Usul16

Hadith record

tahdhib-10734

تهذيب الأحكام

٧ ـ باب لحوق الاولاد بالآباء وثبوت

No. ٥٨٧ / ١١vol. 8 · page 168
tahdhib-10734
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن الحسن الصيقل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سمعته وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها قال : بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعد ، قلت : فان باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : الولد للفراش وللعاهر الحجر.

الهوامش2

[٥٨٦]الكافي ج ٢ ص ٥٦ص 168

[٥٨٧]الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٧ الكافي ج ٢ ص ٥٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٨٥ص 168

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 168

View original source