Usul16

Hadith record

tahdhib-10664

تهذيب الأحكام

٦ ـ باب عدد النساء

No. ٥١٧ / ١١٦vol. 8 · pages 149-150
tahdhib-10664
وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران وأحمد بن محمد بن ابي نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سمعته يقول : أيما امرأة طلقت ثم توفي عنها زوجها قبل ان تنقضي عدتها ولم تحرم عليه فانها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، وإن توفيت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فانه يرثها. وإذا كانت المتوفى عنها زوجها حاملا فعدتها أبعد الاجلين ، إن انقضت أربعة اشهر وعشرا ولم تضع حملها فعدتها أن تضع حملها ، وان وضعت حملها قبل انقضاء الاربعة اشهر وعشرا كان عليها العدة أربعة اشهر وعشرا روى ذلك :

الهوامش1

[٥١٦](٥١٧) الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٣ الكافي ج ٢ ص ١١٧ص 149

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 149

View original source