Usul16

Hadith record

tahdhib-10728

تهذيب الأحكام

٧ ـ باب لحوق الاولاد بالآباء وثبوت

No. ٥٨١ / ٥vol. 8 · page 167
tahdhib-10728
محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عمن رواه عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت وقد اعتدت ووضعت لخمسة اشهر فهو للاول ، وان كان ولد انقص من ستة اشهر فلامه ولابيه الاول ، وان ولدت لستة اشهر فهو للاخير.

الهوامش1

[٥٨٠](٥٨٣) الفقيه ج ٣ ص ٣٠١ص 167

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 167

View original source