Usul16

Hadith record

tahdhib-10647

تهذيب الأحكام

٦ ـ باب عدد النساء

No. ٥٠٠ / ٩٩vol. 8 · page 144
tahdhib-10647
وعنه عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فقال : إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف وعليها العدة كاملة ولها الميراث.

الهوامش1

[٤٩٩](٥٠٠) (٥٠١) الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٩ الكافي ج ٢ ص ١١٧ص 144

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 144

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 500 / 99 — Usul16