No. ٤٩٩ / ٩٨vol. 8 · page 144
الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلابن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها قال :
Show clickable narrator chain
لها نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة.
tahdhib-10646
تهذيب الأحكام
٦ ـ باب عدد النساء
لها نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة.
تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 144