No. ٥٠٠ / ٩٩vol. 8 · page 144
وعنه عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فقال : إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف وعليها العدة كاملة ولها الميراث.
الهوامش1
[٤٩٩](٥٠٠) (٥٠١) الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٩ الكافي ج ٢ ص ١١٧ص 144