Show clickable narrator chain
قال أمير المؤمنين عليهالسلام : يعيش الولد لستة اشهر ولسبعة ولتسعة ولا يعيش لثمانية اشهر.
الهوامش1
[٥٧٦]الاستبصار ج ٣ ص (٣٥٦) (٥٧٧) (٥٧٨) الكافي ج ٢ ص ٩٥ص 166
تهذيب الأحكام
قال أمير المؤمنين عليهالسلام : يعيش الولد لستة اشهر ولسبعة ولتسعة ولا يعيش لثمانية اشهر.
[٥٧٦]الاستبصار ج ٣ ص (٣٥٦) (٥٧٧) (٥٧٨) الكافي ج ٢ ص ٩٥ص 166
سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن أمه كم هو فان الناس يقولون ربما يبقي في بطنها سنتين؟ فقال : كذبوا اقصى حد الحمل تسعة اشهر لا يزيد لحظة لوزاد ساعة لقتل امه قبل ان يخرج.
أنه لا يلحق الولد بالرجل إذا كانت غيبته معروفة ولا تصدق انه قدم فأحبلها.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فلم تلبث بعد ما اهديت إليه الا اربعة اشهر حتى ولدت جارية فانكر ولدها ، وزعمت هي انها حبلت منه فقال : لا يقبل ذلك منها ، وإن ترافعا إلى السلطان تلاعنا وفرق بينهما ولم تحل له ابدا.
[٥٧٩]الكافي ج ٢ ص ٩٥ص 167
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت وقد اعتدت ووضعت لخمسة اشهر فهو للاول ، وان كان ولد انقص من ستة اشهر فلامه ولابيه الاول ، وان ولدت لستة اشهر فهو للاخير.
[٥٨٠](٥٨٣) الفقيه ج ٣ ص ٣٠١ص 167
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل ادعى ولد امرأة لا يعرف له أب ثم انتفى من ذلك قال : ليس له ذلك.
إذا جاءت بولد لستة اشهر فهو للاخير وإن كان أقل من ستة
يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما ، فان جاءت بولد لستة اشهر أو أكثر فهو للاخير وان جاءت بولد لاقل من ستة اشهر فهو للاول.
يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا.
إذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدت ونكحت فان وضعت لخمسة اشهر فانه لمولاها الذي اعتقها ، وإن وضعت بعد ما تزوجت لستة اشهر فهو لزوجها الاخير.
سمعته وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها قال : بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعد ، قلت : فان باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث فقال أبو عبد الله عليهالسلام : الولد للفراش وللعاهر الحجر.
[٥٨٦]الكافي ج ٢ ص ٥٦ص 168
[٥٨٧]الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٧ الكافي ج ٢ ص ٥٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٨٥ص 168
سئل أبو عبد الله عليهالسلام وذكر مثله الا انه قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : الولد للذي عنده الجارية وليصبر لقول رسول الله صلىاللهعليهوآله : الولد للفراش وللعاهر الحجر.
سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال : للذي عنده الجارية لقول رسول الله صلىاللهعليهوآله : الولد للفراش وللعاهر الحجر.
[٥٨٨](٥٨٩) الاستبصار ج ٣ ص (٣٦٨) واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٥٦ص 169
إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا اقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية قال : فان اشترى رجل جارية وجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري رد الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته.
قضى علي عليهالسلام في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الاسلام ، فاقرع بينهم فجعل الولد لمن قرع وجعل عليه ثلثى الدية للآخرين فضحك رسول الله صلىاللهعليهوآله حتى بدت نواجذه قال : وما أعلم فيها شيئا إلا ما قضى علي عليهالسلام.
[٥٩٠](٥٩١) الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٨ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٥٢ص 169
بعث رسول الله صلىاللهعليهوآله عليا عليهالسلام إلى اليمن فقال له حين قدم : حدثني باعجب ما مر عليك فقال : يارسول الله اتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطؤها جميعا في طهر واحد فولدت غلاما واحتجوا فيه كلهم يدعيه فاسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم فقال له النبي صلىاللهعليهوآله : إنه ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله الا خرج سهم المحق.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام : عن الجارية التي لم تبلغ المحيض وتخاف عليها الحبل قال : يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعين ليلة والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة.
[٥٩٢]الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٩ الكافي ج ٢ ص ٥٥ الفقيه ج ٣ ص ٥٤ص 170
[٥٩٣]الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٨ الكافي ٢ ص ٥٠ص 170
سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها هل عليه فيها استبراء؟ قال : نعم ، وعن ادنى ما يجزى من الاستبراء للمشتري والبائع؟ قال : أهل المدينة يقولون حيضة ، وكان جعفر عليهالسلام يقول : حيضتان ، وسألته عن أدنى استبراء البكر فقال : أهل المدينة يقولون حيضة وكان جعفر عليهالسلام يقول : حيضتان. ومتى كانت الجارية آيسة من المحيض ومثلها لا تحيض أو صغيرة في سن من لا تحيض فليس عليها استبراء روى ذلك :
انه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث قال : ان كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس عليها عدة وليطأها ان شاء ، وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فان عليها العدة قال : وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض قال : إذا طهرت فليمسها إن شاء.
[٥٩٤](٥٩٤) الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٩ص 171
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الجارية التي لا يخاف عليها الحبل قال : ليس عليها عدة.
[٥٩٥]الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٧ الكافي ج ٢ ص ٥٠ص 171
في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل قال : ليس عليها عدة يقع عليها ، وقال في رجل اشترى جارية ثم اعتقها ولم يستبرئ رحمها قال : كان نولهأن يفعل فإذا لم يفعل فلا شئ عليه.
[١]أي حقه ان يفعلص 171
[٥٩٦](٥٩٧) الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٧ ومن الثاني فيه صدر الحديثص 171
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض وإذا قعدت من المحيض ما عدتها؟ وما يحل للرجل من الامة حتى يستبرئها قبل أن تحيض؟ قال : إذا قعدت من المحيض أو لم تحض فلا عدة لها والتي تحيض فلا يقربها حتى تحيض وتطهر. وإذا كانت الجارية في سن من تحيض تستبرئ بخمس وأربعين ليلة روى ذلك.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن عدة الامة التى لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها فقال : خمس واربعون ليلة.
[٥٩٨]الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٧ص 172
خمس واربعون ليلة.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض قال : يعتزلها شهرا إن كانت قد يئست قلت : أفرأيت ان ابتاعها وهي طاهرة وزعم صاحبها انه لم يطأها منذ طهرت؟ فقال : إن كان عندك أمينا فمسها وقال : ان ذا الامر شديد فان كنت لابد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها. فهذا لا ينافي ما قدمناه من أن استبراءها يكون بخمسة واربعين يوما ، لان قوله عليهالسلام : يمسك عنها شهرا ، يكون فيمن تحيض في هذه المدة حيضة ، فيحصل بذلك
[٦٠١]الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٨ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ٢ ص ٥٠ص 172
إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها انها على طهر فلا بأس بأن تقع عليها.
اني لم أطأها فقال : ان وثق به فلا بأس بأن ياتيها ، وقال في الرجل يبيع الامة من رجل فقال : عليه ان يستبرئ من قبل أن يبيع.
[٦٠٢](٦٠٣) الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٩ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٤٩ص 173
قلت لابي عبد الله عليهالسلام الرجل يشتري الجارية وهي طاهرة ويزعم صاحبها انه لم يمسها منذ حاضت فقال : ان أمنته فمسها. والاحوط استبراؤها على جميع الاحوال ، روى ذلك سماعة في الرواية التي قدمناها ، وأيضا فقد روى :
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم انه قد استبرأها أيجزي ذلك أم لابد من استبرائها؟ قال : استبرئها بحيضتين ، قلت : يحل للمشتري ملامستها؟ قال : نعم ولا يقرب فرجها. ومتى اشتراها وهي حائض ثم طهرت كان ذلك كافيا في استبرائها.
[٦٠٤](٦٠٥) الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٠ص 173
سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرئ رحمها بحيضة اخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ قال : لا بل تكفيه هذه الحيضة ، فان استبرأها باخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل. ومتى كانت الجارية لامرأة فاشتراها الرجل لم يكن عليه استبراؤها.
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الامة تكون لامرأة فتبيعها فقال : لا بأس بان يطأها من غير أن يستبرئها.
[٦٠٦]الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٩ الكافي ج ٢ ص ٥٠ص 174
لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها.
[١]في الاستبصار محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن الخ وكأنه الصواب.ص 174
[٦٠٧](٦٠٨) الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٠ص 174
اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فاخبرتني انه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم استبرئها فسألت عن ذلك ابا جعفر عليهالسلام فقال : هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما أريد أن أعود. ومتى اعتق الرجل جاريته جاز له أن يعقد عليها قبل الاستبراء وليس ذلك لغيره حتى يستبرئها بثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء.
قلت له الرجل يعتق سريته أيصلح له أن ينكحها بغير عدة؟ قال : نعم قلت : فغيره؟ قال : لا حتى تعتد ثلاثة اشهر.
[٦٠٩]الاستبصار ج ٣ ص ٣٦١ص 174
سألته يعني ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل اعتق سريته أله أن يتزوجها بغير عدة؟ قال : نعم قلت : فغيره؟ قال : لا حتى تعتد ثلاثة اشهر ، ومتى اشتراها فاعتقها يستحب له ان يستبرئها قبل أن يعقد عليها وإن لم يفعل فليس عليه شئ ، وقد قدمنا ذلك في رواية منصور بن حازم ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
أن يستبرئ رحمها؟ قال : يستبرئ رحمها بحيضة قلت : فان وقع عليها؟ قال : لا بأس.
[١]في الاستبصار عن ابن أبي عمير عن العلا عن محمد بن مسلم كما لعله الظاهرص 175
أن يستبرئ رحمها؟ قال : يستبرئ رحمها بحيضة وإن وقع عليها فلا بأس.
[٦١٢](٦١٣) الاستبصار ج ٣ ص ٣٦١ص 175
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى جارية فاعتقها ثم تزوجها ولم يستبرئ رحمها قال : كانله ان يفعل وان لم يفعل فلا بأس. والمسبية تستبرئ أيضا بحيضة.
[٢]في الاستبصار (نوله) أي حقه وكذا في بعض المخطوطات.ص 175
[٦١٤]الاستبصار ج ٣ ص ٣٦١ص 175
نادى منادي رسول الله صلىاللهعليهوآله في الناس يوم اوطاس : أن استبرؤا سباياكم بحيضة. وإذا اشترى الرجل جارية وهي حبلى لا يجوز له أن يطأها في الفرج حتى تضع ما في بطنها ويجوز له وطؤها فيما دون الفرج ، وان اجتنب ذلك ايضا كان افضل ،
سألته عن الامة الحبلى يشتريها الرجل قال : سئل عن ذلك ابي فقال : أحلتها آية وحرمتها آية اخرى وأنا ناه عنها نفسي وولدي فقال الرجل : فانا أرجو أن انتهي إذا نهيت نفسك وولدك.
[١]في الكافي جميعا عن ابن أبي عمير عن رفاعة وفي الاستبصار جميعا عن صفوان عن رقاعةص 176
لا يقربها حتى تضع ولدها.
[٦١٦](٦١٧) (٦١٨) الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٢ الكافي ج ٢ ص ٥٠ص 176
قلت لابي جعفر عليهالسلام : الرجل يشتري الجارية وهي حامل ما يحل له منها؟ فقال : ما دون الفرج ، قلت : فيشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث وليست بعذراء أيستبرئها؟ قال : امرها شديد إذا كان مثلها تعلق فليستبرئها.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الجارية يشتريها الرجل وهي حبلى أيقع
[٦١٩]الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٢ص 176
سألت ابا ابراهيم عليهالسلام عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى أيطأها؟ قال : لا قلت : فما دون الفرج؟ قال : لا يقربها. قوله عليهالسلام : لا يقربها فيما دون الفرج ، فمحمول على الكراهية التي قدمناها دون الحظر ، والذي يكشف ايضا عن ذلك ما رواه :
قال أبو عبد الله عليهالسلام : الاستبراء على الذي يريد أن يبيع الجارية واجب ان كان يطأها ، وعلى الذي يشتريها الاستبراء ايضا ، قلت : فيحل له ان يأتيها دون الفرج؟ قال : نعم قبل ان يستبرئها. وقد روي انه إذا جاز حملها اربعة اشهر وعشرة ايام جاز له وطؤها في الفرج.
[٦٢٠]الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٢ص 177
سألت ابا الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام قلت : اشتري الجارية فتمكث عندي الاشهر بلا طمث وليس ذلك من كبر قلت : وأريتها النساء فقلن ليس بها حبل أفلي أن أنكحها في فرجها؟ قال : فقال : ان الطمث قد تحبسه الريح من غير حمل فلا بأس أن تمسها في الفرج ، قلت : فان كان حمل فما لي منها ان اردت؟ فقال : لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها اربعة اشهر وعشرة ايام ، فإذا جاز حملها اربعة اشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج.
[٦٢١]الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٣ص 177
[٦٢٢]الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٤ الكافي ج ٢ ص ٥٠ص 177
دخلت على ابي عبد الله عليهالسلام بمنى فاردت ان اسأله عن مسألة قال : فجعلت اهابه قال : فقال لي : يا عبد الله سل قال : قلت جعلت فداك اشتريت جارية ثم سكت هيبة له قال فقال لي : اظن انك اردت أن تصيب منها فلم تدر كيف تأتي لذلك؟ قلت : أجل جعلت فداك قال : واظنك اردت ان تفخذ لها فاستحييت ان تسأل عنه؟ قال قلت : لقد منعتني عن ذلك هيبتك قال فقال : لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها ، وإن صبرت فهو خير لك قال : فقال له رجل : جعلت فداك قد سمعت غير واحد يقول : التفخيذ لا بأس به قال : قلت له وأي شئ الخيرة في تركي له؟ قال فقال : كذلك لو كان به بأس لم نأمر به ، قال : ثم اقبل علي فقال : الرجل يأتي جارية فتعلق منه وترى الدم وهي حبلى فيرى ان ذلك طمث فيبيعها فما أحب للرجل المسلم أن يأتي الجارية التي قد حبلت من غيره حتى يأتيه فيخبره.
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن رجل اشترى جارية حاملا وقد استبان حملها فوطئها قال : بئس ما صنع قلت فما تقول فيه؟ فقال : أعزل عنها ام لا؟ فقلت : أجبني في الوجهين فقال : إن كان عزل عنها فليتق الله ولا يعود ، وان كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه ولكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به فانه قد غذاه بنطفته.
[٦٢٣]الاستبصار ـ ج ٣ ص ٣٦٣ص 178
ان رسول الله صلىاللهعليهوآله دخل على رجل من الانصار وإذا وليدة عظيمة البطن تختلف فسأل عنها فقال : اشتريتها يا رسول الله وبها هذا الحبل قال : أقربتها؟ قال نعم قال : اعتق ما في بطنها قال : يارسول الله وبما استحق العتق؟ قال : لان نطفتك غذت سمعه وبصره ولحمه ودمه.
[٦٢٤](٦٢٥) الكافي ج ٢ ص ٥٤ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٨٤ص 178
من جامع أمة حبلى من غيره فعليه أن يعتق ولدها ولا يسترق لانه شارك في اتمام الولد.
سألته عن رجل له جارية فوثب عليها ابن له ففجر بها قال : قد كان رجل عنده جارية وله زوجة فأمرت ولدها أن يثب على جارية أبيه ففجر بها فسئل أبو عبد الله عن ذلك فقال : لا يحرم ذلك على أبيه إلا انه لا ينبغي له أن يأتيها حتي يستبرئها للولد ، فان وقع بينهما ولد فالولد للاب إن كانا جامعاها في يوم واحد وشهر واحد.
[٦٢٦]الكافي ج ٢ ص ٥٤ص 179
ان رجلا من الانصار اتى ابا جعفر عليهالسلام فقال له : اني ابتليت بامر عظيم ان لي جارية كنت اطأها فوطئتها يوما وخرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها ونسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها فعددت لها من يومي ذلك تسعة اشهر فولدت جارية قال فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : لا ينبغي لك أن تقربها ولا تبيعها ، ولكن انفق عليها من مالك مادمت حيا ، ثم اوصي عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله عزوجل لها مخرجا.
[٦٢٧]الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٤ص 179
[٦٢٨]الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٤ الكافي ج ٢ ص ٥٥ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٠ص 179
ان رجلا من الانصار اتى ابا جعفر عليهالسلام فقال له : أني قد ابتليت بامر عظيم اني قد وقعت على جاريتي ثم خرجت في بعض حاجتي فانصرفت من الطريق فاصبت غلامي بين رجلي الجارية فاعتزلتها فحملت ثم وضعت جارية لعدة تسعة الاشهر فقال له أبو جعفر عليهالسلام : احبس الجارية لا تبعها وانفق عليها حتى تموت أو يجعل الله لها مخرجا فان حدث بك حدث فاوص بان ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل كانت عنده جارية يطأها فهي تخرج في حوائجه فحبلت فخشي أن يكون منه كيف يصنع أيبيع الجارية والولد؟ قال : يبيع الجارية ولا يبيع الولد ولا يورثه من ميراثه شيئا.
[٦٢٩](٦٣٠) الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٥ الكافي ج ٢ ص ٥٥ بزيادة فيه في آخر الاول واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٣٠ص 180
انه كتب إليه يسأله عن ابن عم له كانت له جارية تخدمه وكان يطأها فدخل يوما إلى منزله فاصاب معها رجلا تحدثه فاستراب بها فهدد الجارية فأقرت أن الرجل فجر بها ثم انها حبلت فاتت بولد فكتب عليهالسلام : إن كان الولد لك أو فيه مشابهة منك فلا تبعهما فان ذلك لا يحل لك ، وإن كان الابن ليس منك فيه مشابهة منك فبعه وبع امه. فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار لان الامر في ذلك قد رده عليهالسلام إلى صاحب الجارية بان يعتبر فان علم أن الولد منه باحد ما يعتبر به لحوق الاولاد بالآباء فليلحقه به ، وان اشتبه عليه الامر فيمتنع من بيعه ولا يلحقه به حسب ما قدمناه ، وإن علم انه ليس منه جاز له بيعه حسب ما تضمنه الخبر الاول فلا تنافي بين الاخبار
[٦٣١]الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٧ص 180
كتبت إلى ابي الحسن عليهالسلام في هذا العصر رجل وقع على جاريته ثم شك في ولده فكتب عليهالسلام : إن كان فيه مشابهة منه فهو ولده ، ومتى اتهم الرجل جارية له يطأها بالفجور ثم جاءت بولد لم يجز له نفيه ولزمه الاقرار به.
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الجارية تكون للرجل يطيف بها وهي تخرج فتعلق قال : يتهمها الرجل أو يتهمها أهله؟ قلت : أما تهمة ظاهرة فلا ، قال : إذا لزمه الولد.
[٦٣٢]الاستبصار ج ٣ ص (٣٦٧)ص 181
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجئ وقد عزل عنها ولم يكن منه إليها شئ ما تقول في الولد؟ قال : أرى أن لا يباع هذا يا سعيد قال : وسألت ابا الحسن عليهالسلام فقال : أتتهمها؟ قال فقلت : اما تهمة ظاهرة فلاقال : فيتهمها اهلك؟ فقلت : اما شئ ظاهر فلا قال : فكيف تستطيع أن يلزمك الولد؟!.
[٦٣٣](٦٣٤) الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٦ الكافي ج ٢ ص ٥٥ص 181
أبو عبد الله عليهالسلام : إذا ولدت امسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا في داره ، قال : فقيل له : رجل يطأ جارية له وانه لم يكن يبعثها في حوائجه وانه اتهمها وحبلت فقال : إذا هي ولدت امسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره وماله وليس هذه مثل تلك.
اتى رجل رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال : يا رسول الله اني خرجت وامرأتي حائض ورجعت وهي حبلى فقال له رسول الله صلىاللهعليهوآله : من تتهم؟ قال : اتهم رجلين قال : أيت بهما فجاء بهما قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ان يك ابن هذا فسيخرج قططا كذا وكذا فخرج كما قال رسول الله صلىاللهعليهوآله فجعل معقلته على قوم أمه وميراثه لهم ، ولو ان انسانا قال له يا ابن الزانية لجلد الحد.
[٦٣٥]الكافي ج ٢ ص ٥٥ الفقيه ج ٤ ص ٢٣١ص 182
كتب بعض اصحابنا على يدي إلى ابي جعفر عليهالسلام جعلت فداك ما تقول في رجل فجر بامرأة فحملت ثم انه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو اشبه خلق الله به فكتب عليهالسلام بخطه وخاتمه : الولد لغية لا يورث.
[٦٣٦]الكافي ج ٢ ص ٥٥ص 182
[٦٣٧]الاستبصار ج ٤ ص ١٨٢ الكافي ج ٢ ص ٢٨٢ الفقيه ج ٤ ص ٢٣١ص 182
كانت لي جارية كنت اطأها فوطئتها فبعتها فولدت عند اهلها غلاما فاتوني به فقالوا لي وخاصموني فسألت ابا عبد الله عليهالسلام فقال لي : اقبلها.
إذا اقر الرجل بالولد ساعة لم ينتف منه ابدا.
قلت له الرجل يتزوج المرأة وليست بمأمونة تدعي الحمل قال : ليصبر لقول رسول الله صلىاللهعليهوآله الولد للفراش وللعاهر الحجر.
قضى في رجل ظن اهله انه قد مات أو قتل فنكحت امرأته أو تزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ، ثم جاء الزوج الاول أو جاء مولى السرية قال : فقضى في ذلك ان يأخذ الاول امرأته فهو أحق بها ويأخذ السيد سريته وولدها أو يأخذ رضاه من الثمن ثمن الولد.
[٦٤١]الاستبصار ج ٣ ص ٢١٨ الكافي ج ٢ ص ١٢٦ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٥ بتفاوت في الجميعص 183