Usul16

Hadith record

tahdhib-10658

تهذيب الأحكام

٦ ـ باب عدد النساء

No. ٥١١ / ١١٠vol. 8 · page 147
tahdhib-10658
علي بن اسماعيل عن فضالة بن ايوب عن ابان بن عثمان عن عبيد بن زرارة والفضل ابي العباس قال
Show clickable narrator chain

قلنا لابي عبد الله عليه‌السلام : ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم ماتت عنها وقد فرض لها الصداق قال : لها نصف الصداق وترثه من كل شئ وإن مات فهي كذلك.

الهوامش1

[٥١٠]الاستبصار ج ٣ ص ٣٤١ الكافي ج ٢ ص ١١٧ بزيادة في آخرهص 147

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 147

View original source