No. ٥١٠ / ١٠٩vol. 8 · page 147
وعنه عن فضالة عن ابان عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليهالسلام
Show clickable narrator chain
انه قال : في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها زوجها مالها من المهر وكيف ميراثها؟ قال : إذا كان قد مهرها صداقا فلها نصف المهر وهو يرثها ، وإن لم يكن فرض لها صداقا فهي ترثه ولا صداق لها.