Usul16

Hadith record

tahdhib-10650

تهذيب الأحكام

٦ ـ باب عدد النساء

No. ٥٠٣ / ١٠٢vol. 8 · page 145
tahdhib-10650
الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا توفي الرجل عن امرأته ولم يدخل بها فلها المهر ، كله إن كان سمى لها مهرا وسهمها من الميراث ، وان لم يكن سمى لها مهرا لم يكن لها مهر وكان لها الميراث.

الهوامش1

[٥٠٢](٥٠٢) ٥٠٣ص 145

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 145

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 503 / 102 — Usul16