No. ٥٠٣ / ١٠٢vol. 8 · page 145
الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
إذا توفي الرجل عن امرأته ولم يدخل بها فلها المهر ، كله إن كان سمى لها مهرا وسهمها من الميراث ، وان لم يكن سمى لها مهرا لم يكن لها مهر وكان لها الميراث.
الهوامش1
[٥٠٢](٥٠٢) ٥٠٣ص 145