No. ٥٨٦ / ١٠vol. 8 · page 168
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
إذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدت ونكحت فان وضعت لخمسة اشهر فانه لمولاها الذي اعتقها ، وإن وضعت بعد ما تزوجت لستة اشهر فهو لزوجها الاخير.