Usul16

Hadith record

tahdhib-10744

تهذيب الأحكام

٧ ـ باب لحوق الاولاد بالآباء وثبوت

No. ٥٩٧ / ٢١vol. 8 · page 171
tahdhib-10744
علي بن اسماعيل عن فضالة بن ايوب عن ابان بن عثمان عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل قال : ليس عليها عدة يقع عليها ، وقال في رجل اشترى جارية ثم اعتقها ولم يستبرئ رحمها قال : كان نولهأن يفعل فإذا لم يفعل فلا شئ عليه.

الهوامش2

[١]أي حقه ان يفعلص 171

[٥٩٦](٥٩٧) الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٧ ومن الثاني فيه صدر الحديثص 171

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 171

View original source