No. ٤٦٩ / ١٦٨vol. 8 · page 164
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابي ايوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
إذا طلق الرجل المرأة وهو غائب فلا تعلم إلا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقل فإذا علمت تزوجت ولم تعتد ، والمتوفى عنها زوجها وهو غائب تعتد من يوم يبلغها ولو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين.