Usul16
← تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٧ ـ باب لحوق الاولاد بالآباء وثبوت

No. ٥٧٧ / ١vol. 8 · page 166
tahdhib-10724
محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن ابي عبد الله عن ابيه عن وهب عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : يعيش الولد لستة اشهر ولسبعة ولتسعة ولا يعيش لثمانية اشهر.

الهوامش1

[٥٧٦]الاستبصار ج ٣ ص (٣٥٦) (٥٧٧) (٥٧٨) الكافي ج ٢ ص ٩٥ص 166

tahdhib-10725
وعنه عن علي بن محمد عن صالح بن ابي حماد عن يونس ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمان بن سيابه عمن حدثه عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن أمه كم هو فان الناس يقولون ربما يبقي في بطنها سنتين؟ فقال : كذبوا اقصى حد الحمل تسعة اشهر لا يزيد لحظة لوزاد ساعة لقتل امه قبل ان يخرج.

No. ٥٧٩ / ٣vol. 8 · page 167
tahdhib-10726
عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار وغيره عن يونس في المرأة يغيب عنها زوجها فتجئ بولد
Show clickable narrator chain

أنه لا يلحق الولد بالرجل إذا كانت غيبته معروفة ولا تصدق انه قدم فأحبلها.

No. ٥٨٠ / ٤vol. 8 · page 167
tahdhib-10727
الحسن بن محبوب عن ابي جميلة عن ابان بن تغلب قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فلم تلبث بعد ما اهديت إليه الا اربعة اشهر حتى ولدت جارية فانكر ولدها ، وزعمت هي انها حبلت منه فقال : لا يقبل ذلك منها ، وإن ترافعا إلى السلطان تلاعنا وفرق بينهما ولم تحل له ابدا.

الهوامش1

[٥٧٩]الكافي ج ٢ ص ٩٥ص 167

No. ٥٨١ / ٥vol. 8 · page 167
tahdhib-10728
محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عمن رواه عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت وقد اعتدت ووضعت لخمسة اشهر فهو للاول ، وان كان ولد انقص من ستة اشهر فلامه ولابيه الاول ، وان ولدت لستة اشهر فهو للاخير.

الهوامش1

[٥٨٠](٥٨٣) الفقيه ج ٣ ص ٣٠١ص 167

No. ٥٨٢ / ٦vol. 8 · page 167
tahdhib-10729
محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن اسماعيل ابن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن رجل عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ادعى ولد امرأة لا يعرف له أب ثم انتفى من ذلك قال : ليس له ذلك.

No. ٥٨٣ / ٧vol. 8 · page 167
tahdhib-10730
علي بن الحسن عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل عن ابي العباس قال :
Show clickable narrator chain

إذا جاءت بولد لستة اشهر فهو للاخير وإن كان أقل من ستة

No. ٥٨٤ / ٨vol. 8 · page 168
tahdhib-10731
أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن صالح عن بعض اصحابنا عن احدهما عليه‌السلام في المرأة تتزوج في عدتها قال :
Show clickable narrator chain

يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما ، فان جاءت بولد لستة اشهر أو أكثر فهو للاخير وان جاءت بولد لاقل من ستة اشهر فهو للاول.

No. ٥٨٥ / ٩vol. 8 · page 168
tahdhib-10732
سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن صفوان عن جميل عن ابن بكير أو عن ابي العباس عن ابي عبد الله عليه‌السلام في المرأة تتزوج في عدتها قال :
Show clickable narrator chain

يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا.

No. ٥٨٦ / ١٠vol. 8 · page 168
tahdhib-10733
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدت ونكحت فان وضعت لخمسة اشهر فانه لمولاها الذي اعتقها ، وإن وضعت بعد ما تزوجت لستة اشهر فهو لزوجها الاخير.

No. ٥٨٧ / ١١vol. 8 · page 168
tahdhib-10734
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن الحسن الصيقل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سمعته وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها قال : بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعد ، قلت : فان باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : الولد للفراش وللعاهر الحجر.

الهوامش2

[٥٨٦]الكافي ج ٢ ص ٥٦ص 168

[٥٨٧]الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٧ الكافي ج ٢ ص ٥٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٨٥ص 168

No. ٥٨٨ / ١٢vol. 8 · page 169
tahdhib-10735
محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن جعفر بن بشير عن الحسن الصيقل قال :
Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام وذكر مثله الا انه قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : الولد للذي عنده الجارية وليصبر لقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الولد للفراش وللعاهر الحجر.

No. ٥٨٩ / ١٣vol. 8 · page 169
tahdhib-10736
محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن سعيد الاعرج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال : للذي عنده الجارية لقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الولد للفراش وللعاهر الحجر.

الهوامش1

[٥٨٨](٥٨٩) الاستبصار ج ٣ ص (٣٦٨) واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٥٦ص 169

No. ٥٩٠ / ١٤vol. 8 · page 169
tahdhib-10737
فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا اقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية قال : فان اشترى رجل جارية وجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري رد الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته.

No. ٥٩١ / ١٥vol. 8 · page 169
tahdhib-10738
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن بشير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى علي عليه‌السلام في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الاسلام ، فاقرع بينهم فجعل الولد لمن قرع وجعل عليه ثلثى الدية للآخرين فضحك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حتى بدت نواجذه قال : وما أعلم فيها شيئا إلا ما قضى علي عليه‌السلام.

الهوامش1

[٥٩٠](٥٩١) الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٨ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٥٢ص 169

No. ٥٩٢ / ١٦vol. 8 · page 170
tahdhib-10739
محمد بن يعقوب عن علي عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

بعث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عليا عليه‌السلام إلى اليمن فقال له حين قدم : حدثني باعجب ما مر عليك فقال : يارسول الله اتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطؤها جميعا في طهر واحد فولدت غلاما واحتجوا فيه كلهم يدعيه فاسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنه ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله الا خرج سهم المحق.

No. ٥٩٣ / ١٧vol. 8 · page 170
tahdhib-10740
الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن ربيع بن القاسم قال
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام : عن الجارية التي لم تبلغ المحيض وتخاف عليها الحبل قال : يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعين ليلة والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة.

الهوامش2

[٥٩٢]الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٩ الكافي ج ٢ ص ٥٥ الفقيه ج ٣ ص ٥٤ص 170

[٥٩٣]الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٨ الكافي ٢ ص ٥٠ص 170

No. ٥٩٤ / ١٨vol. 8 · page 171
tahdhib-10741
أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الاشعري عن ابي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها هل عليه فيها استبراء؟ قال : نعم ، وعن ادنى ما يجزى من الاستبراء للمشتري والبائع؟ قال : أهل المدينة يقولون حيضة ، وكان جعفر عليه‌السلام يقول : حيضتان ، وسألته عن أدنى استبراء البكر فقال : أهل المدينة يقولون حيضة وكان جعفر عليه‌السلام يقول : حيضتان. ومتى كانت الجارية آيسة من المحيض ومثلها لا تحيض أو صغيرة في سن من لا تحيض فليس عليها استبراء روى ذلك :

No. ٥٩٥ / ١٩vol. 8 · page 171
tahdhib-10742
الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث قال : ان كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس عليها عدة وليطأها ان شاء ، وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فان عليها العدة قال : وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض قال : إذا طهرت فليمسها إن شاء.

الهوامش1

[٥٩٤](٥٩٤) الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٩ص 171

No. ٥٩٦ / ٢٠vol. 8 · page 171
tahdhib-10743
وعنه عن القاسم عن ابان عن منصور بن حازم قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الجارية التي لا يخاف عليها الحبل قال : ليس عليها عدة.

الهوامش1

[٥٩٥]الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٧ الكافي ج ٢ ص ٥٠ص 171

No. ٥٩٧ / ٢١vol. 8 · page 171
tahdhib-10744
علي بن اسماعيل عن فضالة بن ايوب عن ابان بن عثمان عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل قال : ليس عليها عدة يقع عليها ، وقال في رجل اشترى جارية ثم اعتقها ولم يستبرئ رحمها قال : كان نولهأن يفعل فإذا لم يفعل فلا شئ عليه.

الهوامش2

[١]أي حقه ان يفعلص 171

[٥٩٦](٥٩٧) الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٧ ومن الثاني فيه صدر الحديثص 171

No. ٥٩٨ / ٢٢vol. 8 · page 172
tahdhib-10745
عنه عن فضالة عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض وإذا قعدت من المحيض ما عدتها؟ وما يحل للرجل من الامة حتى يستبرئها قبل أن تحيض؟ قال : إذا قعدت من المحيض أو لم تحض فلا عدة لها والتي تحيض فلا يقربها حتى تحيض وتطهر. وإذا كانت الجارية في سن من تحيض تستبرئ بخمس وأربعين ليلة روى ذلك.

No. ٥٩٩ / ٢٣vol. 8 · page 172
tahdhib-10746
الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن منصور بن حازم قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن عدة الامة التى لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها فقال : خمس واربعون ليلة.

الهوامش1

[٥٩٨]الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٧ص 172

No. ٦٠٠ / ٢٤vol. 8 · page 172
tahdhib-10747
وعنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت عن المحيض كم عدتها؟ قال :
Show clickable narrator chain

خمس واربعون ليلة.

No. ٦٠١ / ٢٥vol. 8 · page 172
tahdhib-10748
فاما ما رواه علي بن اسماعيل عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض قال : يعتزلها شهرا إن كانت قد يئست قلت : أفرأيت ان ابتاعها وهي طاهرة وزعم صاحبها انه لم يطأها منذ طهرت؟ فقال : إن كان عندك أمينا فمسها وقال : ان ذا الامر شديد فان كنت لابد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها. فهذا لا ينافي ما قدمناه من أن استبراءها يكون بخمسة واربعين يوما ، لان قوله عليه‌السلام : يمسك عنها شهرا ، يكون فيمن تحيض في هذه المدة حيضة ، فيحصل بذلك

الهوامش1

[٦٠١]الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٨ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ٢ ص ٥٠ص 172

No. ٦٠٢ / ٢٦vol. 8 · page 173
tahdhib-10749
الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن محمد بن حكيم عن العبد الصالح عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها انها على طهر فلا بأس بأن تقع عليها.

No. ٦٠٣ / ٢٧vol. 8 · page 173
tahdhib-10750
علي بن اسماعيل عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يشتري الامة من رجل فيقول
Show clickable narrator chain

اني لم أطأها فقال : ان وثق به فلا بأس بأن ياتيها ، وقال في الرجل يبيع الامة من رجل فقال : عليه ان يستبرئ من قبل أن يبيع.

الهوامش1

[٦٠٢](٦٠٣) الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٩ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٤٩ص 173

No. ٦٠٤ / ٢٨vol. 8 · page 173
tahdhib-10751
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام الرجل يشتري الجارية وهي طاهرة ويزعم صاحبها انه لم يمسها منذ حاضت فقال : ان أمنته فمسها. والاحوط استبراؤها على جميع الاحوال ، روى ذلك سماعة في الرواية التي قدمناها ، وأيضا فقد روى :

No. ٦٠٥ / ٢٩vol. 8 · page 173
tahdhib-10752
الحسين بن سعيد عن محمد بن اسماعيل قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم انه قد استبرأها أيجزي ذلك أم لابد من استبرائها؟ قال : استبرئها بحيضتين ، قلت : يحل للمشتري ملامستها؟ قال : نعم ولا يقرب فرجها. ومتى اشتراها وهي حائض ثم طهرت كان ذلك كافيا في استبرائها.

الهوامش1

[٦٠٤](٦٠٥) الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٠ص 173

No. ٦٠٦ / ٣٠vol. 8 · page 174
tahdhib-10753
روى ذلك الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة بن مهران قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرئ رحمها بحيضة اخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ قال : لا بل تكفيه هذه الحيضة ، فان استبرأها باخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل. ومتى كانت الجارية لامرأة فاشتراها الرجل لم يكن عليه استبراؤها.

No. ٦٠٧ / ٣١vol. 8 · page 174
tahdhib-10754
روى الحسن بن محبوب عن رفاعة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الامة تكون لامرأة فتبيعها فقال : لا بأس بان يطأها من غير أن يستبرئها.

الهوامش1

[٦٠٦]الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٩ الكافي ج ٢ ص ٥٠ص 174

No. ٦٠٨ / ٣٢vol. 8 · page 174
tahdhib-10755
محمد بن علي بن محبوبعن الحسن عن ابن ابي عمير عن حفص عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الامة تكون للمرأة فتبيعها قال :
Show clickable narrator chain

لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها.

الهوامش2

[١]في الاستبصار محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن الخ وكأنه الصواب.ص 174

[٦٠٧](٦٠٨) الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٠ص 174

No. ٦٠٩ / ٣٣vol. 8 · page 174
tahdhib-10756
ابن بكير عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فاخبرتني انه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم استبرئها فسألت عن ذلك ابا جعفر عليه‌السلام فقال : هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما أريد أن أعود. ومتى اعتق الرجل جاريته جاز له أن يعقد عليها قبل الاستبراء وليس ذلك لغيره حتى يستبرئها بثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء.

No. ٦١٠ / ٣٤vol. 8 · pages 174-175
tahdhib-10757
روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله عن الحسن عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له الرجل يعتق سريته أيصلح له أن ينكحها بغير عدة؟ قال : نعم قلت : فغيره؟ قال : لا حتى تعتد ثلاثة اشهر.

الهوامش1

[٦٠٩]الاستبصار ج ٣ ص ٣٦١ص 174

No. ٦١١ / ٣٥vol. 8 · page 175
tahdhib-10758
وعنه عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن ابان عن عثمان عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سألته يعني ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اعتق سريته أله أن يتزوجها بغير عدة؟ قال : نعم قلت : فغيره؟ قال : لا حتى تعتد ثلاثة اشهر ، ومتى اشتراها فاعتقها يستحب له ان يستبرئها قبل أن يعقد عليها وإن لم يفعل فليس عليه شئ ، وقد قدمنا ذلك في رواية منصور بن حازم ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

No. ٦١٢ / ٣٦vol. 8 · page 175
tahdhib-10759
الحسين بن سعيد عن ابن ابي عميرعن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثم يتزوجها هل يقع عليها قبل
Show clickable narrator chain

أن يستبرئ رحمها؟ قال : يستبرئ رحمها بحيضة قلت : فان وقع عليها؟ قال : لا بأس.

الهوامش1

[١]في الاستبصار عن ابن أبي عمير عن العلا عن محمد بن مسلم كما لعله الظاهرص 175

No. ٦١٣ / ٣٧vol. 8 · page 175
tahdhib-10760
علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يشتري الجارية ثم يعتقها ويتزوجها هل يقع عليها قبل
Show clickable narrator chain

أن يستبرئ رحمها؟ قال : يستبرئ رحمها بحيضة وإن وقع عليها فلا بأس.

الهوامش1

[٦١٢](٦١٣) الاستبصار ج ٣ ص ٣٦١ص 175

No. ٦١٤ / ٣٨vol. 8 · page 175
tahdhib-10761
وروى أبو العباس البقباق قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى جارية فاعتقها ثم تزوجها ولم يستبرئ رحمها قال : كانله ان يفعل وان لم يفعل فلا بأس. والمسبية تستبرئ أيضا بحيضة.

الهوامش2

[٢]في الاستبصار (نوله) أي حقه وكذا في بعض المخطوطات.ص 175

[٦١٤]الاستبصار ج ٣ ص ٣٦١ص 175

No. ٦١٥ / ٣٩vol. 8 · page 176
tahdhib-10762
روى ذلك الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

نادى منادي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في الناس يوم اوطاس : أن استبرؤا سباياكم بحيضة. وإذا اشترى الرجل جارية وهي حبلى لا يجوز له أن يطأها في الفرج حتى تضع ما في بطنها ويجوز له وطؤها فيما دون الفرج ، وان اجتنب ذلك ايضا كان افضل ،

No. ٦١٦ / ٤٠vol. 8 · page 176
tahdhib-10763
روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاعن رفاعة بن موسى عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الامة الحبلى يشتريها الرجل قال : سئل عن ذلك ابي فقال : أحلتها آية وحرمتها آية اخرى وأنا ناه عنها نفسي وولدي فقال الرجل : فانا أرجو أن انتهي إذا نهيت نفسك وولدك.

الهوامش1

[١]في الكافي جميعا عن ابن أبي عمير عن رفاعة وفي الاستبصار جميعا عن صفوان عن رقاعةص 176

No. ٦١٧ / ٤١vol. 8 · page 176
tahdhib-10764
وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن ابراهيم عن ابيه عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى قال :
Show clickable narrator chain

لا يقربها حتى تضع ولدها.

الهوامش1

[٦١٦](٦١٧) (٦١٨) الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٢ الكافي ج ٢ ص ٥٠ص 176

No. ٦١٨ / ٤٢vol. 8 · page 176
tahdhib-10765
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير قال
Show clickable narrator chain

قلت لابي جعفر عليه‌السلام : الرجل يشتري الجارية وهي حامل ما يحل له منها؟ فقال : ما دون الفرج ، قلت : فيشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث وليست بعذراء أيستبرئها؟ قال : امرها شديد إذا كان مثلها تعلق فليستبرئها.

No. ٦١٩ / ٤٣vol. 8 · page 176
tahdhib-10766
علي بن اسماعيل عن فضالة عن ابان عن اسحاق بن عمار قال
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الجارية يشتريها الرجل وهي حبلى أيقع

الهوامش1

[٦١٩]الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٢ص 176

No. ٦٢٠ / ٤٤vol. 8 · page 177
tahdhib-10767
فاما ما رواه الصفار عن محمد بن عيسى عن ابراهيم بن عبد الحميد قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا ابراهيم عليه‌السلام عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى أيطأها؟ قال : لا قلت : فما دون الفرج؟ قال : لا يقربها. قوله عليه‌السلام : لا يقربها فيما دون الفرج ، فمحمول على الكراهية التي قدمناها دون الحظر ، والذي يكشف ايضا عن ذلك ما رواه :

No. ٦٢١ / ٤٥vol. 8 · page 177
tahdhib-10768
محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : الاستبراء على الذي يريد أن يبيع الجارية واجب ان كان يطأها ، وعلى الذي يشتريها الاستبراء ايضا ، قلت : فيحل له ان يأتيها دون الفرج؟ قال : نعم قبل ان يستبرئها. وقد روي انه إذا جاز حملها اربعة اشهر وعشرة ايام جاز له وطؤها في الفرج.

الهوامش1

[٦٢٠]الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٢ص 177

No. ٦٢٢ / ٤٦vol. 8 · page 177
tahdhib-10769
روى ذلك الحسن بن محبوب عن رفاعة بن موسى قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام قلت : اشتري الجارية فتمكث عندي الاشهر بلا طمث وليس ذلك من كبر قلت : وأريتها النساء فقلن ليس بها حبل أفلي أن أنكحها في فرجها؟ قال : فقال : ان الطمث قد تحبسه الريح من غير حمل فلا بأس أن تمسها في الفرج ، قلت : فان كان حمل فما لي منها ان اردت؟ فقال : لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها اربعة اشهر وعشرة ايام ، فإذا جاز حملها اربعة اشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج.

الهوامش2

[٦٢١]الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٣ص 177

[٦٢٢]الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٤ الكافي ج ٢ ص ٥٠ص 177

No. ٦٢٣ / ٤٧vol. 8 · page 178
tahdhib-10770
محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن عبد الله بن محمد قال :
Show clickable narrator chain

دخلت على ابي عبد الله عليه‌السلام بمنى فاردت ان اسأله عن مسألة قال : فجعلت اهابه قال : فقال لي : يا عبد الله سل قال : قلت جعلت فداك اشتريت جارية ثم سكت هيبة له قال فقال لي : اظن انك اردت أن تصيب منها فلم تدر كيف تأتي لذلك؟ قلت : أجل جعلت فداك قال : واظنك اردت ان تفخذ لها فاستحييت ان تسأل عنه؟ قال قلت : لقد منعتني عن ذلك هيبتك قال فقال : لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها ، وإن صبرت فهو خير لك قال : فقال له رجل : جعلت فداك قد سمعت غير واحد يقول : التفخيذ لا بأس به قال : قلت له وأي شئ الخيرة في تركي له؟ قال فقال : كذلك لو كان به بأس لم نأمر به ، قال : ثم اقبل علي فقال : الرجل يأتي جارية فتعلق منه وترى الدم وهي حبلى فيرى ان ذلك طمث فيبيعها فما أحب للرجل المسلم أن يأتي الجارية التي قد حبلت من غيره حتى يأتيه فيخبره.

No. ٦٢٤ / ٤٨vol. 8 · page 178
tahdhib-10771
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن اسحاق بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل اشترى جارية حاملا وقد استبان حملها فوطئها قال : بئس ما صنع قلت فما تقول فيه؟ فقال : أعزل عنها ام لا؟ فقلت : أجبني في الوجهين فقال : إن كان عزل عنها فليتق الله ولا يعود ، وان كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه ولكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به فانه قد غذاه بنطفته.

الهوامش1

[٦٢٣]الاستبصار ـ ج ٣ ص ٣٦٣ص 178

No. ٦٢٥ / ٤٩vol. 8 · pages 178-179
tahdhib-10772
عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله دخل على رجل من الانصار وإذا وليدة عظيمة البطن تختلف فسأل عنها فقال : اشتريتها يا رسول الله وبها هذا الحبل قال : أقربتها؟ قال نعم قال : اعتق ما في بطنها قال : يارسول الله وبما استحق العتق؟ قال : لان نطفتك غذت سمعه وبصره ولحمه ودمه.

الهوامش1

[٦٢٤](٦٢٥) الكافي ج ٢ ص ٥٤ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٨٤ص 178

No. ٦٢٦ / ٥٠vol. 8 · page 179
tahdhib-10773
وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد ابن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

من جامع أمة حبلى من غيره فعليه أن يعتق ولدها ولا يسترق لانه شارك في اتمام الولد.

No. ٦٢٧ / ٥١vol. 8 · page 179
tahdhib-10774
محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن الحسن بن محمد الحضرمي عن زرعة عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل له جارية فوثب عليها ابن له ففجر بها قال : قد كان رجل عنده جارية وله زوجة فأمرت ولدها أن يثب على جارية أبيه ففجر بها فسئل أبو عبد الله عن ذلك فقال : لا يحرم ذلك على أبيه إلا انه لا ينبغي له أن يأتيها حتي يستبرئها للولد ، فان وقع بينهما ولد فالولد للاب إن كانا جامعاها في يوم واحد وشهر واحد.

الهوامش1

[٦٢٦]الكافي ج ٢ ص ٥٤ص 179

No. ٦٢٨ / ٥٢vol. 8 · pages 179-180
tahdhib-10775
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ان رجلا من الانصار اتى ابا جعفر عليه‌السلام فقال له : اني ابتليت بامر عظيم ان لي جارية كنت اطأها فوطئتها يوما وخرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها ونسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها فعددت لها من يومي ذلك تسعة اشهر فولدت جارية قال فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : لا ينبغي لك أن تقربها ولا تبيعها ، ولكن انفق عليها من مالك مادمت حيا ، ثم اوصي عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله عزوجل لها مخرجا.

الهوامش2

[٦٢٧]الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٤ص 179

[٦٢٨]الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٤ الكافي ج ٢ ص ٥٥ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٠ص 179

No. ٦٢٩ / ٥٣vol. 8 · page 180
tahdhib-10776
وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن ابن فضال عن محمد بن عجلان قال :
Show clickable narrator chain

ان رجلا من الانصار اتى ابا جعفر عليه‌السلام فقال له : أني قد ابتليت بامر عظيم اني قد وقعت على جاريتي ثم خرجت في بعض حاجتي فانصرفت من الطريق فاصبت غلامي بين رجلي الجارية فاعتزلتها فحملت ثم وضعت جارية لعدة تسعة الاشهر فقال له أبو جعفر عليه‌السلام : احبس الجارية لا تبعها وانفق عليها حتى تموت أو يجعل الله لها مخرجا فان حدث بك حدث فاوص بان ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا.

No. ٦٣٠ / ٥٤vol. 8 · page 180
tahdhib-10777
الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن آدم بن اسحاق عن رجل من اصحابنا عن عبد الحميد بن اسماعيل قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كانت عنده جارية يطأها فهي تخرج في حوائجه فحبلت فخشي أن يكون منه كيف يصنع أيبيع الجارية والولد؟ قال : يبيع الجارية ولا يبيع الولد ولا يورثه من ميراثه شيئا.

الهوامش1

[٦٢٩](٦٣٠) الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٥ الكافي ج ٢ ص ٥٥ بزيادة فيه في آخر الاول واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٣٠ص 180

No. ٦٣١ / ٥٥vol. 8 · pages 180-181
tahdhib-10778
فاما ما رواه الصفار عن محمد بن اسماعيل عن علي بن سليمان عن جعفر بن محمد بن اسماعيل بن الخطاب
Show clickable narrator chain

انه كتب إليه يسأله عن ابن عم له كانت له جارية تخدمه وكان يطأها فدخل يوما إلى منزله فاصاب معها رجلا تحدثه فاستراب بها فهدد الجارية فأقرت أن الرجل فجر بها ثم انها حبلت فاتت بولد فكتب عليه‌السلام : إن كان الولد لك أو فيه مشابهة منك فلا تبعهما فان ذلك لا يحل لك ، وإن كان الابن ليس منك فيه مشابهة منك فبعه وبع امه. فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار لان الامر في ذلك قد رده عليه‌السلام إلى صاحب الجارية بان يعتبر فان علم أن الولد منه باحد ما يعتبر به لحوق الاولاد بالآباء فليلحقه به ، وان اشتبه عليه الامر فيمتنع من بيعه ولا يلحقه به حسب ما قدمناه ، وإن علم انه ليس منه جاز له بيعه حسب ما تضمنه الخبر الاول فلا تنافي بين الاخبار

الهوامش1

[٦٣١]الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٧ص 180

No. ٦٣٢ / ٥٦vol. 8 · page 181
tahdhib-10779
روى محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد قال :
Show clickable narrator chain

كتبت إلى ابي الحسن عليه‌السلام في هذا العصر رجل وقع على جاريته ثم شك في ولده فكتب عليه‌السلام : إن كان فيه مشابهة منه فهو ولده ، ومتى اتهم الرجل جارية له يطأها بالفجور ثم جاءت بولد لم يجز له نفيه ولزمه الاقرار به.

No. ٦٣٣ / ٥٧vol. 8 · page 181
tahdhib-10780
روى محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد ابن عبد الجبار وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن سعيد بن يسار قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الجارية تكون للرجل يطيف بها وهي تخرج فتعلق قال : يتهمها الرجل أو يتهمها أهله؟ قلت : أما تهمة ظاهرة فلا ، قال : إذا لزمه الولد.

الهوامش1

[٦٣٢]الاستبصار ج ٣ ص (٣٦٧)ص 181

No. ٦٣٤ / ٥٨vol. 8 · pages 181-182
tahdhib-10781
وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي عن حماد بن عثمان عن سعيد بن يسار قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجئ وقد عزل عنها ولم يكن منه إليها شئ ما تقول في الولد؟ قال : أرى أن لا يباع هذا يا سعيد قال : وسألت ابا الحسن عليه‌السلام فقال : أتتهمها؟ قال فقلت : اما تهمة ظاهرة فلاقال : فيتهمها اهلك؟ فقلت : اما شئ ظاهر فلا قال : فكيف تستطيع أن يلزمك الولد؟!.

الهوامش1

[٦٣٣](٦٣٤) الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٦ الكافي ج ٢ ص ٥٥ص 181

No. ٦٣٥ / ٥٩vol. 8 · page 182
tahdhib-10782
وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن سليمان مولى طربال عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل كان يطأ جارية له وانه كان يبعثها في حوائجه وانها حبلت وانه بلغه منها فساد فقال
Show clickable narrator chain

أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا ولدت امسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا في داره ، قال : فقيل له : رجل يطأ جارية له وانه لم يكن يبعثها في حوائجه وانه اتهمها وحبلت فقال : إذا هي ولدت امسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره وماله وليس هذه مثل تلك.

No. ٦٣٦ / ٦٠vol. 8 · page 182
tahdhib-10783
وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض اصحابنا عن داود بن فرقد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

اتى رجل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله اني خرجت وامرأتي حائض ورجعت وهي حبلى فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من تتهم؟ قال : اتهم رجلين قال : أيت بهما فجاء بهما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ان يك ابن هذا فسيخرج قططا كذا وكذا فخرج كما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فجعل معقلته على قوم أمه وميراثه لهم ، ولو ان انسانا قال له يا ابن الزانية لجلد الحد.

الهوامش1

[٦٣٥]الكافي ج ٢ ص ٥٥ الفقيه ج ٤ ص ٢٣١ص 182

No. ٦٣٧ / ٦١vol. 8 · pages 182-183
tahdhib-10784
محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن القمي قال :
Show clickable narrator chain

كتب بعض اصحابنا على يدي إلى ابي جعفر عليه‌السلام جعلت فداك ما تقول في رجل فجر بامرأة فحملت ثم انه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو اشبه خلق الله به فكتب عليه‌السلام بخطه وخاتمه : الولد لغية لا يورث.

الهوامش2

[٦٣٦]الكافي ج ٢ ص ٥٥ص 182

[٦٣٧]الاستبصار ج ٤ ص ١٨٢ الكافي ج ٢ ص ٢٨٢ الفقيه ج ٤ ص ٢٣١ص 182

No. ٦٣٨ / ٦٢vol. 8 · page 183
tahdhib-10785
علي بن الحسن عن محمد وأحمد ابني الحسن عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن روح بن عبد الرحيم قال :
Show clickable narrator chain

كانت لي جارية كنت اطأها فوطئتها فبعتها فولدت عند اهلها غلاما فاتوني به فقالوا لي وخاصموني فسألت ابا عبد الله عليه‌السلام فقال لي : اقبلها.

No. ٦٣٩ / ٦٣vol. 8 · page 183
tahdhib-10786
محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا اقر الرجل بالولد ساعة لم ينتف منه ابدا.

No. ٦٤٠ / ٦٤vol. 8 · page 183
tahdhib-10787
وعنه عن علي بن السندي عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن سعيد الاعرج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له الرجل يتزوج المرأة وليست بمأمونة تدعي الحمل قال : ليصبر لقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر.

No. ٦٤١ / ٦٥vol. 8 · page 183
tahdhib-10788
علي بن الحسن عن السندي بن محمد البزاز وعبد الرحمن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى في رجل ظن اهله انه قد مات أو قتل فنكحت امرأته أو تزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ، ثم جاء الزوج الاول أو جاء مولى السرية قال : فقضى في ذلك ان يأخذ الاول امرأته فهو أحق بها ويأخذ السيد سريته وولدها أو يأخذ رضاه من الثمن ثمن الولد.

الهوامش1

[٦٤١]الاستبصار ج ٣ ص ٢١٨ الكافي ج ٢ ص ١٢٦ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٥ بتفاوت في الجميعص 183