No. ٥٨١ / ٥vol. 8 · page 167
محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عمن رواه عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت وقد اعتدت ووضعت لخمسة اشهر فهو للاول ، وان كان ولد انقص من ستة اشهر فلامه ولابيه الاول ، وان ولدت لستة اشهر فهو للاخير.
الهوامش1
[٥٨٠](٥٨٣) الفقيه ج ٣ ص ٣٠١ص 167