No. ٤٦٥ / ٦٤vol. 8 · page 134
وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
إذا طلق الرجل المرأة الحبلى انفق عليها حتى تضع حملها ، وإن رضعته أعطاها أجرها ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها فان هي رضيت بذلك الاجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه.
الهوامش1
[٤٦٤](٤٦٥) الكافي ج ٢ ص ١١٢ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٣٠ بتفاوتص 134