No. ٥٥٥ / ١٥٤vol. 8 · page 160
فاما ما رواه محمد بن يعقوبعن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان عن مسمع ابن عبد الملك عن ابي عبد الله عليهالسلام عن علي عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
المطلقة تحد كما تحد المتوفى عنها زوجها ولا تكتحل ولا تطيب ولا تختضب ولا تمتشط. فهذا الخبر محمول على انه إذا كانت المطلقة بائنة يستحب لها الحداد لان ترك الحداد انما يستحب في الطلاق الرجعي ليراها الرجل فربما راجعها.
الهوامش2
[١]هذا الحديث لم نجده في الكافي كما لم يجده صاحب الوافي ايضا.ص 160
[٥٥٤](٥٥٤) الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٣ الكافي ج ٢ ص ١١٦ص 160