Usul16

Hadith record

tahdhib-10708

تهذيب الأحكام

٦ ـ باب عدد النساء

No. ٥٦١ / ١٦٠vol. 8 · page 162
tahdhib-10708
وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو جعفر عليه‌السلام : إذا طلق الرجل امرأته وهو غائب فليشهد على ذلك فإذا مضى ثلاثة اقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها. قال محمد بن الحسن : وهذا الحكم انما يجوز لها إذا قام لها البينة على انه طلقها في يوم بعينه ، فان لم تقم البينة على اليوم الذي طلقها فيه فلتعتد من يوم يبلغها ، يدل على ذلك ما رواه :

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 162

View original source