No. ٤٦٦ / ٦٥vol. 8 · page 134
روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن حرتحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها؟ وكم عدتها؟ فقال : السنة في النساء في الطلاق فان كانت حرة فطلاقها ثلاث وعدتها ثلاثة أقراء وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرءآن.
الهوامش1
[٤٦٦]الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٥ الكافي ج ٢ ص ١٣٠ص 134