

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 465 / 64 — Usul16