No. ٥١١ / ١١٠vol. 8 · page 147
علي بن اسماعيل عن فضالة بن ايوب عن ابان بن عثمان عن عبيد بن زرارة والفضل ابي العباس قال
Show clickable narrator chain
قلنا لابي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم ماتت عنها وقد فرض لها الصداق قال : لها نصف الصداق وترثه من كل شئ وإن مات فهي كذلك.
الهوامش1
[٥١٠]الاستبصار ج ٣ ص ٣٤١ الكافي ج ٢ ص ١١٧ بزيادة في آخرهص 147