Usul16

Hadith record

tahdhib-10741

تهذيب الأحكام

٧ ـ باب لحوق الاولاد بالآباء وثبوت

No. ٥٩٤ / ١٨vol. 8 · page 171
tahdhib-10741
أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الاشعري عن ابي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها هل عليه فيها استبراء؟ قال : نعم ، وعن ادنى ما يجزى من الاستبراء للمشتري والبائع؟ قال : أهل المدينة يقولون حيضة ، وكان جعفر عليه‌السلام يقول : حيضتان ، وسألته عن أدنى استبراء البكر فقال : أهل المدينة يقولون حيضة وكان جعفر عليه‌السلام يقول : حيضتان. ومتى كانت الجارية آيسة من المحيض ومثلها لا تحيض أو صغيرة في سن من لا تحيض فليس عليها استبراء روى ذلك :

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 171

View original source